مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم تربية الخيول التي تستخدم في السباقات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الجوائز على المسابقة بالأقدام
- سؤال وجواب | من أحكام هبة المورث ووصية الميت والعمل الخيري من التركة
- سؤال وجواب | الطلاق في طهر جامعها فيه ولم يتبين الحمل
- سؤال وجواب | الشروط المطلوب توفرها في الأضحية
- سؤال وجواب | حكم ذبح الجدي في العقيقة
- سؤال وجواب | حكم العقيقة عن الطفل البالغ عمره أربع سنوات
- سؤال وجواب | أخي المراهق ضربني واعتدى عليّ بالضرب، فكيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | حكم جوائز المسابقات
- سؤال وجواب | أعاني من اضطراب الهلع وأحتاج لعلاج.
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من مشكلة مشاهدة الأفلام الإباحية الشاذة؟
- سؤال وجواب | الطريقة المثلى لفطام الأطفال
- سؤال وجواب | اختيار التخصص في الدراسة الجامعية والاعتبارات التي تراعى في ذلك
- سؤال وجواب | الاشتراك في مسابقة دون دفع شيء
- سؤال وجواب | عندي وسواس قهري يتعلق بالإيدز، فما علاجه؟
- سؤال وجواب | حكم الجراحة التجميلية للتجاويف والتجاعيد التي حول العين
آخر تحديث منذ 15 دقيقة
8 مشاهدة

اسأل فضيلتكم عن حكم إشراك الجياد في سباقات الخيل، مع العلم بأن الدولة هي التي تسدي الجوائز غير أن هذه السباقات يصاحبها الرهانات المعروفة بحرمتها، و قد يكون جزء من الجائزة مقتطع من أموال الرهانات.

وأريد أن أشير إلى أن الخيول العربية الأصيلة في بلدي تستعمل فقط في السباقات وأن الدولة تسدي جوائز مناصفة بين مالك الجواد ومن ولد عنده لتشجيع الفلاحين على تربية الخيول.

فهل تربية الجياد المستعملة في السباقات إعانة على ظلم؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالمسابقة والمراهنة في الخيل جائزة، للحديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر.

أخرجه الخمسة.فهذه الثلاثة الأشياء المذكورة في الحديث يجوز فيها المسابقة بعوض بإجماع العلماء، ويشترط في هذا العوض (الجائزة) شروط بيناها في الفتاوى رقم:

35555�

118415

،

26712.

وبناء عليه فلا حرج في تربية الجياد التي تستعمل في السباقات ونحوها ولا تأثير لما قد يصحب السباقات من عوارض محرمة كرهان محرم كما أوضحناه في الفتاوى المحال عليها، فهذه عوارض لا تأثير لها في تربية الجياد لأنها لاتقصد لذلك في الغالب.

ومن علم أنه يريد جوادا للقمار أوفعل محرم فلايجوز تربيته له لأن في ذلك إعانة على ما حرم الله تعالى.

قال ابن قدامة في المغني: وهذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب، أو لقطاع الطريق، أو في الفتنة، وبيع الأمة للغناء أو إجارتها كذلك، أو إجارة دار لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ كنيسة أو بيت نار أو أشباه ذلك فهو حرام، والعقد باطل.

انتهى.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الجراحة التجميلية للتجاويف والتجاعيد التي حول العين
- سؤال وجواب | عقيقة من نقصت مدة حمله عن المدة المعتادة.
- سؤال وجواب | زوجي لا يعيرني أي اهتمام، ولا يهتم إلا بالجنس وأفكر بطلب الطلاق. أرجو المشورة!
- سؤال وجواب | كيفية التحكم في الغضب حال الحديث مع الوالدين
- سؤال وجواب | الدعاء أثناء السجود بأمور الدنيا
- سؤال وجواب | حكم الأفلام الكرتونية التي فيها رسومات لذوات الأرواح
- سؤال وجواب | جميع أهل الكتاب سيؤمنون بعيسى عليه السلام قبل موته ، وذلك عند نزوله آخر الزمان
- سؤال وجواب | الطرق المؤدية لإبطال كيد الشيطان بين الزوج وزوجته
- سؤال وجواب | حكم العقيقة عن الغلام بشاة واحدة فقط
- سؤال وجواب | شروط جواز الاستماع إلى الأناشيد
- سؤال وجواب | هل للزوجة المطلقة نفقة واجبة على زوجها؟
- سؤال وجواب | أعاني من وجود ندوب في فروة رأسي ناعمة ولا يوجد بها شعر!
- سؤال وجواب | إثبات البنوة ونفيها عن طريق فحص الحامض النووي
- سؤال وجواب | قول الإنسان شيئاً غير المعنى المراد
- سؤال وجواب | حكم الطلاق في الحيض أو في طهر مس زوجته فيه
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/09




كلمات بحث جوجل