مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مسألة حول الزكاة في البيوت

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | المقصود من كون الطفل الميت عصفور في الجنة
- سؤال وجواب | ما هي الصدقة الجارية؟ وما الذي يصل الميت من أعمال الحي؟
- سؤال وجواب | حكم بحث الطالب عن مراجعات المناهج الدراسية في المواقع
- سؤال وجواب | زكاة ما يتقاضاه العامل نتيجة تسيير العمل عند المذاهب الأربعة
- سؤال وجواب | الصدقة على الفقير أفضل أم على الإخوة؟
- سؤال وجواب | امرأة تستعين بالجن وتخدع الناس بحصول الشفاء
- سؤال وجواب | حكم أكل المتصدق من صدقته
- سؤال وجواب | ترهيب القرآن من منع الزكاة
- سؤال وجواب | الطريقة المشروعة لتمويل مشروع خيري والصرف عليه وتوزيع ربحه
- سؤال وجواب | حكم إخراج زكاة زيت الزيتون مالا
- سؤال وجواب | هل تعليم الطبخ صدقة جارية
- سؤال وجواب | الحب الحقيقيّ هو ما كان بعد الرباط الشرعيّ
- سؤال وجواب | أين نزلت آيات الصوم؟
- سؤال وجواب | مسائل في المضاربة
- سؤال وجواب | أحب صديقتي لدرجة شديدة، فهل أنا واقعة في الإعجاب المحرم؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

نرجو من فضيلتكم إبداء الرأي في كيفية إخراج الزكاة في الحالة التالية:1- في 2/94 استلمت شقة صغيرة بغرض السكن وسددت المقدم وأدفع عليها قسطا 80 جنيهاً شهرياً لمدة 29 عاماً.2- سافرت للسعودية للعمل في 2/94 وأجرت الشقة بمبلغ 150 جنيهاً شهرياً حتى الآن.3- في 8/1998 استلمت شقة أخرى كبيرة وتدينت مبلغ

21000

جنيها وعليها أقساط 80 جنيهاً شهرياً لمدة 29 عاماً.4- في 6/ 1999 تم سداد الدين وعرضت الشقة الصغيرة للبيع في 8/2001 فقدرت ب

18000

جنيها و لم أبعها.5- قمت بعرض الشقة الكبيره للإيجار منذ 8/2001 وحتى الآن وكانت تؤجر بشكل متقطع بقيمه تقريبية حوالي 6000 جنيها، الرجاء إفادتنا عن قيمه الزكاة الواجب إخراجها حتى الآن؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا تجب الزكاة على البيوت إلا بشرطين: الأول: أن تشترى بنية التجارة.

الثاني: أن تبلغ قيمتها نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة، فإذا توفر هذان الشرطان وجبت الزكاة لكل سنة، ولو لم تبع البيوت، وإذا لم تتوفر فلا زكاة سواء بيعت أو لم تبع.

وعليه، فلا زكاة عليك في البيوت التي اشتريتها بنية السكن أو بنية تأجيرها، وفي حالة ما إذا نويت بيعها فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا بعتها وحال الحول على قيمتها وهو نصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارة، وكذا الأجور المستفادة منها، فإنها لا تجب فيها الزكاة إلا إذا حال عليها الحول، وكانت بالغة نصاباً بنفسها أو بما تنضم إليه.

وننبه هنا إلى مسألة لها تعلق بما سبق وهي: هل الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة ومنها النقود وعروض التجارة أم لا؟ في هذه المسألة خلاف والراجح أنه يمنع وجوب الزكاة فلا تجب عليك الزكاة فيها ما دمت مديناً والمال الذي معك لا يبلغ نصاباً إذا قدر أنك قضيت به ما عليك من الدين، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7675، والفتوى رقم:

13204.

وننبه ثانياً إلى أن حساب الزكاة يكون بالأشهر الهجرية وليس بالأشهر الميلادية.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | شراء أمّ الأيتام بمالهم قطعة أرض
- سؤال وجواب | حكم الاستدانة لدفع الزكاة في وقت وجوبها
- سؤال وجواب | واجب من أفطرت لأجل النفاس
- سؤال وجواب | مدى صحة الوصية إلى المرأة
- سؤال وجواب | حكم ولاية الأخ على أخيه المختل عقليا
- سؤال وجواب | الطريقة المثلى للتعامل مع الأخ المراهق
- سؤال وجواب | هل تزكى الأرباح التي يتوقع حصولها
- سؤال وجواب | إعطاء البائع المال وقول: احتفظ بالباقي لحين العودة مع نية التصدق وعدم العودة
- سؤال وجواب | هل يلزم من حاضت نهارَ رمضان إتمام الصيام أم يجب عليها الفطر؟
- سؤال وجواب | مال الميت المغصوب حق الورثة
- سؤال وجواب | الدوخة والوخز وألم الأذنين، هل هي أعراض التهاب العصب السابع؟
- سؤال وجواب | الاعتذار إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند فعل المعصية غير مشروع
- سؤال وجواب | حكم صيام من نزل عليها إفرازات بنية قبل المغرب بخمس دقائق
- سؤال وجواب | قرصة البعوض تسبب لي حبوبا ومن ثم جروحا وعلامات، فما السبب؟
- سؤال وجواب | تعريف المحصن
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/03




كلمات بحث جوجل