مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم هبة الجدة لابن ابنها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تلزم الهبة بالقبض في حياة الواهب
- سؤال وجواب | نصائح وإرشادات لموظف يفتقد التقدير من إدارة عمله
- سؤال وجواب | حكم مشاهدة المسلسلات وتشجيع من يرسم ذوات الأرواح
- سؤال وجواب | مسألة في ميراث الجد
- سؤال وجواب | حكم صور ومقاطع فيديو الميمز (memes)
- سؤال وجواب | حكم رسم لوحة تجريدية للدفاع عن شعائر الله
- سؤال وجواب | لديه انسداد في الأنف واستنشق بمنخر واحد في وضوئه
- سؤال وجواب | صلاة التراويح أم متابعة الدروس الخصوصية
- سؤال وجواب | وقف موقع إنترنت
- سؤال وجواب | منهج ابن الجوزي في كتابه: منهاج القاصدين
- سؤال وجواب | من فضائل قيام الليل
- سؤال وجواب | لدي تشنجات في الرقبة وأشعر بألم في الرأس وتنميل!
- سؤال وجواب | العمل لدى جامعة تغرم من يتأخر في دفع الرسوم
- سؤال وجواب | حكم نسخ البيانات المدخلة لمشاريع محرمة
- سؤال وجواب | إيداع مال في البورصة للبيع جائز بشروط
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

أنا أرملة، ولدي ولد وأربع بنات، بنتي الكبرى أرملة، والصغيرة لم تتزوج، اشترت بيتاً وكتبت الربع باسمي، وأنا أسكن حالياً معهما.

فهل يحق لي أن أهب هذا الربع أو أسجله لابن ابني، مع العلم أن البنات يوافقن على هذا الرأي؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـدفهذا الجزء من البيت الذي وهبه للسائلة ابنتاها، وحازته بالفعل فصار ملكاً لها، يجوز أن تتصرف فيه بأي وجه مشروع، من هبة أو وصية أو غير ذلك.

فإن كانت هذه الهبة لابن الابن مع وجود غيره من الأبناء والأحفاد، ففي وجوب التسوية بينهم في العطية خلاف بين أهل العلم، وكذا في دخول الأحفاد في هذا الحكم مع الأبناء.

قال ابن حجر الهيتمي في (تحفة المحتاج) في شرح قول النووي: ويسن للوالد العدل في عطية أولاده.

قال: أي فروعه وإن سفلوا ولو الأحفاد مع وجود الأولاد، على الأوجه، وفاقاً لغير واحد، وخلافاً لمن خصص الأولاد، سواء أكانت تلك العطية هبة أم هدية أم صدقة أم وقفاً أم تبرعاً آخر، فإن لم يعدل لغير عذر كره عند أكثر العلماء، وقال جمع: يحرم.

انتهى.وكذا في فتح المعين للمليباري وفي حاشيته (إعانة الطالبين) للدمياطي، قال: قوله: ولو الأحفاد: أي ولو كانوا أحفاداً فإنه يكره التفضيل بينهم، وهم أولاد الأولاد، وفي القاموس: أحفاد الرجل بناته أو أولاد أولاده.

انتهى.وقد سبق لنا ترجيح أن وجوب التسوية بين الأولاد في العطية وحرمة التفاضل بينهم خاص بالأولاد المتساوين في الدرجة، وأن الأحفاد لا يدخلون معهم في ذلك، فراجعي الفتاوى التالية: 4718،

77744�

112206

.وعلى ذلك؛ فلا بأس أن تهب السائلة نصيبها من هذا البيت لابن ابنها، وذلك بأن تملكه إياه في الحال، ولا توقف ذلك على موتها فتكون وصية، فإن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث إلا بإذن الورثة، وذلك أن هذا الحفيد لا يرث مع وجود أبيه فصحت له الوصية.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | مقدار المُدّ الذي يتوضأ به وهل تجوز الزيادة عليه؟
- سؤال وجواب | بقعة دم متجلطة في الجزء الأبيض من العين نتيجة إصابة سابقة . ما علاجها؟
- سؤال وجواب | واجب من أرسل رسائل محرمة من الفيس بوك
- سؤال وجواب | الاعتقاد في الأبراج وتصديقها من الشرك
- سؤال وجواب | أحكام نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية
- سؤال وجواب | مسائل حول صلاة التراويح
- سؤال وجواب | هل تدخل الأذن في حد الوجه؟ وما حكم إزالة الوسخ تحت الأظفار؟
- سؤال وجواب | هل يمكنني شرب ماء زمزم بنية الشفاء من الأمراض الروحية والجسدية؟
- سؤال وجواب | هل يأثم من يدخل على استشارات ومواضيع تثير شهوته؟
- سؤال وجواب | ما سبب تغير معاملة الطبيب لي؟ وهل ظلمته بظني فيه؟
- سؤال وجواب | لماذا قيام الليل شرف للمؤمن ولم يذكر هذا الفضل للفرائض
- سؤال وجواب | لا عبرة بالشك في خروج المني
- سؤال وجواب | لا غسل من المذي ورطوبة الفرج والودي
- سؤال وجواب | أعاني من الضرب والاستهزاء من والديّ حتى بعد تخرجي من الجامعة!
- سؤال وجواب | كيف يستنشق من أصيب بنزلة برد؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/07