مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | أثناء مداعبة طفلته قال لها أربع مرات أمك طالق

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | إذا ضحى عنه أهله وهو في الحج فهل يلزمه أضحية أخرى؟
- سؤال وجواب | طالب في جامعة مختلطة وأحتاج إلى الزواج بشدة. فما الحل؟
- سؤال وجواب | هل يتعارض تناول الحبوب العقاقير مع تناول الأعشاب؟
- سؤال وجواب | سبب تضخم الرحم
- سؤال وجواب | من رضعت من لبنها هل تحرم على زوجها
- سؤال وجواب | وجدت الفتاة التي أريدها لكن أهلي رفضوها
- سؤال وجواب | كيف أتأكد من إصابتي بسرطان القولون من عدمه؟
- سؤال وجواب | الصفرة التي ترى عقب دم الحيض
- سؤال وجواب | هل الشك في سلوك الزوجة يسوغ التجسس عليها
- سؤال وجواب | الغضب لا يمنع وقوع الطلاق والطلاق باللفظ الصريح يقع بدون حاجة إلى نية
- سؤال وجواب | ما سبب القلق والتوتر والخوف وكثرة التفكير؟
- سؤال وجواب | حكم الأضحية خارج البلد
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس القهري والخوف من كل شي!
- سؤال وجواب | ضابط أهل البيت الذين تجزئ عنهم الأضحية الواحدة
- سؤال وجواب | تاريخ نزول الآيات
آخر تحديث منذ 10 دقيقة
8 مشاهدة

سؤالي هو رجل كان جالساً مع ابنته الصغيرة وكان يداعبها وفى أثناء المداعبة قال لها أربع مرات أمك طالق وسمعت الزوجة هذا الكلام فغضبت وأصرت على أن يذهبوا إلى مأذون شرعي ليسألوه عن هذه المسألة وفوجئوا بأن قال لهم هذا يعتبر طلاقا ويجب أن أقوم بإجراءات الطلاق وطلقهم بالفعل، أرجو الرد على هذا السؤال بالتفصيل وشكرا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الزوج إذا صرح بلفظ الطلاق بأن يقول لزوجته أنت طالق.

أو يقول لبنتها أمك طالق.

فإن الطلاق يقع عليه سواء كان يقصد الطلاق حقيقة أو لم يكن يقصده.

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة.

أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.

ثم إن هذا الطلاق الذي ذكرت أن الزوج كرره أربع مرات يفصل في شأنه، فإن كان قاصدا بغير المرة الأولى مجرد التأكيد للأولى أو الاخبار بها، فإنه يقع طلقة واحدة، أما إن قصد إنشاء الطلاق عن كل لفظ أو لم يكن له قصد أصلا فقد اختلف فيه أهل العلم، فجمهورهم على أن الزوجة تبين به بينونة كبرى ولا تحل لزوجها إلا بعد أن تتزوج شخصا غيره ويطأها وطئا شرعيا، ورأى البعض أنه يعتبر طلقة واحدة، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى مفصلا أقوال أهل العلم في هذا النوع من الطلاق: أحدها: أنه طلاق مباح لازم وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية القديمة عنه: اختارها الخرقي، الثاني: أنه طلاق محرم لازم وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في الرواية المتأخرة عنه.

الثالث: أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة.

(33 /8 ).

والصواب فيه أن يذهب المطلق إلى المحاكم الشرعية في بلده فيعمل بما تأمره به فيه.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الأضحية في بلده مرتفعة الثمن ، فهل يرسل نقوداً ليضحي في بلد أخرى؟
- سؤال وجواب | كيف يمكنني إيقاف إنبات الشعر نهائيا؟
- سؤال وجواب | نصاب زكاة زيت الزيتون
- سؤال وجواب | الإضرار في الوصية من الكبائر
- سؤال وجواب | هل يكفر إذا حلف بغير الاسلام على أمر ماض أو مستقبل؟
- سؤال وجواب | لا تسعد المرأة مع زوج غير راضية عن زواجه
- سؤال وجواب | حكم دفع الابن جزءا من تكاليف علاج أبيه إن كان دفعها كلها يجحف بماله
- سؤال وجواب | كيف أتصرف مع من تدبر لي المكائد وتشوه صورتي في العمل؟
- سؤال وجواب | عقدت على امرأة لم يعجب أمي أهلها، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | المدة التي استغرقها نزول القرآن الكريم
- سؤال وجواب | حكم اشتراط ربح مقطوع في المضاربة
- سؤال وجواب | هل يضحي أم يسد ما عليه من الدين ؟
- سؤال وجواب | ما هو علاج غزارة الطمث والنحافة الشديدة؟
- سؤال وجواب | تكفي أضحية واحدة عن أهل البيت جميعاً
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في صلاة من ترك التشديد في الفاتحة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/28




كلمات بحث جوجل