مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | يشاهد المواقع الإباحية ويصادق الفتيات فهل تصح ولايته في النكاح؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أعاني من حكة في الحلق، فما علاجها؟- سؤال وجواب | أثر الوزن في اضطراب الدورة الشهرية . ومدى خطورة وجود كيس على المبيض
- سؤال وجواب | اختلفت مع خطيبتي في موضوع الغيرة.فمن له الحق منا؟
- سؤال وجواب | الترهيب من التحريض على النشوز
- سؤال وجواب | هل يجوز الزواج بدون شهود أو ولي لعدم وجود مسلمين في البلد؟
- سؤال وجواب | أسباب حركة الرموش بشكل كبير
- سؤال وجواب | الإصرار على الصغائر يلحقها بالكبائر
- سؤال وجواب | علاج المرأة العاصية لربها والناشزة
- سؤال وجواب | الحكمة من تشريع تزويج الصغيرة دون البلوغ
- سؤال وجواب | المسافر بغرض التنزه هل يشرع له قصر الصلاة
- سؤال وجواب | تولى عقدها رجل من المسلمين فهل يصير وليا لها في الطلاق وغيره ؟
- سؤال وجواب | تغيير العادات يحتاج لصبر وأناة ووقت
- سؤال وجواب | والزوج كذلك يقع منه النشوز
- سؤال وجواب | هل يجوز له إزالة شعر جسده بالليزر ؟ وهل يؤثر ذلك على صيامه ؟
- سؤال وجواب | خرجت من بيت زوجها لبيت عمها فحلف زوجها بالطلاق ألا يأتي بها من بيت عمها
أب يشاهد المواقع الإباحية ، ويصادق الفتيات على النت ؛ هل يجوز لابنته أن تتزوج بولاية غيره ؟.
الحمد لله.
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ فِي الْوَلِيِّ على رَأْيَيْنِ : الأَوَّلُ : لا يُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ فِي الْوَلِيِّ ، وَهُوَ رَأْيُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَوَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ.
الرَّأْيُ الثَّانِي : يَرَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ فِي وِلايَةِ النِّكَاحِ ، وَهُوَ رَأْيُ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْمَذْهَبِ وَالْحَنَابِلَةِ كَذَلِكَ وَغَيْرُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ.
ينظر : "الموسوعة الفقهية الكويتية" (41/253) ، "الأحكام المترتبة على الفسق" ، فوفانا آدم (306-311).
وأظهر القولين في ذلك ، إن شاء الله ، أن ولاية الفاسق أمر النكاح صحيحة ، لا سيما إن كان والدا ؛ فإن مبنى الولاية في أمر النكاح على النظر في أمر موليته ، والشفقة الطبيعية ، وخوف المعرة ، وغير ذلك من الدوافع الذاتية الموجودة في ذلك الولي ، ولو كان فاسقا ؛ وما زال الناس عَنْ آخِرِهِمْ ، عَامَّهُمْ وَخَاصَّهُمْ ، مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا ، يُزَوِّجُونَ بَنَاتِهِمْ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ مِنْ أَحَدٍ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " النكاح بولاية الفاسق يصح عند جماهير الأئمة " انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/101).
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله - تعليقا على قول الحنابلة باشتراط عدالة الولي- : " اشتراط عدالة الولي : هذا هو المشهور.
والرواية الأخرى عن الإمام أحمد ، وهي اختيار صاحب الشرح الكبير : أن هذا لا يشترط.
وهو ظاهراختيار الشيخ [ يعني : ابن تيمية ] ، وابن القيم ، ويقول صاحب الشرح : لم يزل الناس.
فالصحيح في الدليل ، والذي عليه العمل : أن أباها يملكها ، ولو كانت حالته حالة سوء ، إذا لم يكن كافراً ، بل فاسقاً ؛ فإنه يصح أن يزوِّج " انتهى من "فتاوى ابن إبراهيم" (10/89-90).
على أنه إذا كان متهتكا ، أو ديوثا لا يبالي ، أو حمله فسقه على أن يزوج بناته من أشباهه وأمثاله ، كما قد يحدث أحيانا ، فينبغي ـ هنا ـ أن تسقط ولايته ، وتنتقل إلى من الولي الأبعد منه ، صيانة لحق موليته ، وزجرا له عن فسقه وتهتكه.
قال في " الدر المختار : " بَابُ الْوَلِيِّ (هُوَ) لُغَةً: خِلَافُ الْعَدُوِّ.
وَعُرْفًا: الْعَارِفُ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَشَرْعًا: (الْبَالِغُ الْعَاقِلُ الْوَارِثُ) وَلَوْ فَاسِقًا عَلَى الْمَذْهَبِ مَا لَمْ يَكُنْ مُتَهَتِّكًا" انتهى.
قال ابن عابدين رحمه الله في شرحه : " ( قَوْلُهُ مَا لَمْ يَكُنْ مُتَهَتِّكًا) فِي الْقَامُوسِ: رَجُلٌ مُنْهَتِكٌ وَمُتَهَتِّكٌ وَمُسْتَهْتِكٌ : لَا يُبَالِي أَنْ يَتَهَتَّكَ سِتْرُهُ اهـ قَالَ فِي الْفَتْحِ عَقِبَ مَا نَقَلْنَا عَنْهُ آنِفًا : نَعَمْ إذَا كَانَ مُتَهَتِّكًا لَا يَنْفُذُ تَزْوِيجُهُ إيَّاهَا بِنَقْصٍ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ ، وَمِنْ غَيْرِ كُفْءٍ وَسَيَأْتِي هَذَا.انتهى.
وَحَاصِلُهُ : أَنَّ الْفِسْقَ وَإِنْ كَانَ لَا يُسْلَبَ الْأَهْلِيَّةَ عِنْدَنَا، لَكِنْ إذَا كَانَ الْأَبُ مُتَهَتِّكًا لَا يَنْفُذُ تَزْوِيجُهُ إلَّا بِشَرْطِ الْمَصْلَحَةِ ." انتهى من "رد المحتار على الدر المختار" (4/153).
والحاصل : أن مثل هذا الأب يصح ولايته في نكاح ابنته ، على القول الراجح ، ما لم تحمله هذه الأفعال على التهاون في أمر ولايته ، أو التفريط في النظر إلى مصلحة ابنته.
وننبه على أن القول بعدم صحة ولاية الأب الفاسق لا يعني أن البنت تزوج نفسها ، فهذا محرم ، ولا يصح نكاحها لقول النبي صلى الله عليه وسلم (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) رواه أحمد (
24417)
وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2709).والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | مخالفة ما يسمى بالعقل الكوني للعقيدة الإسلامية- سؤال وجواب | صداع بعد ممارسة الرياضة. ما سببه، وكيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | المطلوب إحسان الظن بزوجك والتعاون على التقوى
- سؤال وجواب | هل تتنازل عن شرط عدم إدخال القنوات الفضائية في المتقدم لخطبتها ؟
- سؤال وجواب | أعاني من وجود الشعر بالوجه، وألم في أسفل البطن، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم من تحاكم إلى القوانين الوضعية
- سؤال وجواب | خطبها من أبيها ومات أبوها ويريد أعمامها تغيير الاتفاق
- سؤال وجواب | وصايا للأب البخيل والمهمل لبيته
- سؤال وجواب | المريض بين وجوب الصلاة عليه وعدمها
- سؤال وجواب | الطلاق لعدم الألفة جائز والصبر أفضل
- سؤال وجواب | نصرانية متزوجة تريد الإسلام والزواج من مسلم
- سؤال وجواب | الشعور بالتنميل بعد الانقطاع عن عقار الرهاب الاجتماعي
- سؤال وجواب | أسلمت حديثا وجعلت ولايتها لرجل مسلم فزوجها من نفسه
- سؤال وجواب | حسن العشرة ومعرفة كل من الزوجين بحقوقهما كفيل بحل المشاكل
- سؤال وجواب | حكم الزوجة التي رمى زوجها عليها الطلاق أكثر من مرة لأسباب تافهة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا