مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل تجبر زوجها بطلاق الثانية إن كان العقد غير صحيح

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الاتفاق على زمن ما بين عقد النكاح والدخول
- سؤال وجواب | لفظ "طارق" لا يقع به الطلاق
- سؤال وجواب | إفرازات بنية لدى زوجتي قبل موعد الدورة بأيام
- سؤال وجواب | وجوب حسن الظن بمن تبدو عليه أمارات الصلاح
- سؤال وجواب | أشكو من حبوب في وجهي واحمرار أسفل عيني.
- سؤال وجواب | ما يلزم من نكحت بدون إذن وليها
- سؤال وجواب | دورتي غير منتظمة. فما هي فترة التبويض لدي؟ وما هو علاجي؟
- سؤال وجواب | التثاؤب عند قراءة سورة يس، ماذا يعني؟
- سؤال وجواب | كيف أقنع والديّ بخطأ احتقار الفتيات وتفضيل الذكور؟
- سؤال وجواب | أعاني من عدم اهتمام إخوتي بي.
- سؤال وجواب | يحتضن ابنة عمه الكافرة بحجة عدم تنفيرها من الإسلام !
- سؤال وجواب | سوء معاشرة الزوج لزوجته لا يؤثر على كيفية عدتها منه لو توفي
- سؤال وجواب | حكم الزواج بمجرد قراءة الفاتحة بلا ولي ولا شهود
- سؤال وجواب | ما يكتنف النكاح الفاسد من أحكام
- سؤال وجواب | حكم تأجير صالة للاستماع إلى الأشرطة الغنائية
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

هل يجوز لي أن أجبر زوجي أن يطلق زوجته التي تزوجها بعقد عرفي، وهي كافرة لا تؤمن بالله ؟.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كانت هذه المرأة كافرة غير كتابية، فعقد زوجك عليها باطل بلا خلاف، وأمّا إذا كانت كتابية ـ أي يهودية أو نصرانية ـ وكانت عفيفة: فزواجه منها جائز، وانظري شروط نكاح الكتابية في الفتوى رقم:

80265.


وإذا كان المقصود بالزواج العرفي: الزواج الذي لم يوثق عند القاضي، لكنه استكمل الشروط من الولي والشهود والإيجاب والقبول ـ فهو زواج صحيح شرعاً، لكن ينبغي التوثيق حفظاً للحقوق، أما إذا كان المقصود بالزواج العرفي أن المرأة هي التي تزوج نفسها من غير ولي، فهذا زواج باطل عند جمهور العلماء، فإذا كان زواجه بتلك المرأة غير صحيح، فعليك نصحه بفراقها، فإن لم يفعل فلترفعي أمره للقضاء ليجبره على ذلك، قال الخرشي: وفي محض حق الله تجب المبادرة بالإمكان إن استديم تحريمه ـ كعتق وطلاق ووقف ورضاع ـ يعني أن الحق إذا تمحض لله تعالى وكان مما يستدام تحريمه، فإنه يجب على الشاهد المبادرة بالشهادة إلى الحاكم بحسب الإمكان ـ كمن علم بطلاق امرأة ومطلقها يعاشرها في الحرام.
شرح مختصر خليل.
لكن إذا كان تزوجها بلا ولي وهو يعتقد صحة العقد بناء على مذهب من يصحح تزويج المرأة نفسها، فليس عليك رفع الأمر للحاكم، وإذا كان زواجه منها صحيحا، فلا يجوز لك مطالبته بطلاقها لمجرد مزاحمتها لك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها.

رواه البخاري.
قال النووي: والمراد بأختها غيرها ـ سواء كانت أختها من النسب أو أختها في الاسلام أو كافرة.
شرح النووي على مسلم.

والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما يكتنف النكاح الفاسد من أحكام
- سؤال وجواب | حكم تأجير صالة للاستماع إلى الأشرطة الغنائية
- سؤال وجواب | حكم الجمع بين النكاح والشركة
- سؤال وجواب | هل يدل نزول الإفراز المهبلي الأبيض على شيء؟
- سؤال وجواب | وجود حبوب صغيرة بيضاء عند فتحة المهبل. ما تفسيرها
- سؤال وجواب | حكم تولي من وقع في الردة عقد النكاح
- سؤال وجواب | سافرت وحين عدت وجدت بشرتي تغيرت
- سؤال وجواب | مرويات مسعر بن كدام عن سلمة بن كهيل
- سؤال وجواب | لا حرج على المعتدة أن تعود إلى عملها بعد انتهاء العدة
- سؤال وجواب | حكم من لم تعتد عدة الوفاة جاهلة
- سؤال وجواب | ما سبب هذه الإفرازات؟ وهل هي طبيعية؟
- سؤال وجواب | اعتبار الشخص خطيبا أو زوجا مبناه على حصول العقد الشرعي
- سؤال وجواب | هل العسل يساعد في شفاء الجلد المحروق للأطفال؟
- سؤال وجواب | ما علاج الإفرازات والحكة أثناء الحمل ؟
- سؤال وجواب | حكم من تزوجا دون علم وموافقة الأهل
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل