مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | تزوج بنت أخت زوجته جاهلا وطلقها ثلاث تطليقات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أتكلم مع نفسي كثيرًا وأتخيل أشياء وأفكارًا أتفاعل معها، فما الحل؟
- سؤال وجواب | التعليق على قصة داود مع الخصمين وما المقصود بالنعجة؟
- سؤال وجواب | حكم مرور الطائف بالمسعى
- سؤال وجواب | هل عليّ إثم في كثرة التخيلات والرغبة الجنسية؟
- سؤال وجواب | إعطاء الزكاة لامرأة لشراء منزل للاستثمار
- سؤال وجواب | أعاني من فطريات القدم، وأريد علاجا لانخفاض ضغط الدم.
- سؤال وجواب | أعاني من تشكل دهون في منطقة الفخذين وتصاعد رائحة منها
- سؤال وجواب | كيف أتصرف مع إصرار زوجتي على مقاطعة أهلي؟
- سؤال وجواب | إعطاء الزكاة للكافر
- سؤال وجواب | تأخرت دورتي رغم تناول الدوفانوسولم يحدث الحمل أفيدوني
- سؤال وجواب | ماذا يفعل من شك في عدد أشواط الطواف ؟
- سؤال وجواب | أسكن مع مجموعة من الشباب يرتكبون مخالفات شرعية. كيف أتعامل معهم؟
- سؤال وجواب | من سلك الطريق الأطول ليترخص برخص السفر
- سؤال وجواب | نصائح للتعامل مع الزوج الذي لا يتقبل الأمور بسهولة
- سؤال وجواب | هل أستخدم السيروكسات أو الزولفت؟ وأيهما أفضل؟
آخر تحديث منذ 2 دقيقة
3 مشاهدة

تزوجت فتاةً ، هي ابنة أخت زوجتي ، وهي كانت تعيش معنا في عائلتي ، كانت معنا منذ ال 10 سنوات الأخيرة ، لكن بعد بعض الوقت زوجتي راودتها بعض الشكوك حولي ، مرارا وتكرارا هي تخلق الشكوك، ثم بعد بعض الوقت طلبتُ من ابنة أخت زوجتي ، هل يمكنك الزواج مني ؟ قالت نعم ، ثم بعد أن تزوجنا أمام اثنين من الشهود ورجلٌ آخر وليّ الذي هو مولانا ـ أي شيخ ـ ، أنا أخفيت هذا الزواج عن كلّ أفراد عائلتي وأفراد أسرتها ، كما لا أحد يهتم بها في عائلتها ، ثم نلتقي في الخارج ونعيش زوجٌ وزوجة ،بعد بعض الوقت أرسلتها إلى الخارج لمزيدٍ من الدراسات ، وأنا أخطط للبقاء معها بعد انتهائها ، ولكن بعد سنةٍ واحدةٍ في الخارج ، اتصلت بي ، وقالت لي : إنّ هناك شخصٌ يحبّني وأنا أحبّه إذا كنت تعطيني الإذن بالزواج منه ، سوف أتصل بعمّتي وأخبرها عنه ، قلت : أنت زوجتي كيف يمكن أن تفكّري في هذا، من ثمّ تشاجرنا ، ثم في الغضب أعطيتها طلاقاً واحداً على الهاتف، ثم بعد خمسة أيامٍ بدأت من جديدٍ، وفي ذلك الوقت أعطيتها الطلقة الثانية والثالثة في نفس الوقت على الهاتف! ، بعد الطلاق المعطى من عشرين يوماً عادت إليّ تقول: آسفة ، وتقول لي : أريد أن أعيش معك فقط.

فهل ما زلنا متزوجين؟ وإذا كنا غير متزوجين فكيف لنا أن نرجع لبعضنا لبعض؟ هل نعمل زواجا للتحليل ؟.

الحمد لله.

أولا: لا يجوز للرجل أن يجمع بين امرأة وبنت أختها، فهذا مجمع على تحريمه؛ لما روى البخاري (5109) ومسلم (1408) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

قال ابن قدامة رحمه الله في بيان محرمات النكاح : " ( والجمع بين المرأة وعمتها , وبينها وبين خالتها ).

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على القول به ، وليس فيه - بحمد الله - اختلاف ؛ إلا أن بعض أهل البدع ممن لا تعد مخالفته خلافا ، وهم الرافضة والخوارج : لم يحرموا ذلك ، ولم يقولوا بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما في حديث أبي هريرة.

ولأن العلة في تحريم الجمع بين الأختين إيقاع العداوة بين الأقارب , وإفضاؤه إلى قطيعة الرحم المحرم ، وهذا موجود فيما ذكرنا.

فإن احتجوا بعموم قوله سبحانه : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ، خصصناه بما رويناه " انتهى بتصرف يسير واختصار من "المغني" (7/89).

فلا يحل لك أن تتزوج بنت أخت زوجتك ، ما دامت زوجتك في عصمتك، إلا إن طلقت زوجتك، وانتهت عدتها، فحينئذ يجوز أن تتزوج بنت أختها.

وعليه : فقد أقدمت على أمر محرم عظيم، والظاهر أنك تجهل التحريم، ونسأل الله أن يتجاوز عنك.

وعليك مفارقتها في الحال ، وأن تبين لها أن نكاحها محرم، وأن البقاء معها زنى وفاحشة.

والأمر لا يحتاج إلى طلاق، بل يفسخ هذا النكاح ، ويلغى مباشرة ، دون طلاق؛ للإجماع على تحريمه.

لكن يلزمها العدة اتفاقا، فلا يحل لها أن تتزوج حتى تعتد بثلاث حيضات.

وفي "الموسوعة الفقهية" (8/123) : " اتفق الفقهاء على وجوب العدة ، وثبوت النسب : بالوطء في النكاح المختلف فيه بين المذاهب , كالنكاح بدون شهود , أو بدون ولي , وكنكاح المُحرم بالحج , ونكاح الشغار.

ويزيد الحنابلة ثبوتهما بالخلوة ؛ لأنه ينفذ بحكم الحاكم أشبه الصحيح.

ويتفقون كذلك على وجوب العدة ، وثبوت النسب : في النكاح المجمع على فساده، بالوطء، كنكاح المعتدة , وزوجة الغير، والمحارم إذا كانت هناك شبهة تسقط الحد ، بأن كان لا يعلم بالحرمة.

ولأن الأصل عند الفقهاء : أن كل نكاح يُدرأ فيه الحد : فالولد لاحق بالواطئ.

أما إذا لم تكن هناك شبهة تسقط الحد ، بأن كان عالما بالحرمة : فلا يلحق به الولد عند الجمهور , وكذلك عند بعض مشايخ الحنفية ؛ لأنه حيث وجب الحد ، فلا يثبت النسب" انتهى.

والواجب من الآن : أن تجتنب النظر إليها ، أو مصافحتها أو الخلوة بها؛ لأنها أجنبية من جملة المحرمات.

نسأل الله أن يعفو ويتجاوز عنك.

والله أعلم.

​.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل للمرأة المزني بها حق على الزاني؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الصدر، أرجو الإفادة بالتشخيص والعلاج.
- سؤال وجواب | على علاقة محرمة مع بنت زوجته ، فهل فسد نكاحه من زوجته ؟
- سؤال وجواب | حكم طواف الوداع لمن يمتلك بيتاً في مكة
- سؤال وجواب | من حلف على أمر أظهر الواقع خلافه
- سؤال وجواب | أعاني من حساسية بين أصابع يدي وقدمي. فما العلاج؟
- سؤال وجواب | ضوابط السفر المبيح للفطر في رمضان
- سؤال وجواب | حكم إنشاء طريق فوق القبور القديمة
- سؤال وجواب | الدم الذي تراه المرأة بعد الطهر
- سؤال وجواب | كيف أجعل طفلي يحترمني وأنمي إحساسه بالمسؤولية؟
- سؤال وجواب | هل له أن يتزوج بنت زوجة أبيه ؟
- سؤال وجواب | زوجتي لا تريد الإنجاب. كيف أتصرف معها؟
- سؤال وجواب | اكتئاب وقلق وفقدان الشعور بالحياة وضعف تركيز. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | المرأة إذا شعرت بخروج شيء من القبل في طواف الوداع
- سؤال وجواب | الميت يصل إليه ثواب كل شيء من الخير
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل