مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | إذا اعتمر المكي من داخل حدود الحرم لزمه دم

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم المواد الغذائية المحتوية على كحول كالخل
- سؤال وجواب | هل توجد صداقة بين شاب وفتاة؟
- سؤال وجواب | أولاد المرأة المتوفاة يرثون من أي زوج كانوا
- سؤال وجواب | هل يجوز سفر المرأة مع ابن عمها للحج
- سؤال وجواب | أشعر بالملل من الحياة وأهرب من ذلك إلى النوم . أرجو المساعدة
- سؤال وجواب | وقعت على رأسي فبقي أثر، هل يمكن عمل جراحة أو تجميل له؟
- سؤال وجواب | علة تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في الميراث
- سؤال وجواب | التوبة من مقدمات الزنا مع المحارم
- سؤال وجواب | يشرع حلق رأس المولود ، والتصدق بوزن شعره من الفضة .
- سؤال وجواب | أشكو من رائحة كريهة تخرج من جسمي بالرغم من أني أستحم كل يوم!
- سؤال وجواب | حرمان أي وارث من نصيبه من كبائر الذنوب
- سؤال وجواب | حكم حج الزوجة مع وجود دين كبير على زوجها
- سؤال وجواب | افتقاد المرأة أهلها بعد الزواج
- سؤال وجواب | خشونة في الركبتين مصحوبة بألم شديد.
- سؤال وجواب | عندي رائحة كريهة في الإبط الأيسر فقط
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

أنا مقيمة بالعزيزية بمكة المكرمة أنا وأخي ، وقد نويت العمرة : لخالتي المتوفاة مرة ، ولأبي مرة أخرى ، ولكن أحرمنا من المنزل دون الخروج للحل - التنعيم - ، اعتقاداً منا أنه مثل الحج ، ولم يكن عندنا علم بذلك ، البعض أخبرنا أن علينا دم.

والسؤال : هل لكل عمرة من العمرتين دم منفصل ، أو يجزئهما دم واحد لي ولأخي ؟ وهل علي دم عن كل عمرة ، ولأخي دم ، أم دم واحد يصح لنا لأنه محرم لي ؟ وبالنسبة لقيمة الدم كم تبلغ ? وهل يمكن أن أرسل القيمة للفقراء في دولة أخرى نعرفهم ، أم يجب إخراجها في مكة نفسها ، ونحن لا نعرف فيها فقراء ؟.

الحمد لله.

أولاً : أهل مكة ومن كان فيها من غير أهلها ، إذا أرادوا العمرة ، فإنهم يحرمون بها من الحل ( أي : خارج حدود الحرم ).

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (11/127) : " ميقات العمرة لمن بمكة : الحل ؛ لأن عائشة رضي الله عنها لما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر عمرة مفردة ، بعد أن حجت معه قارنة : أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بعمرة.

وهو أقرب ما يكون من الحل إلى مكة ، وكان ذلك ليلا ، ولو كان الإحرام بالعمرة من مكة أو من أي : مكان من الحرم جائزا ؛ لما شق النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وعلى عائشة وأخيها بأمره أخاها أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة ، وقد كان ذلك ليلا وهم على سفر ، ويحوجه ذلك إلى انتظارهما ، ولأذن لها أن تحرم من منزلها معه ببطحاء مكة ، وعملا بسماحة الشريعة الإسلامية ويسرها ؛ ولأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ، وحيث لم يأذن لها في الإحرام بالعمرة من بطحاء مكة : دل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتا للإحرام بالعمرة ، وكان هذا مخصصا لحديث : ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله ، حتى أهل مكة من مكة ) ، وبالله التوفيق " انتهى.

فإن أحرم المكي أو من كان في مكة للعمرة من داخل حدود الحرم ، فعليه دم ( شاة ) ؛ لتركه واجباً من الواجبات ، وهو الإحرام من الميقات.

قال ابن قدامه رحمه الله : " وإن أحرم بالعمرة من الحرم , انعقد إحرامه بها , وعليه دم ; لتركه الإحرام من الميقات " انتهى من " المغني " (3/113) ، وينظر : "المجموع" للنووي (7/209).

ثانياً : إذا حصل أنكما أحرمتما في العمرتين من داخل حدود الحرم ، فإنه يلزمكما دم عن كل عمرة ؛ لأن كل عمرة تعتبر مستقلة عن العمرة الأخرى.

فيكون الواجب على كل واحد منكما دمان : دم عن العمرة الأولى ، ودم عن العمرة الثانية ؛ لترك واجب من واجبات الإحرام في العمرتين.

ثالثاً : من وجب عليه دم لترك واجب من واجبات الإحرام ، فإنه يذبحه في مكة ويوزعه على فقراء الحرم.

سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : بالنسبة للدم لمن ترك واجبات الحج ، فما هو ذلك الدم ، هل هو مثل دم التمتع المذكور في قوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) الآية ، وإذا كان كذلك ، فهل يجوز إخراج قيمة الدم وإعطائه لشخص مثلا ؟ وإذا جاز ذلك ، فهل يجوز للشخص الذي تسلم قيمة الدم أن ينفقه على نفسه أو على أهله بدون أن يشتري الهدي ويذبحه ؟ فأجابت : " من ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة وجب عليه دم ، والدم سبع بدنة ، أو سبع بقرة ، أو شاة تجزئ أضحية ، يذبح بمكة ويقسم بين فقراء الحرم ، ولا يجوز إخراج قيمة الدم نقودا ؛ لأن إخراج النقود يخالف ما أمر الله به ".

انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (11/ 342).

وعليه : فالدماء الواجبة عليكم لترك الإحرام من الحل ، تذبح في الحرم ، وتوزع على فقرائه ، ولا يجوز لكم إخراج القيمة ، ولا ذبح الهدي خارج الحرم.

فإن تعذر عليكما معرفة الفقراء المستحقين ، فوكلا الجمعيات الخيرية في مكة بالقيام بالذبح عنكما ، ويجزئ ذلك عنكما.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | عقوبة من لم يكف من يظلم أخواته في الميراث وهو قادر
- سؤال وجواب | التعرق المفرط، ما أسبابه وعلاجه؟
- سؤال وجواب | نصيب الزوجة من الميراث
- سؤال وجواب | أحكام ذهاب المرأة بدون إذن زوجها للحج والعمرة والمسجد النبوي
- سؤال وجواب | هل يمكنني الحمل في حالة وجود تكيسات على المبايض؟
- سؤال وجواب | مدى صحة قول ابن عباس: (كفر دون كفر) ومعناه
- سؤال وجواب | حكم قراءة الفاتحة من ورقة للموسوس
- سؤال وجواب | أخطأت في حق صديقاتي في مراهقتي وتبت الآن، كيف أتحلل منهن؟
- سؤال وجواب | حكم من ترك طلب الماء وهو يرجو وجوده وصلى بالتيمم
- سؤال وجواب | إطالة الأظافر أو تركيب الأظافر الصناعية
- سؤال وجواب | هل دواء أندرال مناسب لعلاج الرهاب الاجتماعي؟ وما آثاره الجانبية؟
- سؤال وجواب | المشي على التراب المختلط بمياه المجاري
- سؤال وجواب | ما سبب الألم والطقطقة في الركبة مع سلامة الأربطة والغضاريف وما العلاج؟
- سؤال وجواب | تعقيبات على دراسة طبية بخصوص الكدرة قبل الحيض
- سؤال وجواب | حكم الدم النازل بعد خمسة عشر يوما من الحيض
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل