مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل يجب على الوالدين التسوية بين الأولاد في كل العطايا والهبات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حُكم من عَقَدَ النكاح عبر النت، وطلَّقَ قبل الدخول
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى "وهديناه النجدين"
- سؤال وجواب | حكم سماع الأناشيد في دار القرآن التابعة للمسجد
- سؤال وجواب | حكم إنزال الجنب الميت في قبره
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس قهري مزمن وأريد رأيكم في بعض الأدوية التي أتناولها
- سؤال وجواب | حكم الأكل من مال الفقير الذي هو من الزكاة
- سؤال وجواب | حكم ترخيم الأسماء وتصغيرها
- سؤال وجواب | ما السبيل لحب الله تعالى؟ وكيف أتخلص من الرياء؟
- سؤال وجواب | هل من رادع يردعني عن العادة السرية والمواقع الإباحية؟
- سؤال وجواب | تأخر حدوث الحمل بعد إزالة اللولب
- سؤال وجواب | هل تمنع النساء من دخول المساجد بأطفالهن؟
- سؤال وجواب | هل يمكن حدوث حمل مع وجود هبوط في الرحم؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الخوف والقلق المستمرين؟
- سؤال وجواب | حكم عمل بطاقة ائتمانية تحتوي على شرط ربوي دون الوقوع في الربا
- سؤال وجواب | واجب من صلى عكس جهة القبلة
آخر تحديث منذ 2 ساعة
16 مشاهدة

أريد فتوى من حضراتكم.

هل يجوز ‏أن يكتب لي أبي أو أمي شيئا مما ‏يملكان دون إخوتي، حيث إن أبي قد ‏أعطى لأخي مبلغا قدره

125000

‏جنيه، ولي أخ يتعلم تعليما خاصا ‏بمقدار

200000

جنيه.

ولأبي وأمي ‏شقة غير العمارة التي نسكن بها، ‏ولكل منَّا بها دور سكني.‏.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فلا بأس أن يخص الوالدان أحد الأبناء بعطية بقدر حاجته، دون أن يفعلا ذلك مع غيره من إخوته الذين ليس لهم حاجة.قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: فإن خص بعضهم -يعني خص بعض الأولاد بالعطية- لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عياله، أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك.

اهـ.

وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم:

57882.

أما إذا كانت العطية لغير ذلك، فالراجح أنه يجب على الأبوين العدل فيها والتسوية بين الأبناء كما سبق بيانه؛ وللمزيد حوله انظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية:

29000�

� 6242،

33348.

وبناء على ما سبق، فإن كان ما دفعه الوالدان لولديهما لحاجة معتبرة، فلا يلزمهما أن يعطياك مثل ما أعطيا لأخويك، وأما إن كانت عطيتهما لأخويك ليس لها مسوغ معتبر، فيلزمهما أن يعطياك مثل ما أعطيا لهما.

وعليه، فلو كان نصف البيت يساوي قيمة ذلك، فلا حرج عليك في هبته لك، أو يرجعا فيما دفعا لأخويك من مال ليتحقق العدل المأمور به بين الأبناء.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل دراسة القوانين الوضعية حرام؟
- سؤال وجواب | ما العمل إذا لم تعد هناك حاجة لبعض أثاث المسجد
- سؤال وجواب | التسويق الهرمي وحكم شركة آجلوكو
- سؤال وجواب | لدي أعراض عديدة ومزعجة فهل سببها هو حوادث ارتطام الرأس سابقا؟
- سؤال وجواب | هل عدم الرد على الشتائم يدل على ضعف ‏الشخصية؟
- سؤال وجواب | هل عملية الخلايا الجذعية تمكن من الإنجاب؟
- سؤال وجواب | تسمية البنت باسم كرمة أو كرم
- سؤال وجواب | اليبوسة التي تحصل للمرأة أثناء عادتها
- سؤال وجواب | ظهور الشعر بصفة غير طبيعية في الجسم، هل يدل على تكيس المبايض؟
- سؤال وجواب | درجة حديث (ابن آدم خلقتك لنفسي.)
- سؤال وجواب | حكم تعليق لوحات في المسجد تحتوي على أذكار ما بعد الصلاة
- سؤال وجواب | حكم من قال ثلاثا إجابة عن نوع طلاقه بعد تطليقه زوجته قبل الدخول
- سؤال وجواب | تعبت نفسيًا بسبب وساوس العقيدة!
- سؤال وجواب | الجلوس في المسجد والأرجل إلى القبلة
- سؤال وجواب | تسمية المولودة باسم آلاء
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06