مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | سافر أبوها فزوجها الجد وهي كارهة ، فهل يصح العقد ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما هي حدود الحديث والتعامل مع خطيبي دون وجود محرم؟- سؤال وجواب | ثلاثة عشر ولدا عُق عن سبعة منهم ببقرة لم يسموا فما الحكم
- سؤال وجواب | مغزى أمر المطلق في الحيض بالمراجعة
- سؤال وجواب | رصد مكافأة على مسابقة دينية للأسرع إجابة
- سؤال وجواب | الطلاق في الحيض بدعي محرم لكنه واقع عند أكثر أهل العلم
- سؤال وجواب | مساعدة الجمهور في المسابقات التلفزيونية
- سؤال وجواب | أشعر بألم شديد وتقلصات في الرحم بعد تركيب اللولب. أفيدوني
- سؤال وجواب | لا دليل على ثبوت تقاضي أصحاب الحقوق يوم القيامة بحضرة النبي
- سؤال وجواب | حكم الاشتراك في مسابقة تنقيص الوزن
- سؤال وجواب | حكم تبني المرأة طفلا ونسبته إلى زوجها
- سؤال وجواب | الفرق بين سبحان رب العظيم وسبحان ربي العظيم
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع زوجات إخوة زوجي، وقد احترت في أمرهن!
- سؤال وجواب | حدود الاستمتاع بعد العقد وقبل ليلة الدخلة
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من هذه الأفكار الخطيرة التي تراودني؟
- سؤال وجواب | ما علاج الحكة في المنطقة الحساسة؟
فتاة سافر والدها إلى بلد آخر ، وبعد سفره زوجها جدها لأبيها وهي كارهة ولم يخبر والدها , وزعم الجد أن الأب موافق وتم الزواج , وعندما علم والدها رفض الزواج وعزم على تطليقها , ثم بعد عودته تراجع وأقرت الفتاة ذلك الزواج ، لكن بعد فترة طويلة من البناء بها , فهل يصح هذا العقد ؟ وما حكم الفترة التي كانت رافضة فيها الزواج , وهل يحق لجدها تزويجها دون علم أبيها ؟ وماذا عليهم الآن وقد مر على هذا الزواج سنوات عديدة ؟.
الحمد لله.
أولا: يشترط لصحة النكاح أن يعقده الولي أو وكيله ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة رضي الله عنهما ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557).
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل) رواه أحمد (
24417)
وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2709).وولي المرأة هو : أبوها ، ثم أبوه ، ثم ابنها وابنه (هذا إن كان لها ولد) ، ثم أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أبناؤهم ، ثم أعمامها ، ثم أبناء الأعمام ، ثم أعمام الأب ، ثم السلطان.
ينظر "المغني" (9/355).
وليس للولي الأبعد أن يزوج مع وجود الولي الأقرب ، وإمكان حضوره أو توكيله.
وإذا زوج الأبعد عند غياب الولي الأقرب ، فهذا محل خلاف بين أهل العلم ، فمنهم من قال : إن غاب غيبة منقطعة ، جاز للأبعد تزويجها ، ومنهم من قال : إن لم تمكن مراجعة الولي الأقرب وخيف فوات الخاطب الكفء زوجها الأبعد ، ومنهم من قال : لا يزوجها الولي الأبعد بحال ، بل يزوجها السطان.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (31/322) : " لا يصح النكاح بغير ولي عند الجمهور ، ويراعى في النكاح ولاية الأقرب فالأقرب , واختلفوا فيما إذا غاب الأقرب : فقال الحنفية والحنابلة : إنه إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة جاز لمن هو أبعد منه أن يزوج ، فإذا غاب الأب مثلا زوجها الجد , وهو مقدم على السلطان , كما إذا مات الأقرب.
وحد الغيبة المنقطعة عند الحنفية هو أن يكون في بلد لا تصل إليها القوافل في السنة إلا مرة واحدة , وهو اختيار القدوري , وقيل : أدنى مدة السفر ; لأنه لا نهاية لأقصاه , وقيل : إذا كان بحال يفوت الخاطب الكفء باستطلاع رأي الولي.
وذهب الحنابلة إلى أن الغيبة المنقطعة هي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة , قال البهوتي نقلا عن الموفق : وهذا أقرب إلى الصواب.
وتكون الغيبة المنقطعة فوق مسافة القصر , لأن من دون ذلك في حكم الحاضر.
أما المالكية فقد نصوا على أن الولي المجبر الأقرب إذا كان غائبا غيبة بعيدة زوج الحاكم ابنة الغائب المجبرة , دون غيره من الأولياء , ولا يجوز تزويجها في غيبة قريبة , لا للحاكم ولا لغيره من الأولياء بغير إذن الولي المجبر وبدون تفويضه , حتى إنهم قالوا : يفسخ النكاح أبدا إذا زوج الحاكم أو غيره من الأولياء , ولو أجازه المجبر بعد علمه , ولو ولدت الأولاد.
وقال الشافعية : لو غاب الولي الأقرب نسبا أو ولاء إلى مرحلتين ولا وكيل له بالبلد , أو دون مسافة القصر , زوج سلطان بلد الزوجة أو نائبه , لا سلطان غير بلدها , ولا الأبعد على الأصح " انتهى مختصرا.
وقال في "زاد المستقنع" : " فإن عضل الأقرب ، أو لم يكن أهلا ، أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد ".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " قوله : أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد ، أي : غاب عن بلد المرأة المخطوبة أبوها مثلا ، أو أخوها ، أو وليها ، غيبة منقطعة ، وفسرها بقوله : لا تقطع إلا بكلفة ومشقة فإنه يزوج الأبعد.
والمؤلف ـ رحمه الله ـ قيد الغيبة بالتي لا تقطع إلا بكلفة ومشقة ، وهذا يختلف باختلاف الأزمان ، ففيما سبق كانت المسافات بين المدن لا تقطع إلا بكلفة ومشقة ، والآن بأسهل السبل ، فربما لا يحتاج إلى سفر ، فيمكن يخاطب بالهاتف ، أو يكتب الأب بالفاكس وكالة ويرسلها بدقائق ، فالمسألة تغيرت.
وقيده بعض أهل العلم بما إذا غاب غيبة يفوت بها الخاطب ، يعني ـ مثلا ـ قال الخاطب : أنا لا أنتظر إلى يومين أو ثلاثة أو عشرة أيام ، أو شهر ، أعطوني خبرا في خلال يوم ، وإلا فلا.
فبعض العلماء يقول : إذا كانت الغيبة يفوت بها الخاطب الكفء فإنه تسقط ولايته.
والذي ينبغي أن يقال : إن كانت مراجعته ممكنة فإنه لا يزوِّج الأبعد ؛ والسبب في هذا أننا لو قلنا بتزويج الأبعد في هذه الحال مع إمكان المراجعة ؛ لأدى ذلك إلى الفوضى ، وصار كل إنسان يريد امرأة يذهب إلى ابن عمها إذا غاب أبوها ـ مثلاً ـ في سفر حج ، أو نحوه ، ثم يقول : زوجني ، فيحصل بذلك فوضى ما لها حد ، فالصواب أنه يجب مراعاة الولي الأقرب لا سيما في الأبوة فلا يُزوج إلا إذا تعذر.
فمثلا لو فرضنا أن الأب سافر إلى بلاد أوربية ، ولا نعلم عنه خبرا فهنا نقول : ما نفوت مصلحة البنت من أجل أن نطلب هذا الرجل ؛ لأننا يمكن أن نبقى شهرين أو ثلاثة أو سنة ما نعلم عنه ، فالصواب أنه متى أمكن مراجعة الولي الأقرب فهو واجب ، وإذا لم يمكن ، وكان يفوت به الكفء فليزوجها الأبعد " انتهى من "الشرح الممتع" (12/89-91).
ثانيا: يشترط لصحة النكاح رضا الزوجين ، وليس لغير الأب من الأولياء أن يجبر ابنته البكر البالغة العاقلة على النكاح ، عند جمهور الفقهاء ، فليس للجد ولاية إجبار على البكر العاقلة ، فإذا زوجها وهي كارهة لم يصح النكاح.
وينظر تفصيل ذلك في "الموسوعة الفقهية" (41/259- 267).
والراجح أن الأب – أيضا – ليس له أن يجبر ابنته البكر البالغة العاقلة على النكاح ، بل يلزمه استئذانها ؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ ) رواه البخاري (5136) ومسلم (1419).
وبناء على ما سبق من كلام الفقهاء ، ومن كون الأب لم يغب غيبة يشق معها الوصول إليه ، - إذ يسهل الوصول والاتصال بكل مسافر الآن - ، مع رفضه للنكاح حين علم به ، وكون الزوجة كارهة أثناء العقد ، فإننا نرى تجديد عقد النكاح ، وإن كان لهما أولاد فإنهم ينسبون إلى أبيهم ؛ لأنه عَقَدَ نكاحاً يعتقد صحته.
وعلى الأولياء أن يتقوا الله تعالى ، وأن يحذروا من تزويج المرأة بمن لا ترضى ، وأن يراعوا حدود الله ، فلا يتقدموا على من حقه التقديم.
نسأل الله أن يصلح أحوال الجميع.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما علاج الحكة في المنطقة الحساسة؟- سؤال وجواب | حكم بذل العوض وأخذه في سباق الخيل
- سؤال وجواب | لماذا حرم الإسلام تشبه المسلمين بالكفار؟
- سؤال وجواب | فتاوى حول المسابقات
- سؤال وجواب | حكم طلاق الحائض والخلع دون شهود أو حكم حاكم
- سؤال وجواب | حكم تربية الخيول التي تستخدم في السباقات
- سؤال وجواب | هل الفضل الوارد في حديث الاغتسال والمشي إلى الجمعة خاص بالمتزوجين فقط ؟
- سؤال وجواب | العقيقة. حكمها.شروطها. وتوزيعها
- سؤال وجواب | شروط جواز الاستماع إلى الأناشيد
- سؤال وجواب | لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها
- سؤال وجواب | هل يعق عن أبنائه أم يذبح شكرا لله على منزله الجديد
- سؤال وجواب | حكم إرجاع الزوجة من غير طلاق أو للشك في وقوعه
- سؤال وجواب | زكاة من اشترى سيارة بالتقسيط ليؤجرها
- سؤال وجواب | خروج الدم من اللثة أثناء استعمال السواك
- سؤال وجواب | صعوبة في إخراج البول. هل للزيروكسات دور في ذلك؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا