مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | لم يحدد الشرع سنا معينا لا يجوز الزواج قبله

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم ترك الكلام خوفا من الوقوع في الكفر بسبب خطإ في الكلام
- سؤال وجواب | الزواج الفاقد لأركانه لا يصح ولو اشتهر أمره
- سؤال وجواب | عيادة المريض ليست من الحاجة التي تبيح للمعتدة الخروج
- سؤال وجواب | حكم اشتغال المرأة بالفتوى
- سؤال وجواب | لا حرج في كلام المعتدة مع الأجنبي للحاجة بدون خضوع بالقول
- سؤال وجواب | موقف المرأة إن منعها وليها من الزواج بكفئها
- سؤال وجواب | حكم نكاح النصرانية بولاية والد الزوج
- سؤال وجواب | امرأة تزوجت زواجاً فاسداً هل يجوز تزويجها لغير من تزوجها
- سؤال وجواب | مسائل تتعلق بالمرأة المتوفى عنها زوجها
- سؤال وجواب | ما تشخيص آلام في الجانب الأيسر بعد نزول حصوة من الحالب؟
- سؤال وجواب | حكم سفر المعتدة لرعاية ابنتها التي وضعت مولودا
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من آثار حب الشباب التي في ظهري؟
- سؤال وجواب | مذاهب الفقهاء في استعمال المرأة للدهن في فترة الإحداد
- سؤال وجواب | آلام بين الخصية والفخذ. هل هذه أعراض الدوالي أم عرق النسا؟
- سؤال وجواب | الزواج بإيجاب وقبول دون ولي ولا شهود
آخر تحديث منذ 11 دقيقة
5 مشاهدة

ما هو أصغر سن للزواج بالنسبة للرجل والمرأة؟ وهل يجوز زواجهما في سن سبع سنين مثلا؟ وما الدليل من الكتاب والسنة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلم يحدّد الشرع سناً لزواج الرجل أوالمرأة، ولم يمنع من زواج الصغير أو الصغيرة، والدليل على ذلك، قول الله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ {الطلاق: 4}.

ففي الآية أنّ عدة المرأة التي لم تحض ثلاثة أشهر، والعدة لا تكون إلّا من طلاق أو فسخ بعد زواج، فدلّ على صحة زواج الصغيرة.
وقد ثبت أنّ النبي صلى الله عليه وسلم تزوّج عائشة ـ رضي الله عنها ـ وهي بنت ست سنين، فعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.

متفق عليه.
ومع جواز تزويج الصغيرة إلّا أنّها لا تسلّم لزوجها إلّا إذا بلغت حدّاً تطيق فيه الجماع، قال النووي: وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق الجماع ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن، وهذا هو الصحيح.

اهـ من شرح النووي على مسلم.

والأفضل عدم تزويج الصغار ما لم تكن هناك مصلحة راجحة في التزويج، قال النووي في روضة الطالبين: قال الشافعي ـ رضي الله عنه ـ أستحب للأب أن لا يزوج البكر حتى تبلغ ويستأذنها.

وللفائدة راجع الفتوى رقم:

130882

.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الزواج بإيجاب وقبول دون ولي ولا شهود
- سؤال وجواب | تنتهي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل
- سؤال وجواب | علاج أملاح (أوكسالات ويورات) البول
- سؤال وجواب | عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
- سؤال وجواب | عدة الحامل
- سؤال وجواب | حكم الوصية لأحد الورثة لمرضه وحاجته
- سؤال وجواب | عندي التهاب بويصلات شعر الرّأس وأتناول علاجا له. فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | الإفرازات الكثيرة الملونة بعد انتهاء الحيض مع الحكة
- سؤال وجواب | هل يشرع للمتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيت آخر يملك بعضه
- سؤال وجواب | لا يجب على المعتدة عبادة معينة بسبب العدة
- سؤال وجواب | إجازة الولي لعقد النكاح الباطل لا يصححه
- سؤال وجواب | المعتدة لا تخرج من بيت الزوجية
- سؤال وجواب | حكم التشكيك في صحة عقد الزواج بعد مدة طويلة من الزواج
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق تنفس شديد عند الأكل، ما العلاج لحالتي؟
- سؤال وجواب | الرحم ذو القرنين وتأثيره على الحمل
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل