مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الهبة مشروعة دون قصد حرمان الورثة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم زيارة بابا الفاتكان للمسجد الأموي
- سؤال وجواب | ما هو ضمور الخصية. وهل يمكن أن تتسبب به العادة السرية؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الخصيتين، فما السبب؟
- سؤال وجواب | الآثار الجانبية للعقارات التي تعطى لزيادة الطول
- سؤال وجواب | تقدم لخطبتي ابن خالتي ولكن أخشى ألا يكون رومانسيا، فهل أوافق عليه؟
- سؤال وجواب | لدي حبوب في العانة دون حكة أو إفرازات فما هي؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم أسفل الظهر فهل له علاقة بالقولون والبروستاتا؟
- سؤال وجواب | المقصود بحرارة الإيمان وبرد اليقين
- سؤال وجواب | القولون العصبي وتوتر المزاج وعلاجهما
- سؤال وجواب | حلفت لخطيبها ألا تفعل شيئا ما دون علمه ثم فعلته بعد فسخ الخطبة
- سؤال وجواب | هل يعتبر كافلاً لليتيم إذا كان يدفع المال فقط لجمعية خيرية تكفله
- سؤال وجواب | طلقها الثالثة ويقول إن الأولى في طهر جامعها فيه
- سؤال وجواب | كيف يفعل من غلب على ظنه أن بداره عمارا من الجن
- سؤال وجواب | مشروعية الاغتسال من الحيض في حمام يغتسل فيه من الجنابة
- سؤال وجواب | اختلس مالا ثم رد أكثره وسومح في باقيه
آخر تحديث منذ 2 ساعة
6 مشاهدة

اشتريت شقة تمليكا صغيرة من مالي الخاص ولي ولد وحيد ووالده على قيد الحياة، ولكنه غير أمين على ابني بالمرة وأخشى عليه أن يطرده من الشقة في حالة وفاتي رغم أنه يرث ثلاثة أرباع الشقة، ولكن والده بخيل، وكما قلت غير أمين ويستطيع الاستيلاء على الشقة بالكامل بالقوة وطرد الولد، فهل لي أن أكتبها باسمه الآن خوفا عليه من التشرد؟ علما بأن والده لا يعولنا نهائيا وأنا من أقوم بكافة متطلبات الحياة من أكل وشرب وعلاج وتعليم وخلافه ولا يصرف الوالد علينا أي شيء من أي نوع، وشكرا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصل أنه يجوز للشخص التصرف في ماله بالهبة والصدقة وغيرهما، لكنه لا يجوز له أن يكون قصده من التصرف حرمان ورثته أو بعضهم بعد وفاته، ثم إن مجرد كتابة البيت باسم الابن ليستحوذ عليه بعد الموت دون تمليكه له في الحياة لا اعتبار له، لأنه يعتبر وصية لوارث، وهي لا تمضي ما لم يجزها باقي الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.

رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه.

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة.

حسنه الحافظ في التلخيص، وأخرج نحوه البخاري عن ابن عباس موقوفاً.وننبه إلى أن نفقة الزوجة على زوجها ولو كانت غنية، كما أن الأب يجب عليه نفقة ولده الصغير الذي لا مال له وأن ترك الإنفاق عليه وعلى الزوجة من الإثم بمكان، وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول.

رواه أبو داود.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ألم في أسفل الظهر . ما سببه وما علاجه؟
- سؤال وجواب | حكم تأجيل المهر إلى الميسرة
- سؤال وجواب | ما سبب الآلام الشديدة حول الكلى؟
- سؤال وجواب | وجوب التوبة من اللعب بألعاب تحوي محاذير شرعية
- سؤال وجواب | المدين المعسر الخائف من غرمائه يجوز له التخلف عن الجماعة
- سؤال وجواب | رتبة حديث "اللوطي إذا مات ولم يتب مسخ."
- سؤال وجواب | بطلان الزعم بعدم وجود النسخ في القرآن
- سؤال وجواب | وقوع الطلاق بالكتابة
- سؤال وجواب | ما يفعل الإمام إذا تذكر الحدث أو طرأ عليه
- سؤال وجواب | يجب الذهاب إلى الجمعة ولو منعه المسؤول
- سؤال وجواب | بعد التبول أحس بوجود قطرات للبول لا تنزل فأقف، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | والدتي تعاني من الدسك وإبر الظهر لم تفدها. فما الحل؟
- سؤال وجواب | نقص الخشوع هل يؤثر على صحة الصلاة
- سؤال وجواب | الذهاب إلى الصلاة في المسجد مع ترك الأم أو الأخت وحيدة في المنزل
- سؤال وجواب | هل هنالك دواء للذهان يجمع بين إزالة القلق ويعالج التركيز؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/22




كلمات بحث جوجل