مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مدى مشروعية تزويج المرأة نفسها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم من اختفى زوجها
- سؤال وجواب | زوجها عمها تنفيذا لوصية أبيها قبل موته
- سؤال وجواب | حكم زواج المرأة من ابن عم أبيها
- سؤال وجواب | ما هو دور أقماع البوتيل في علاج الالتهاب المهبلي؟
- سؤال وجواب | شروط جواز خروج المعتدة
- سؤال وجواب | ما علاج الخوف من البالونات والألعاب النارية؟
- سؤال وجواب | من تزوجت دون وليّ بشهادة رجل وامرأتين
- سؤال وجواب | هل تطوف المعتدة للوداع إذا أرادت الخروج من مكة
- سؤال وجواب | العلماء القائلون باشتراط الإشهاد في الطلاق
- سؤال وجواب | أدلة تحريم الاستماع للموسيقى
- سؤال وجواب | العدة الشرعية لمن مات عنها زوجها
- سؤال وجواب | زوجت نفسها عن طريق الهاتف بدون ولي وبحضور شاهدين
- سؤال وجواب | هل يجب تأجيل الزفاف لأجل موت القريب
- سؤال وجواب | حكم تبرؤ الزوج من حمل زوجته لعلاقتها بغيره أثناء سفره
- سؤال وجواب | هل يصح الزواج ممن انتسب لغير أبيه؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
2 مشاهدة

هل يجوز أن تتزوج المرأة دون وليّ؟ إذا لم يعلم إذا كان قد سبق لها الزواج، ولها أطفال.
.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فإن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة أن تزوج نفسها، ولا غيرها، ولا أن توكل غير وليها - مع ثبوت عدم عضله لها- سواء كانت المرأة سبق لها الزواج أم لا، صغيرة كانت أم كبيرة؛ لقوله تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ {النور:32}، وقوله تعالى: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا {البقرة:221}، وقوله: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ {البقرة:232}، فخاطب الرجال بتزويج النساء، ولو كان لها أن تزوج نفسها؛ لما ثبت في حقها العضل من قبل وليها؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي.

رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وقال أيضًا: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له.

رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

وروى ابن ماجه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها.
وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم من السلف، والخلف، منهم مالك، والشافعي، وأحمد، وهو الحق الذي لا يجوز العدول عنه بحال، ويروى أيضًا عن عمر، وعلي، وابن عباس، وأبي هريرة، وغيرهم -رضي الله عنهم أجمعين-.
والله تعالى أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل تعتد من توفي زوجها ولم يكن يمسها لفترة طويلة
- سؤال وجواب | تزويج المرأة المطلّقة نفسها من الكفء مع رفض أوليائها بسبب اختلاف الجنسية
- سؤال وجواب | دورتي منتظمة. فما أسباب تأخر الحمل لدي؟
- سؤال وجواب | كيفية حساب عدة الوفاة
- سؤال وجواب | حكم بيات المعتدة من وفاة بالسكن الجامعي للحاجة
- سؤال وجواب | توثيق النكاح وحكم تزويج المرأة نفسها بإذن وليها
- سؤال وجواب | هل للمعتدة أن تبيت في بيت أهلها لتلقي العزاء
- سؤال وجواب | أولى الناس بتزويج المرأة
- سؤال وجواب | حكم سفر المعتدة عن وفاة لأجل ولادة بنتها
- سؤال وجواب | هجر الزوج وقطيعته لا يسوغان ترك العدة
- سؤال وجواب | كتابة الوصية على الكمبيوتر مع التوقيع والإشهاد عليها
- سؤال وجواب | هل تصبغ المعتدة من وفاة شعرها
- سؤال وجواب | سبب قلة الفقيهات
- سؤال وجواب | لا أثر لعدة أمك في صنع وليمة عرس لابنك
- سؤال وجواب | عدة زوجة الشهيد
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل