مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الوصية لأيٍ من الورثة باطلة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيف نجمع بين حديثين متعارضين في أول من تسعّر بهم النار؟
- سؤال وجواب | ما سبب ألم الصدر وتسارع نبضات القلب؟
- سؤال وجواب | إمكانية علاج أربطة الركبة قبل الحمل
- سؤال وجواب | أصبحت أعاني من خمول وتوتر دائم أثر على جميع نواحي حياتي، فما الحل؟
- سؤال وجواب | المعتبر في ثبوت الشهر هو رؤية الهلال
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع زوجات إخواني بعد غيبتهن لأمي؟ وهل أخبر أمي بما فعلن؟
- سؤال وجواب | كيفية التطهر والصلاة إذا كان المذي يخرج بصفة مستمرة
- سؤال وجواب | حكم إشعال النار في بيت الميت ثلاثة أيام بعد موته
- سؤال وجواب | هل نزع أحد المبيضين يؤثر على الإنجاب
- سؤال وجواب | تعلق قلبي بفتاة وأخشى رفض أهلي وأهلها لأني طالب، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل الإفرازات قبل الدورة طبيعية أم مؤشر على وجود خلل؟
- سؤال وجواب | حديث عن آخر رجل يدخل الجنة
- سؤال وجواب | الجنين الميت إذا سقط في مياه الصرف ولم يمكن إخراجه
- سؤال وجواب | كيف أوفق بين رغبتي في حفظ القرآن وانشغالي بتربية طفلي؟
- سؤال وجواب | الاختيار بين مواصلة الدراسات العليا أو الزواج
آخر تحديث منذ 2 ساعة
3 مشاهدة

توفيت امرأة عن زوج وأم وبنتين وأربعة أولاد، وتركت منزلا وذهبا ومبلغا من المال، وقد أوصت قبل وفاتها بأن يترك المنزل لتقيم فيه أمها، وأوصت كذلك بأن يتم تقسيم الذهب على البنتين بالتساوي دون الأولاد.

فما مدى صحة ونفاذ هذه الوصية في مواجهة الورثة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.

رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

ورواه كذلك أحمد في المسند، وأبو داود في سننه.فلا يجوز لأحدٍ أن يوصي لورثته بشيء ويجب أن تُقسم التركة على حسب شرع الله تعالى، فيكون للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث كذلك، والباقي من التركة للأولاد ذكورًا وإناثًا للذكر مثل حظ الأنثيين.

أما عن سكن الأم في هذا البيت خاصة فلا يجب إنفاذه؛ لأنه وصية والوصية للوارث لا تجوز كما سبق، لكن يجب على هؤلاء الأبناء أن يوفروا لجدتهم - أم المتوفاة - مسكنًا يناسبها إن لم يكن لها من المال ما يكفي لإيجاد مسكن لها، لأن نفقتها واجبة عليهم عند حاجتها للنفقة، وذلك في قول جمهور العلماء.

قال ابن قدامة في المغني: ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علوا، وولد الولد وإن سفلوا، وبذلك قال الشافعي والثوري وأصحاب الرأي.

اهـ وراجع الفتوى رقم:

23853.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم القطط الكفيفة
- سؤال وجواب | هل يجوز للمنشدين إنشاد قصائد لتشجيع فرق كرة القدم ؟!
- سؤال وجواب | الترتيب بين الفائتة والحاضرة غير واجب
- سؤال وجواب | من أحكام رواية ورش عن نافع
- سؤال وجواب | أثر ضعف المبايض على تأخر الحمل
- سؤال وجواب | الصداقة عبر النت بين الرجل والمرأة
- سؤال وجواب | اتبعت كل الوسائل التي تبعدني عن الشهوة ولكن دون جدوى!
- سؤال وجواب | دوار شديد وأزمات نفسية وجسدية متلاحقة
- سؤال وجواب | حكم من وقع في أمر مبطل للصلاة جاهلا به
- سؤال وجواب | فضل صداع الرأس للمؤمن
- سؤال وجواب | كيف أسيطر على غضبي وأتفادى غضب أمي؟
- سؤال وجواب | كيف أكف جماح الشهوة حتى يحين زواجي؟
- سؤال وجواب | لا يتقدم لي سوى المعددين، فهل أقبل الزواج؟
- سؤال وجواب | المصاب بالسيلان كيف يصلي وما حكم صلاته إن قصر في شد ما يتحرز به من خروج النجاسة
- سؤال وجواب | تدهور الحالة الصحية لإنسانة مقعدة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل