مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم خطبة من فسخت خطبتها لشخص آخر

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حالة هلع عند الخروج من المنزل مع توتر وقلق مستمر
- سؤال وجواب | أوسوس من الألوان الواقعة على الأظافر . فهل هي بداية وسوسة؟
- سؤال وجواب | حكم سماع أغاني خاصة بأسبوع المولود
- سؤال وجواب | شبهات وجوابها حول حرمة الغناء
- سؤال وجواب | الاتهام باللواط. سبيل رد الاعتبار
- سؤال وجواب | حب الغناء من تزيين الشيطان
- سؤال وجواب | الحكم ينبني على حال الأغنية
- سؤال وجواب | هلال رمضان. بين الشك واليقين
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الخصيتين، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | تستمع للموسيقى والغناء بحجة أن كثيرا من الناس يسمعونها
- سؤال وجواب | أرغب في أخذ عقار لجام لعلاج الرهاب الاجتماعي، ما رأيكم به؟
- سؤال وجواب | هل من الممكن أن يحصل تبويض مبكر بعد الإجهاض؟
- سؤال وجواب | حكم شراء اللحم من المحلات العامة في بلاد أهل الكتاب
- سؤال وجواب | إذا أجنب مرتين كفاه غسل واحد
- سؤال وجواب | ضوابط إباحة الغناء عند الشيخ القرضاوي والشعراوي والمسير
آخر تحديث منذ 1 ساعة
11 مشاهدة

تم فسخ خطبة أخي من جهة العروس.

وأهلي قد قدموا قيمة الشبكة للعروس؛ لتشتري الشبكة التي تريدها..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فاعلمي أولا أن الخطبة مجرد مواعدة بين الطرفين، فيجوز لأي منهما فسخها متى شاء، إلا أنه يكره فسخها لغير حاجة، كما سبق بيانه في الفتوى:

18857.

وإن كان الحال ما ذكرت من أن هذه الخطبة قد فسخت، فلا حرج في أن تخطب هذه الفتاة من آخر.جاء في حاشية الروض المربع على زاد المستقنع في الفقه الحنبلي: (فإن أجاب ولي مجبرة) ولو تعريضًا لمسلم (أو أجابت غير المجبرة لمسلم، حرم على غيره خطبتها) بلا إذنه؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح، أو يترك.

رواه البخاري والنسائي (وإن رد ) الخاطب الأول (أو أذن) أو ترك, أو استأذن الثاني الأول فسكت (أو جهلت الحال) بأن لم يعلم الثاني إجابة الأول (جاز) للثاني أن يخطب.

اهـ.

والشبكة إذا قدمت على أنها جزء من المهر، أو جرى العرف بذلك، فإنها ترد عند فسخ الخطبة، وما دامت الشبكة باقية فتستحقونها عينها، وليس لكم المطالبة بقيمتها، خاصة وأنكم دفعتم إليهم المال من أجل شراء الشبكة، وقد فعلوا.قال الشيخ جاد الحق -وهو من شيوخ الأزهر-: الشبكة التي تقدم للمخطوبة إذا كان قد اتفق عليها مع المهر، أو جرى العرف باعتبارها منه، فإنها تكون من المهر، وتأخذ حكمه السابق ذكره، بمعنى أن تسترد بذاتها إن كانت قائمة، أو مثلها، أو قيمتها إن كانت هالكة.

اهـ.وتراجع لمزيد الفائدة، الفتوى:

147831

.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | دوالي الساقين وامتداداتها
- سؤال وجواب | استعمال الموسيقى في مقاطع الفيديو للدعاية
- سؤال وجواب | الوساوس القهرية جعلتني أفقد كل الإيجابيات في حياتي!
- سؤال وجواب | الصلاة خلف من يلحن القراءة ويبتدع بعد الصلاة
- سؤال وجواب | زوجتي لديها رهاب من تقلبات الجو، فكيف أتعامل معها؟
- سؤال وجواب | أعاني من نوبات هلع ودوخة وتنميل وضيق نفس مستمر
- سؤال وجواب | هل أستعمل أتيميل مع سيروبليكس لعلاج نوبات الهلع؟
- سؤال وجواب | لم يحدث الحمل حتى الآن مع أخذي لكل العلاجات
- سؤال وجواب | هل يمكن أن يكون سيروكسات سي آر بديلا عن الزولفت؟
- سؤال وجواب | ضوابط في غناء وسماع الشيلات
- سؤال وجواب | حكم التبرع بمهر الزوجة المتوفاة لمشروع خيري
- سؤال وجواب | ما هو الحد الأقصى (الصحي) للنظر لشاشة الحاسوب؟
- سؤال وجواب | لايقيم الخاطبان علاقة حتى يتم العقد بينهما
- سؤال وجواب | حكم تقديم خدمة الاستبيانات لموقع غنائي أو موقع لأهل البدع
- سؤال وجواب | أصبت بنوبة اكتئاب ورهاب اجتماعي، أريد علاجاً مناسباً.
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/02




كلمات بحث جوجل