مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مسائل تتعلق بالزواج دون ولي والزواج العرفي وزواج المتعة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | إصابة أبيها بمرض البهاق جعلتني أتردد في الزواج بها!
- سؤال وجواب | الأخذ بمذهب المالكية في عدم انتقاض طهارة صاحب السلس
- سؤال وجواب | ما يجوز وما لا يجوز من العمليات التجميلية
- سؤال وجواب | اختلاف الدار ليس مانعا من الإرث بين المسلمين
- سؤال وجواب | اختلاف حجم أعضاء الجسم في جانبه الأيسر عن الأيمن
- سؤال وجواب | تحلل المعلم من حقوق الطلاب
- سؤال وجواب | عنيف وشديد العصبية وأفتقد الشعور بالأمان، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | دعوت على أبي بالموت واللعن، فهل يغفر الله لي؟
- سؤال وجواب | اشترى لعبة فضاع قرصها فهل له تنزيلها بلا إذن أصحابها
- سؤال وجواب | اضطراب الدورة الشهرية بعد ثاني دورة، هل هو مشكلة؟
- سؤال وجواب | ارتكبت بعض الذنوب وأهملت واجباتي، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | هل يجب على صاحب السلس التحفظ بشد خرقة
- سؤال وجواب | حول قوله تعالى: ومن الأرض مثلهن
- سؤال وجواب | والدي سريع الغضب. فكيف أكسب رضاه؟
- سؤال وجواب | صلاة صاحب الباسور
آخر تحديث منذ 38 دقيقة
10 مشاهدة

سمعت أن الفتاة إذا تزوجت بدون ولي فهي زانية ، ولكن لا تجلد ! وأيضا : من تزوج " عرفي " و" زواج المتعة " ، فما حكم الدين في ذلك ؟.

الحمد لله.

أولاً : لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها دون ولي , لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ) رواه أبو داود (2085) ، وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (1839) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ) رواه أحمد (

24417)

، وأبو داود (2083) ، والترمذي (1102) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود".

ولا فرق في ذلك بين البكر والثيب ، قال الشيخ ابن باز رحمه الله " : من شرط صحة النكاح : صدوره عن ولي ، سواء كانت المرأة بكراً أو ثيباً ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (21 /39).

وقد جاء الوعيد الشديد في حق من تزوج نفسها ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : " لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ، وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ؛ فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا " رواه ابن ماجة (1782) ، وهو في " صحيح الجامع " (7298).

فإذا زوجت المرأة نفسها دون ولي : فإن زواجها يقع باطلا على مذهب جماهير أهل العلم , ويجب تجديد العقد بين الزوج والولي ، وبحضور شاهدي عدل , ولكنها لا تحد للزنا مراعاة لخلاف فقهاء الحنفية الذين يصححون العقد من دون ولي.

ثانياً : زواج المتعة هو التزوج على مدة معينة بمعرفة الطرفين ، بمهر مقدَّر ، وينفسخ العقد بانتهاء المدة ، دون طلاق ، وهو عقد باطل محرَّم ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم: ( 1373 ) ، والسؤال رقم :( 2377 ) ، والسؤال رقم : ( 6595 ).

أما كون زواج المتعة زنا يوجب الحد : فهذا مما اختلف فيه أهل العلم , فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه ليس بزنا يوجب الحد ؛ وذلك لوجود شبهة العقد , ولكن يجب التعزير البليغ على الزوجين , ومقابل الصحيح عند الشافعية ، وهو قول ضعيف عند المالكية : وجوب الحد على الرجل والمرأة ، لكونه نكاحا منسوخا.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (41 / 342) " ذهب جمهور الفقهاء - الحنفية والحنابلة والمالكية على المذهب والشافعية على الصحيح - : إلى أنه لا حد على من تعاطى نكاح المتعة ، سواء كان ذلك بالنسبة للرجل أو المرأة ، لأن الحدود تدرأ بالشبهات ، والشبهة هنا هي شبهة الخلاف ، بل يعزر إن كان عالما بالتحريم ، لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة.

ومقابل الصحيح عند الشافعية ، وقول ضعيف عند المالكية : أنه يجب الحد على الواطئ والموطوءة في نكاح المتعة ، لأنه ثبت نسخه " انتهى.

ثالثاً : الزواج العرفي له صور , منها : - أن تتزوج المرأة دون ولي أو شهود ، بل بمجرد الإيجاب والقبول بينها وبين الرجل , وهذه الصورة هي المشهورة بذلك الاسم في كثير من البلاد ، مثل بلد السائل ـ مصر ـ وهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة , جاء في " الفتاوى الكبرى " لابن تيمية (3 / 119): " إذَا تَزَوَّجَهَا بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ ، وَكَتَمَا النِّكَاحَ : فَهَذَا نِكَاحٌ بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ.

لَكِنْ إنْ اعْتَقَدَ هَذَا نِكَاحًا جَائِزًا : كَانَ الْوَطْءُ فِيهِ وَطْءَ شُبْهَةٍ ، يُلْحَقُ الْوَلَدُ فِيهِ ، وَيَرِثُ أَبَاهُ ، وَأَمَّا الْعُقُوبَةُ فَإِنَّهُمَا يَسْتَحِقَّانِ الْعُقُوبَةَ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْعَقْدِ " انتهى باختصار.

- أن يتزوجا بشهود ودون ولي , وهذا زواج باطل على مذهب الجمهور ، كما بيناه في أول الجواب.

- أن يتزوجا بولي وشاهدين ، ولكن دون إعلان النكاح ، وهذا زواج صحيح على الراجح , وإن كان فيه مخالفة للأمر الشرعي بإشهار النكاح ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم (

45663

).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تفسير: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا.
- سؤال وجواب | عدم تسليم العوض للزوج هل يبطل الخلع
- سؤال وجواب | أشكو من الأرق منذ سنتين وأريد علاجًا مناسبًا له
- سؤال وجواب | الاستمرار بالنصح والموعظة الحسنة ما لم يحصل ضرر
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع أمي وأختي ومشاكلهم؟
- سؤال وجواب | ميراث امرأة تحولت إلى رجل
- سؤال وجواب | قريبي يشعر بندم شديد بعد وفاة والده لعدم يقينه برضاه عليه!
- سؤال وجواب | كيفي يتطهر ويصلي من يلازمه الحدث كثيرا
- سؤال وجواب | تغير ضغط الدم وتأثيره على الأذن!
- سؤال وجواب | لا أستطيع التوقف عن التفكير بمن أحببتها، ساعدوني
- سؤال وجواب | عواقب الزواج من فتاة دون رغبة الوالدين
- سؤال وجواب | أتوق للحمل بشدة. فمتى يكون وقت التبويض عندي؟
- سؤال وجواب | شراء واستخدام صندوق مطليّ بماء الذهب فيه عطور
- سؤال وجواب | تعلقت بشاب وأعرف أن هذه العلاقة محرمة ولكن!
- سؤال وجواب | الأواني الفضية بين الأكل فيها وبين استعمالها واقتنائها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/27




كلمات بحث جوجل