مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | تركت بيت زوجها وطلبت الطلاق فرفض. فهل تلزم الزوج نفقة؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما الحكم إذا شكت المرأة في نوع الإفرازات الخارجة منها
- سؤال وجواب | الحالة التي يجوز فيها للقادم من السفر أن يجامع في نهار رمضان
- سؤال وجواب | هل يصح ضرب الصغير عند الخطأ؟
- سؤال وجواب | جواز السجود على البطانية والفرش
- سؤال وجواب | حكم من نزل منها مني أو مذي بسبب المداعبة في نهار رمضان
- سؤال وجواب | نوت صيام عرفة قضاءً قبل عرفة بأسبوع ثم نسيت النية فصامته صوم نفل : هل يجزيها في القضاء ؟
- سؤال وجواب | هل يجوز تغييرُ النية من التمتع إلى القران لِمَن لم يسق الهدي ؟ وهل نحرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعدما أصبحت قارنة نَحَرَت يومَ النحر ؟
- سؤال وجواب | كبر ليدرك السجود مع الإمام لكنه رفع رأسه ؟
- سؤال وجواب | كيف أتصرف حيال رغبتي وعناد زوجي في مسألة الصلح؟
- سؤال وجواب | النفور من الزوج بسبب أهله رغم صلاحه
- سؤال وجواب | ترك المعصية بطلب من خطيبته فهل أشركها بالله ؟
- سؤال وجواب | حكم من يقول لبنته: لا يجوز لك لبس الحجاب مع علمه بفرضيته
- سؤال وجواب | صفة الغسل المجزئ والكامل
- سؤال وجواب | من أحكام السقط
- سؤال وجواب | المسلم حديثا يعلم الإسلام بالتدرج شيئا فشيئا
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

زوجة تركت بيت الزوجية وطلبت الطلاق للكراهية واستحالة العشرة بعد محاولات عدة للإصلاح على مدى سنوات عدة، فرفض الزوج الطلاق ووافق على إقامة الزوجة في منزل آخر، فهل للزوجة نفقة أم لا؟ علما بأن الزوجين قد تخطيا ستين عاما وقد استقر الوضع على ذلك لأكثر من ثلاث سنوات..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها دون إذنه لغير ضرورة، وإذا فعلت فهي ناشز لا نفقة لها، وانظر الفتوى رقم:

95195.

وإذا ساءت العشرة بين الزوجين فالصواب أن يتدخل حكم من أهله وحكم من أهلها ليصلحا بينهما أو يفرقا عند العجز عن الإصلاح، وإذا لم يكن إضرار من الزوج بزوجته، ولكنها مبغضة له فلها أن تختلع منه على إسقاط بعض حقوقها، كما بيناه في الفتوى رقم: 8649.وإذا لم يرض الزوج بالطلاق أو الخلع، فللمرأة رفع الأمر للمحكمة الشرعية ليلزمه القاضي بالفراق إن كان له مسوّغ، أما إذا بقيت الزوجة في عصمة زوجها ولم تمكنه من نفسها فلا نفقة لها، قال ابن قدامة رحمه الله :.

من لا تمكن الزوج من نفسها، لا يلزم الزوج نفقتها.وعليه؛ فإن كانت المرأة ممتنعة من تمكين زوجها، فلا تجب عليه النفقة، وإذا رضي بالإنفاق عليها وأسقط حقه في الاستمتاع، فلا حرج حينئذ.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الفطر لطول مدة الصيام
- سؤال وجواب | فضيلة التبرع بالدم
- سؤال وجواب | كيف أتصرف مع إصرار زوجتي على مقاطعة أهلي؟
- سؤال وجواب | الانطوائية وتغير المزاج . تخوفات شاب
- سؤال وجواب | حكم طلب الزوجة الطلاق لسوء خلق زوجها
- سؤال وجواب | أكلم نفسي كثيرا وليس لدي أصدقاء، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ضرورة علاج الجرثومة الحلزونية لتفادي الإصابة بقرحة المعدة / كيفية التخلص من الدهون الزائدة على الكبد
- سؤال وجواب | إذا اعتمر المكي من داخل حدود الحرم لزمه دم
- سؤال وجواب | توجيه لولد في شعوره بعداوة أبيه له وكراهيته لنجاحه وتفوقه
- سؤال وجواب | حكم إفطار المسافر بعد انتهاء السفر
- سؤال وجواب | هل يجزئ في العقيقة عن الذكر شاة واحدة؟
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف من الموت، وأصبحت أخاف من كل شيء، فماذا افعل؟
- سؤال وجواب | الشك في ممارسة العادة السرية نهار رمضان
- سؤال وجواب | التصدق والذبح لدفع البلاء مستحب
- سؤال وجواب | اضطراب الدورة أفقدني التمييز بين دم الدورة ودم الإجهاض
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل