مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | تبين له أن امرأته أكبر منه خلافا لما اشترط

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | شربت حبوب تنزيل الدورة ولم تنزل. أفيدوني بالسبب؟
- سؤال وجواب | اضطراب الدورة هل يؤثر على الحمل؟
- سؤال وجواب | يغرونه بالمال ليترك الإسلام ويتنصر
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء فيمن اشترطت على زوجها أن تزور أهلها كل فترة معينة
- سؤال وجواب | معنى العادة السرية
- سؤال وجواب | حكم اتباع جنازة القريب الكافر
- سؤال وجواب | لدي أعراض وآلام لا أعرف سببها ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | الصور التي تمنع الملائكة من دخول البيت
- سؤال وجواب | هل تجب الزكاة في الأرض المشتراة بغرض حفظ المال
- سؤال وجواب | كيفية إصلاح العلاقة السيئة مع الوالد
- سؤال وجواب | تبرأ ذمة المدين بالإسقاط
- سؤال وجواب | التينيا والشعيرات الدموية على الفخذين
- سؤال وجواب | إعلان الإفلاس وحكم المحكمة بذلك لا يسقط الدين
- سؤال وجواب | جواز قضاء الوتر بعد أذان الفجر
- سؤال وجواب | كيف يمكن حساب فترة الإخصاب والإباضة؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
5 مشاهدة

تزوج رجل من امرأة لا تزيد عنه في العمر هذا كان اتفاقه مع أهلها، وقد قدمت له شهادة ميلاد تشير إلى ذلك، وبعد مضي ستة أشهر تبين له أنها أكبر منه بثلاث سنين من مصدر موثوق، وعندها طلب الوثائق الرسمية التي تثبت تاريخ ميلادها فتبين له أن الوثائق التي شاهدها عند الزواج كانت مزورة ..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالنكاح المذكور صحيح، والزوج بالخيار إذا اشترط أن لا تكون أكبر منه فتبين خلاف ما اشترط.

قال في مواهب الجليل: قال ابن عرفة: الشرط في النكاح هو أن يتزوجها على صفة كذا أو على أن لها كذا له الرد بفوت الشرط اتفاقا.

انتهى.ومعنى أن للزوج الخيار أنه إن شاء أمضى النكاح ويترتب على ذلك ما يترتب على النكاح وإن شاء فسخه فإن فسخه وقد دخل بها فلها مهر مثلها.ويرجع بما زاد من المسمى على وليها الذي غره بما دفع لها من مهر، فإن كان الولي والزوجة غراه رجع على من شاء منهما، وإذا زاد مهر مثلها على المسمى فلها المسمى فقط.

قال في الفواكه الدواني: وأما ما لا يوجبه إلا بشرط كعدم البياض ونحوه مما لا خيار فيه إلا بالشرط، فإنه إذا دخل الزوج ولم يجد ما شرطه فإنها ترد إلى صداق مثلها ويسقط عنه ما زاده لأجل ما اشترطه، أي ما لم يكن صداق مثلها أكثر من المسمى، فيدفع لها المسمى ولا يرجع بجميع الصداق، فليس كالعيب الذي يثبت به الخيار من غير شرط.وبناء على ما تقدم فإن كان هذا الشرط له اعتبار في عرف الناس عندكم فإن لك حق الخيار متى اطلعت عليه ما لم يحصل منك ما يدل على الرضا قولا أو ضمنا، فإن أخذت بحق الخيار فإن الذي عليك أو لك هو حسب ما فصلناه آنفا.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 6079 .والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيف يمكن حساب فترة الإخصاب والإباضة؟
- سؤال وجواب | قول الزوج لامرأته تحرمين علي لو فعلتِ كذا
- سؤال وجواب | حكم الزواج بنية الطلاق
- سؤال وجواب | ما رأيكم بتعلق فتاة بشاب وخشيتها الزواج بغيره؟
- سؤال وجواب | هل من علامات الحمل ارتفاع درجة حرارة الجسم؟
- سؤال وجواب | دورتي من 30-35 يوماً، متى موعد إخصاب البويضة؟
- سؤال وجواب | حكم إخراج زكاة الفطر في السودان من الأرز
- سؤال وجواب | نشر كتاب التوحيد على الإنترنت فائدته كبيرة
- سؤال وجواب | ما هو الاستقلاب أو الأيض؟ وهل يختلف من شخص لآخر؟
- سؤال وجواب | أصبت بمرض جلدي يُعرف بالصنط وانتشر في يدى اليمنى .
- سؤال وجواب | متزوجة جديد والدورة تأخرت، هل أنا حامل؟
- سؤال وجواب | أستحي من لقاء الله -عز وجل- لما اقترفته من الذنوب!
- سؤال وجواب | لا أحس ببعض مناطق من جلدي بسبب العملية . هل سأظل على هذا الحال؟
- سؤال وجواب | دورتي الشهرية غير منتظمة وأخشى من الحمل. فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم المستفتي إذا اختلفت عليه الفتوى
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06