مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم من تنازل عن نصيبه من المحلات المؤجرة الموروثة لأمه مدة حياتها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ابني يعاني من الوسوسة والخوف الشديد، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | إذا اختلف في العطاء هل هو هبة أو قرض
- سؤال وجواب | أريد الزواج وأشك في مقدرتي الجنسية.
- سؤال وجواب | فتح محلاً لعامل وجلب له عمالاً فأعطاه العامل مالاً
- سؤال وجواب | السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة
- سؤال وجواب | كلما تقدم لي شاب أرفضه لكراهيتي للمعاشرة الزوجية. ما الحل؟
- سؤال وجواب | أعاني من آلام في المعدة بعد توقفي عن العادة السرية، فهل هناك علاقة؟
- سؤال وجواب | الانتفاع بالمساعدات من الضرائب التي كانت تدفع من عمل سابق محرم
- سؤال وجواب | حديث: اتركوا الحبشة ما تركوكم
- سؤال وجواب | حكم أخذ مال لقاء تصفح الإعلانات في الإنترنت
- سؤال وجواب | حكم كتابة الرجل أملاكه باسم بناته
- سؤال وجواب | الهبة بقصد حرمان بعض الورثة
- سؤال وجواب | رتبة حديث: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو
- سؤال وجواب | القولون العصبي سبب لي حالة من البكاء والغضب بدون أسباب.
- سؤال وجواب | درجة حديث: إنَّك لن تدع شيئاً اتقاء الله إلا أعطاك الله خيراً منه
آخر تحديث منذ 1 ساعة
3 مشاهدة

توفي والدي -رحمه الله - وترك لنا دخلا من محلات مؤجرة، تنازلت أنا وأخي الأكبر عن نصيبنا من الميراث لوالدتنا على حياتها، أي ما دامت على قيد الحياة.

فهل هذا التنازل جائز شرعا؟ وما هي الصيغة الصحيحة لكتابة إقرار بذلك تحفظ الحقوق؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:فالمحلات الموروثة ودخلها يُقسم بين الورثة القسمة الشرعية، ولا حرج على من كان بالغا رشيدا منهم أن يتنازل عن نصيبه من الإيجار لوالدته إن بقيت المحلات مؤجرة، أو يتنازل لها عن نصيبه في العقار؛ لتنتفع به فيما تشاء.

ولها حينئذ أن تؤجر نصيبها، ولها ألا تؤجره، ويختلف الحكم بين هبة منفعة العقار، وبين هبة مبلغ الإيجار فقط.وعليه؛ فقولك "تنازلت أنا وأخي الأكبر عن نصيبنا من الميراث لوالدتنا على حياتها أي ما دامت على قيد الحياة" إن كان المقصود أن نصيبكما من أجرة المحلات هبة للأم، ولا تتعلق الهبة بنصيبكما في المحلات، فليس لها التصرف فيها، فهذا وعد بالهبة لما لم يحصل من الأجرة، ولا حرج فيه.

ولكما العدول عنه فيما يستقبل حتى قبل موتها، فما قبضته من الأجرة ملكته، وما لم تقبضه لم تملكه.وأما لو كان المقصود أنكما تنازلتما لها عن منفعة نصيبكما في العقار، وأن تلك المنفعة لها مدة حياتها، ولها التصرف فيها، فتكون لها أجرتها ما دامت مؤجرة، وإن شاءت هي عدم تأجير نصيبها، فتتصرف فيها كما تشاء، ولا سبيل لكما على المنفعة مدة حياتها.

فهذا هو ما يسمى بالعمرى، وقد اختلف الفقهاء فيها: هل تعود المنفعة للواهب إذا مات الموهوب له؟ أو تصير ملكا للموهوب له، وتكون بعد وفاته لورثته ولا تعود للواهب أبدا؟ أو يفرق بين ما لو ذكر العقب فقال: هي لك ولعقبك، وبين ما لو لم يذكر ذلك فتعود للواهب؟ قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأما هبات المنافع: فمنها ما هي مؤجلة، وهذه تسمى عارية ومنحة وما أشبه ذلك، ومنها ما يشترط فيها ما بقيت حياة الموهوب له، وهذه تسمى العمرى، مثل أن يهب رجل رجلا سكنى دار حياته، وهذه اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:أحدها: أنها هبة مبتوتة: أي أنها هبة للرقبة، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، والثوري، وأحمد وجماعة.والقول الثاني: أنه ليس للمعمر فيها إلا المنفعة، فإذا مات عادت الرقبة للمعمر أو إلى ورثته، وبه قال مالك وأصحابه، وعنده أنه إن ذكر العقب عادت إذا انقطع العقب إلى المعمر أو إلى ورثته.والقول الثالث: أنه إذا قال: هي عمرى لك ولعقبك كانت الرقبة ملكا للمعمر، فإذا لم يذكر العقب عادت الرقبة بعد موت المعمر للمعمر أو لورثته، وبه قال داود، وأبو ثور.

اهـوالراجح -إن شاء الله تعالى- أنها تكون لمن وُهِبَتْ له في حياته، وتصير لورثته بعد مماته؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى، فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ.

رواه مسلم.

قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: الْمُرَاد بِهِ إِعْلَامهمْ أَنَّ الْعُمْرَى هِبَة صَحِيحَة مَاضِيَة، يَمْلِكهَا الْمَوْهُوب لَهُ مِلْكًا تَامًّا لَا يَعُود إِلَى الْوَاهِب أَبَدًا.

اهـ.

وعليه؛ فينبغي لكما مشافهة أحد أهل العلم بالمسألة.والله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | رتبة حديث:عذاب أمتي في دنياها
- سؤال وجواب | أنسب وسيلة لفطام الطفل
- سؤال وجواب | أهدى لفلان هدية ليقضي له حاجة فلم يفعل
- سؤال وجواب | درجة حديث: "ألا أدلكم على قوم أفضل غنيمة، وأسرع رجعة.
- سؤال وجواب | قال لزوجته إن أمسكتِ الجوال فأنتِ طالق
- سؤال وجواب | رتبة حديث: تزوجوا الودود الولود
- سؤال وجواب | الأم كالأب في وجوب العدل بين الأولاد في الهبة
- سؤال وجواب | أحاديث كتاب (التذكرة للقرطبي) منها الصحيح ومنها دون ذلك
- سؤال وجواب | حكم الجمع للمطر بغير المسجد
- سؤال وجواب | نبذة عن البوذية والهندوسية والسيخ
- سؤال وجواب | من نصائح النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر
- سؤال وجواب | ردّ الموظف للزيادة التي أعطيت له من جهة العمل
- سؤال وجواب | السور التي أمر عمر بن الخطاب بتعلمها
- سؤال وجواب | قام بعض الورثة باستئجار المحل الذي كان يستأجره والدهم فهل لبقية الورثة شيء من الربح؟
- سؤال وجواب | حكم من كتبت بعض أملاكها لبنتيها بالتساوي ولديها أخوات
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/15




كلمات بحث جوجل