مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل يؤمر من طلق في الحيض أن يطلق بعد مراجعة الزوجة أم يخير بين الأمساك أو الطلاق؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أرى أحلاماً في المنام ويحصل لي بعدها نوبات هلع
- سؤال وجواب | حكم كتابة الجنب للقرآن
- سؤال وجواب | ما سبب ظهور الحبوب في وجهي؟
- سؤال وجواب | حكم لبس المرأة الثوب القصير إلى نصف الساق أمام النساء
- سؤال وجواب | ما هي الشريعة ؟
- سؤال وجواب | حائرة في اختيار التخصص المناسب لي، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | حكم لبس النساء القميص والتنورة بألوان مزخرفة
- سؤال وجواب | كيف يمكنني التوافق بين العبادة في رمضان والدراسة للاختبارات؟
- سؤال وجواب | الحجاب ستر وحياء وليس لباس شهرة
- سؤال وجواب | جفاف البراز ما سببه؟ وما علاجه؟
- سؤال وجواب | جواب شبهة حول قوله تعالى (والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة.)
- سؤال وجواب | أعجب بالرجال وأحاول جذب انتباههم، فهل أنا مريضة؟
- سؤال وجواب | حكم الصلاة بعد الاحتلام بدون غسل جهلا بوجوبه
- سؤال وجواب | حكم تصميم ملابس نسائية كاشفة وأخرى خاصة ببعض البلدان
- سؤال وجواب | قول: (اعتبري أنك مطلقة) طلاق كناية لا يقع إلا بالنية
آخر تحديث منذ 2 ساعة
7 مشاهدة

عندي استفسار بموضوع الطلاق البدعي ، وأرجو إجابتي عليه ، في الرواية المتفق عليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ابن عمر بعد مراجعة زوجته بين أن يمسك أو أن يطلق ( إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق) في طهر قبل أن يمس ، وفي رواية لمسلم قال : ( مره فليراجعها ، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ) ، ولم يقل الرسول إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق ، فهل معنى ذلك أنه يجب عليه أن يطلقها.

أم إنه مخير بين الإمساك والطلاق ، كما في الرواية المتفق عليها ؟.

الحمد لله.

حديث ابن عمر رضي الله عنه روي بألفاظ عدة، منها ما رواه البخاري (5251) ، ومسلم (1471) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: " أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

ورواه مسلم بألفاظ أخرى قريبة: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدُ، أَوْ يُمْسِكُ.

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللهُ.

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، أَوْ يُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

وهذه الروايات فيها تخيير المطلق في الحيض ، بعد أن يراجع زوجته : أن يطلقها ، أو يمسكها.

وجاءت الرواية بلفظ الأمر بالطلاق دون تخيير، وهي محمولة على الاختصار، ولهذا لم يذكر فيها الحيضة الثانية والطهر الثاني.

ولا نعلم قائلا بوجوب الطلاق عليه.

روى مسلم (1471) عنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: " سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي طَلَّقَ ، فَقَالَ: طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا.

ولمسلم أيضا : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ إِذَا طَهُرَتْ، فَلْيُطَلِّقْهَا.

وله: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلًا.

والرواية المطولة فيها أنه لا يطلق في الطهر الذي بعد الحيضة التي طلق فيها، بل حتى تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر الطهر الثاني: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

وإلى هذا ذهب الجمهور.

قال ابن بطال رحمه الله : " وذهب مالك، وأبو يوسف، والشافعى، إلى ما رواه نافع، عن ابن عمر، فقالوا: من طلق امرأته حائضًا أنه يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق قبل أن يمس، وإن شاء أمسك.

وذهب أبو حنيفة وأكثر أهل العراق إلى ما رواه يونس بن جبير، وسعيد بن جبير، عن ابن عمر فى هذا الحديث، قالوا: يراجعها، فإذا طهرت طلقها إن شاء، وإلى هذا ذهب المزنى.

وقالوا: إنما أمر المطلق فى الحيض بالمراجعة ؛ لأن طلاقه ذلك أخطأ فيه السنة ؛ أمر بمراجعتها ليخرجها من أسباب الخطأ، ثم يتركها حتى تطهر من تلك الحيضة، ثم يطلقها إن شاء طلاقًا صوابًا، ولم يروا للحيضة الثانية بعد ذلك معنى.

وأما مالك، وأبو يوسف، والشافعى، فقالوا: للطهر الثاني والحيضة الثانية معان صحيحة، منها أنه لما طلق فى الموضع الذى نُهي عنه، أمر بمراجعتها ليوقع الطلاق على سنته، ولا يطول فى العدة على امرأته، فلو أبيح له أن يطلقها إذا طهرت من تلك الحيضة ، كانت في معنى المطلقة قبل البناء ؛ لا عدة عليها، ولابد لها أن تبني على عدتها الأولى، فأراد الله على لسان نبيه أن يقطع حكم الطلاق الأول بالوطء؛ لئلا يراجعها على نية الفراق، حتى يعتقد إمساكها ولو طهرًا واحدًا، فإذا وطئها فى طهر لم يتهيأ له أن يطلقها فيه؛ لأنه قد نُهي أن يطلقها فى طهر قد مسها فيه، حتى تحيض بعده ثم تطهر، فإذا طلقها بعد ذلك استأنفت عدتها من ذلك الوقت ولم تبن.

وقالوا: إن الطهر الثاني جعل للإصلاح الذى قال الله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحًا) [البقرة: 228] ؛ لأن حق المرتجع ألا يرتجع رجعة ضرار؛ لقوله تعالى: (ولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا) [البقرة: 231].

قالوا: فالطهر الأول فيه الإصلاح بالوطء، ولا تعلم صحة المراجعة إلا بالوطء؛ لأنه المبتغى بالنكاح والمراجعة فى الأغلب، فكان ذلك الطهر مرادًا للوطء الذى تستيقن به المراجعة.

فإذا مسها ، لم يكن له سبيل إلى طلاقها فى طهر قد مسها فيه للنهى عن ذلك، ولإجماعهم على أنه لو فعل ذلك كان مطلقًا لغير العدة.

فقيل له: دعها حتى تحيض أخرى ثم تطهر، ثم تطلق إن شئت قبل أن تمس.

وقد جاء هذا المعنى منصوصًا عن ابن عمر من حديث قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم، قال: حدثنا معن بن عبد الرحمن الواسطى، قال: حدثنا عبد الحميد ابن جعفر، قال: حدثنى نافع، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهى فى دمها حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، فإذا طهرت مسها ، حتى إذا طهرت أخرى، فإن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها.

قالوا: ولو أبيح له أن يطلقها بعد الطهر من تلك الحيضة ، كان قد أمر أن يراجعها ليطلقها، فأشبه النكاح إلى أجل، أو نكاح المتعة، فلم يجعل له ذلك حتى يطأ.

وقال أبو عبد الله بن أبى صفرة: إنما أجبر ابن عمر على الرجعة؛ لأنه طلق فى الحيضة، والحيضة لا يعتد بها، ولم يبح له التطليق فى أول طهر؛ لأن فيه تستكمل الرجعة، ففرعها له لاستكمال الرجعة بالوطء إن شاء، ثم لم يبح له بعد الوطء الطلاق؛ لأنه شرط ألا يطلقها إلا فى طهر لم يمسها فيه لتكون الحيضة التى قبل الطلاق للمبالغة فى براءة الرحم" انتهى من "شرح صحيح البخاري" (7/ 378).

والحاصل : أن من طلق في الحيض، فإنه يؤمر بإرجاع زوجته إليه، وإمساكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق أو أمسك.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | قول: (اعتبري أنك مطلقة) طلاق كناية لا يقع إلا بالنية
- سؤال وجواب | أعراض القولون العصبي أوصلتني للوسوسة!
- سؤال وجواب | هل من نصائح تزيل عني الاكتئاب والحزن؟
- سؤال وجواب | حكم سفر المرأة للدراسة في بلاد لا تتمكن فيها من تغطية وجهها بالنقاب
- سؤال وجواب | من أوصاف الصراط الواردة في الأحاديث النبوية
- سؤال وجواب | هل يقاطع رحِمه الذين يعملون المعاصي ؟
- سؤال وجواب | عدم التوفيق في أعمالي. والرهبة كلما تقدم أحد لخطبتي
- سؤال وجواب | حكمة تشريع الطهارة في الإسلام
- سؤال وجواب | لا حرج في الانتقال إلى بدائل الحجاب الكامل بعذر ضعف السمع
- سؤال وجواب | كيف أقنع أهلي بأن يكون عرسي بسيطا وغير متكلف فيه؟
- سؤال وجواب | حكم كشف المرأة لوجهها في أماكن تواجد الرجال الأجانب
- سؤال وجواب | متى يجب على الفتاة ارتداء الحجاب
- سؤال وجواب | فقدت الرغبة في الدراسة وأريد الانتحار.
- سؤال وجواب | ماء الورد وماء الصحة، ما فائدتهما للبشرة؟
- سؤال وجواب | هل ينقص ثواب العمل الصالح الذي تدفع إليه العاطفة؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/21




كلمات بحث جوجل