مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم زواج كبير السن فتاة في سن البلوغ للاستمتاع بها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم ترك الكلام خوفا من الوقوع في الكفر بسبب خطإ في الكلام
- سؤال وجواب | الزواج الفاقد لأركانه لا يصح ولو اشتهر أمره
- سؤال وجواب | عيادة المريض ليست من الحاجة التي تبيح للمعتدة الخروج
- سؤال وجواب | حكم اشتغال المرأة بالفتوى
- سؤال وجواب | لا حرج في كلام المعتدة مع الأجنبي للحاجة بدون خضوع بالقول
- سؤال وجواب | موقف المرأة إن منعها وليها من الزواج بكفئها
- سؤال وجواب | حكم نكاح النصرانية بولاية والد الزوج
- سؤال وجواب | امرأة تزوجت زواجاً فاسداً هل يجوز تزويجها لغير من تزوجها
- سؤال وجواب | مسائل تتعلق بالمرأة المتوفى عنها زوجها
- سؤال وجواب | ما تشخيص آلام في الجانب الأيسر بعد نزول حصوة من الحالب؟
- سؤال وجواب | حكم سفر المعتدة لرعاية ابنتها التي وضعت مولودا
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من آثار حب الشباب التي في ظهري؟
- سؤال وجواب | مذاهب الفقهاء في استعمال المرأة للدهن في فترة الإحداد
- سؤال وجواب | آلام بين الخصية والفخذ. هل هذه أعراض الدوالي أم عرق النسا؟
- سؤال وجواب | الزواج بإيجاب وقبول دون ولي ولا شهود
آخر تحديث منذ 22 دقيقة
3 مشاهدة

تزوجت فتاة من أجل المتعة عمرها 15 عاما وعمري 60 عاما، ولم أعلم أن هذا الزواج حرام، وقد سألت وقالوا لي إنه حلال، فهل يوجد حرج علي أو ذنب، علما أنني أعطيت الفتاة حقها؟.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فلم تبين لنا مقصودك بالمتعة بالسؤال، فلا بد إذن من التفصيل في الجواب فنقول: إن كنت تقصد أنك نكحتها النكاح الشرعي من أجل الاستمتاع بها الاستمتاع المباح لصغر سنها، فهذا لا حرج فيه، فنكاح الصغيرة جائز شرعا وكذا وطؤها إن كانت مطيقة للوطء، كما أن فارق السن بين الزوجين ليس بمانع شرعا من النكاح، وراجع الفتويين رقم:

21361�

� ورقم: 6079، ولمزيد فائدة راجع الفتويين التاليتين:

130882

،

195133

.
وإن كنت تقصد نكاح المتعة المعروف، وهو النكاح الذي ينص فيه في العقد على توقيته بمدة معينة، فهذا نكاح محرم وباطل، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك، وراجع بخصوصه الفتوى رقم:

17083.


ولمعرفة كيفية الفرقة في مثل هذا النوع من النكاح راجع الفتوى رقم:

185727

.
وهنالك نوع آخر من النكاح يسمى النكاح بنية الطلاق، وهو الذي ينوي فيه الرجل فراق المرأة التي يتزوجها بعد مدة من غير أن ينص على ذلك في العقد، وفي حكمه خلاف، والجمهور على جوازه وصحته، وهو المفتى به عندنا، ويمكنك مطالعة الفتوى رقم:

50707.


فإذا كان هذا النكاح الذي تقصده فهو نكاح صحيح.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الزواج بإيجاب وقبول دون ولي ولا شهود
- سؤال وجواب | تنتهي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل
- سؤال وجواب | علاج أملاح (أوكسالات ويورات) البول
- سؤال وجواب | عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
- سؤال وجواب | عدة الحامل
- سؤال وجواب | حكم الوصية لأحد الورثة لمرضه وحاجته
- سؤال وجواب | عندي التهاب بويصلات شعر الرّأس وأتناول علاجا له. فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | الإفرازات الكثيرة الملونة بعد انتهاء الحيض مع الحكة
- سؤال وجواب | هل يشرع للمتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيت آخر يملك بعضه
- سؤال وجواب | لا يجب على المعتدة عبادة معينة بسبب العدة
- سؤال وجواب | إجازة الولي لعقد النكاح الباطل لا يصححه
- سؤال وجواب | المعتدة لا تخرج من بيت الزوجية
- سؤال وجواب | حكم التشكيك في صحة عقد الزواج بعد مدة طويلة من الزواج
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق تنفس شديد عند الأكل، ما العلاج لحالتي؟
- سؤال وجواب | الرحم ذو القرنين وتأثيره على الحمل
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل