مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | استدانوا لعلاج والدتهم فهل يخصموه من التركة قبل تقسيمها؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يرخص لها في العمل المختلط مع عدم حاجتها تحوطًا للمستقبل؟
- سؤال وجواب | يجوز الشراء والبيع بالتقسيط بسعر أكثر
- سؤال وجواب | إمامة الحلاق
- سؤال وجواب | أخشى أن أفقد عقلي من كثرة الأفكار الوسواسية التي تراودني.
- سؤال وجواب | دفع ثمن صنعة الذهب والألماس مقدمًا وتأجيل الباقي إلى حين الاكتمال
- سؤال وجواب | حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
- سؤال وجواب | اكتشف أن زوجته على علاقة بآخر ويشك في نسب الطفل
- سؤال وجواب | كيف أدفع عن نفسي وصديقي ما يظنه البعض بنا من السوء؟
- سؤال وجواب | لا أستطيع أن أسامح زوجة أخي التي آذتني كثيراً. فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | شروط جواز التجارة في العملة الصعبة
- سؤال وجواب | كيفية إبراء الذمة من المسروقات
- سؤال وجواب | أمر الإمام المصلين بالاعتدال وتنبيههم على إغلاق الهواتف
- سؤال وجواب | حكم فتح مكتب سفريات لبيع التذاكر
- سؤال وجواب | كيف أحسن من وضعي وأتغير للأفضل؟
- سؤال وجواب | لم يتلفظ بالطلاق ولم يكتبه ولكن وكل المحامي في تهديد الزوجة به
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

بعد وفاة أبى ـ أسأل الله العظيم له الرحمه والعفو والمغفرة ـ ورثنا عقار عن أبينا ، ولم نرث أموال نقدية ، ولظروف المعيشة ، ومرض والدتنا ـ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما ـ قمنا بالاستدانة ، وخصوصا الأخ الأكبر أكثر من استدان ، وحتى من كان يستدين من باقى الأخوة يعطى المبلغ للأخ الأكبر ؛ لأنه هو المسؤول.

فسؤالى : عند بيع العقار هل نستخرج قيمة الدين قبل التقسيم ، ثم نقسم الباقى بين الورثة ؟ وهل يمكن للأخ الأكبر كتمان قيمة الإرث الحقيقية خوفا على إخوته من إهدار المال ، وهذا بعلم البعض ، وبضمان حقهم عند محامى ؟ وأخيرا نسألكم الدعاء لأمى بالشفاء ، ولأبى بالرحمة والمغفرة ..

الحمد لله.

أولا: إذا احتاجت الأم إلى علاج ولم يكن لها مال، وجب علاجها على أولادها إن كانوا قادرين؛ لأن العلاج من جملة النفقة، ونفقة الأم تجب على من قدر من أولادها.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/ 168): " (ويجبر الرجل على نفقة والديه ، وولده ، الذكور والإناث ، إذا كانوا فقراء ، وكان له ما ينفق عليهم).

الأصل في وجوب نفقة الوالدين والمولودين : الكتاب والسنة والإجماع ; أما الكتاب فقول الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن.

أوجب أجر رضاع الولد على أبيه ، وقال سبحانه: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.

وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.

ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما.

ومن السنة : قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.

متفق عليه.

وروت عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه.

رواه أبو داود.

وأما الإجماع ، فحكى ابن المنذر قال: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ، ولا مال : واجبة في مال الولد ، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم.

ولأن ولد الإنسان بعضه ، وهو بعض والده ، فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله ، كذلك على بعضه ، وأصله " انتهى.

ثانيا: إذا لم يكن للأولاد مال، فاستدانوا لعلاج والدتهم : فإن نَوَوُا الرجوع والمطالبة بذلك : فلهم الرجوع، فيأخذون ما استدانوا من الأم عند مقدرتها، أو من تركتها بعد وفاتها.

وإن لم ينووا الرجوع والمطالبة : فهم متبرعون، وليس لهم المطالبة فيما بعد.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/ 205) : " لي والد يناهز من العمر حوالي خمسة وسبعين عاما، ولا زال على قيد الحياة، له بيت مبني من الطين وقديم ويقع في مكان مناسب، وقمت بهدم البيت وإعادة بنائه من جديد من المسلح على حسابي أنا.

الخ ".

وجاء في الجواب : " أما ما ذكرته من إنفاقك على بيت أبيك ، فإن كنت متبرعا بذلك في قرارة نفسك ، وقت الإنفاق : فالله يأجرك ، وليس لك الرجوع به على والدك.

وإن كنت أنفقته بنية الرجوع : فلك ذلك " انتهى.

ثالثا: أما العقار الموروث عن الأب، فإن كان السؤال عن الرجوع بالدين ، على نصيب الأم منه، ففيه التفصيل السابق.

وإن كان المراد سداد الدين من نصيب الأولاد قبل قسمته، فهذا راجع إليهم، وإلى نية الأخ الأكبر حين استدان، فإن اتفقوا على أن يشتركوا جميعا في سداد الدين ، وأن يخرجوه قبل قسمة التركة : فلا حرج.

وإن قال الأخ الأكبر إنه نوى الاستدانة عن نفسه فقط ، ولم ينو الرجوع على إخوانه : فإن الدين يلزمه وحده، إلا أن يرضى إخوانه بمشاركته.

رابعا: ما دام الورثة بالغين راشدين : فليس لأحد من الورثة أن يكتم قدر الإرث الحقيقي عن بقية الورثة، سواء خاف على إخوانه إهدار المال أو لا.

وإن كان في الورثة قاصر : فإن نصيبه يكون تحت رعاية الوصي عليه، أو وليه في ماله الذي تعينه المحكمة.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيف أحسن من وضعي وأتغير للأفضل؟
- سؤال وجواب | لم يتلفظ بالطلاق ولم يكتبه ولكن وكل المحامي في تهديد الزوجة به
- سؤال وجواب | شدة الرغبة في الجنس في مرحلة المراهقة وكيفية السيطرة عليها
- سؤال وجواب | والدي يعاني من اللوكيميا والاكتئاب، فكيف أساعده؟
- سؤال وجواب | انتفاخ أسفل البطن فوق الذكر. هل هو فتق؟
- سؤال وجواب | هل يغير اسم عائلته إلى " المسيحي " بعد أن أسلم ؟
- سؤال وجواب | أعيش في ضيق بسبب الغربة وعدم تفاعل الناس معي. هل أرجع لبلدي؟
- سؤال وجواب | ارتفاع الكريات البيض . وأسبابها
- سؤال وجواب | محتار بين رغبتي في دراسة الشريعة ورغبة أهلي في دراسة الطب.
- سؤال وجواب | قالت لزوجها: تحرم علي إلى يوم الدين
- سؤال وجواب | كيف أتجاوز الصعاب وأكون قوية في حياتي؟
- سؤال وجواب | مشكلة الشعور بالدونية والضعف أمام الآخرين وعدم الثقة بالنفس
- سؤال وجواب | بدل تذكرة سفر الزوجة ، هل هي من حق الموظف أو زوجته؟
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع الفشل في استمرار الخطّاب
- سؤال وجواب | الوصايا في المنام لا يترتب عليها حكم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل