مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | العلماء القائلون باشتراط الإشهاد في الطلاق
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | نصراني يسأل عن تحريم الخمر- سؤال وجواب | كيفية حساب عدة الوفاة
- سؤال وجواب | ماهي صحة ادعاء النصارى أن الذبيح هو إسحاق ؟
- سؤال وجواب | أشعر بحالة خوف وقلق في أمور حياتي، فهل سأعيش بها للأبد؟
- سؤال وجواب | من شروط صحة النكاح تعيين الزوجين
- سؤال وجواب | عدم مشروعية إعانة المرأة على الخروج مع خاطبها والزواج منه بلا ولي
- سؤال وجواب | شروط قبول تقبل دعوى الدَّين على المتوفى
- سؤال وجواب | أسلمت وكانت عرابة لابنة عمها الكاثوليكية
- سؤال وجواب | أسئلة لامرأة نصرانية عن النعوش والتوابيت وهل ثمة جنة خاصة للنساء وعن الأشباح
- سؤال وجواب | حكم النكاح إذا عقد بلا ولي في مركز إسلامي بالغرب
- سؤال وجواب | أعاني من خروج البول بمجرد العطاس، ما هو الحل؟
- سؤال وجواب | أقوال العلماء في وقت احتساب العدة
- سؤال وجواب | يسأل عن التحصين الشرعي للمبتعثين إلى الخارج .
- سؤال وجواب | رفض أبوها إتمام زواجها لخلاف حول المهر فماذا تفعل
- سؤال وجواب | ما المقصود بتثليث النصارى الذي أبطله القرآن ؟
سمعتُ أن العلامة المحدث ناصر الدين الألباني كان يشترطُ الإشهاد لنفاذ الطلاق ووقوعه, فهل هذا ثابتٌ عنه؟ ومن مِن أهل العلم جعل الإشهاد شرطًا - نفع الله بكم -؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد بين الشيخ الألباني ترجيحه القول باشتراط الإشهاد في الطلاق، وكلامه هذا موجود في أشرطته المسماة: بسلسلة الهدى والنور، وقد نسب بعض أهل العلم القول بذلك إلى بعض الصحابة والتابعين، يقول سيد سابق في فقه السنة: وممن ذهب إلى وجوب الإشهاد واشتراطه لصحته من الصحابة: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعمران بن حصين - رضي الله عنهما - ومن التابعين: الإمام محمد الباقر، والإمام جعفر الصادق، وبنوهما أئمة آل البيت - رضوان الله عليهم - وكذلك عطاء، وابن جريج، وابن سيرين - رحمهم الله -.
اهـ.
وممن اختار هذا القول أيضا أبو محمد ابن حزم الظاهري حيث قال في المحلى: وكان مَن طلَّق ولم يُشْهِد ذَوَي عدل، أو راجَعَ، ولم يُشْهِد ذوي عدل - متعدِّيًا لحدود الله تعالى، وقال رسول الله صلَّى الله عليْه وسلَّم: "مَن عمِل عملاً ليْس عليه أمرُنا فهو رد".
اهـ.
ونسبه الصنعاني في سبل السلام إلى الشافعي في القديم فقال: وبه قال الشَّافعي في القديم، وكأنَّه استقرَّ مذهبه على عدَم وجوبه، فقد قال المرزعي في "تيسير البيان": وقد اتَّفق الناس على أنَّ الطَّلاق من غير إشهاد جائز .
اهـ.
ونقل بعض العلماء الإجماع على أنه مستحب وليس بواجب، وممن ذكر ذلك الشوكاني في نيل الأوطار حيث قال عند الكلام على الإشهاد على الرجعة: وقد عرفت الإجماع على عدم وجوب الإشهاد على الطلاق.
اهـ.
والقول بعدم الوجوب هو المفتى به عندنا.
والله أعلم.
.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما المقصود بتثليث النصارى الذي أبطله القرآن ؟- سؤال وجواب | ترجمة أبي جعفر بن محمد بن أحمد وقبيصة بن عقبة
- سؤال وجواب | اشتراط الزوجة على الزوج ألا يطأها
- سؤال وجواب | عضل البنات في ميزان الشرع
- سؤال وجواب | هل يجوز إعطاء لحم الأضاحي للجيران من غير المسلمين ?
- سؤال وجواب | حكم التفويض في النكاح الفاسد ومتى يسقط؟
- سؤال وجواب | تاب من المخدرات وغيرها لكن يشعر بالملل ويخاف النفاق
- سؤال وجواب | توكيل المرأة المأذون أو غيره لعقد نكاحها لتعذر وجود الولي
- سؤال وجواب | غزارة دم الحيض ما سببه؟ وهل له علاقة بالحالة النفسية؟
- سؤال وجواب | لا يكتفى في اللعان بالدلائل والقرائن بل لا بد من الرؤية أو الشهود
- سؤال وجواب | عقد النكاح بهذه الكيفية غير صحيح
- سؤال وجواب | أريد علاجًا لجفاف وضعف الشعر
- سؤال وجواب | يقيمون في الغرب ويسألون عن طرق مناسبة للدعوة إلى الله عز وجل
- سؤال وجواب | نصرانية تخشى أن يكون زواجها من زوجها المسلم حراما
- سؤال وجواب | أخي لديه هلاوس ويتخيل أشياء غريبة، فما تشخيصكم؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا