مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم الطلاق في النكاح المختلف فيه وهل يمكنه إرجاعها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من خوف من الوحدة والأشباح، فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم الوصية لكل وارث بقدر نصيبه من التركة
- سؤال وجواب | لبن الفحل محرم
- سؤال وجواب | الأنبياء بعد نوح عليه السلام من نسله
- سؤال وجواب | أعاني من الألم في الخصية اليسرى، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل من علاج يمنع نزول العرق عند مقابلة الآخرين؟
- سؤال وجواب | أخت المرضعة تحرم على الرضيع
- سؤال وجواب | لا حرج في تأخير كفارة اليمين بسبب التحري عن وجودهم
- سؤال وجواب | الزواج بأخوات الأخ من الرضاعة جائز
- سؤال وجواب | صديقتي استغلتني للحصول على مصالحها المادية والمعنوية فهل يحق لي مقاطعتها؟
- سؤال وجواب | إخفاء الأعمال والخوف من النفاق
- سؤال وجواب | متى يقصر المسافر؟
- سؤال وجواب | لا حرج في إرضاع الطفل من ثدي واحد
- سؤال وجواب | المدة المبيحة للترخص برخص السفر
- سؤال وجواب | يعمل على مركب ويسافر فيه ثلاثة أشهر فهل يجمع ويقصر؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
7 مشاهدة

تزوجت من سيدة وبعد أن خطبتها عاشرتها خلال الخطبة، وبعد شكوك في وجود حمل عقدنا القران بوجود والدتها وشاهدين من غير أهلها فوالدها متوفى ولها إخوة لوالدها وأعمام وخال أي زوجتني نفسها بحضور أمها وبقيت أعاشرها دون علم أهلها وحملت بمولود فأعلنا الزفاف وكنت طلقتها قبل ذلك مرتين قبل أن نعلن الزفاف، وبعد الزفاف طلقتها أمام مأذون مرة أخرى:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالواجب عليك أولاً أن تبادر بالتوبة إلى الله مما وقعت فيه من الزنا بتلك المرأة، فالزنا من أفحش الذنوب ومن أكبر الكبائر التي تجلب غضب الله ، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه مع الستر على النفس وعدم المجاهرة بالذنب، وانظر الفتوى رقم: 5450.

واعلم أن تزويج المرأة نفسها لا يصح، فالجمهور على اشتراط الولي لصحة النكاح خلافاً للإمام أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ الذي يرى صحة تزويج المرأة الرشيدة نفسها، ومذهب الجمهور هو الراجح، وانظر الفتوى رقم:

111441

.وأما عن حكم الطلاق الذي وقع منك في هذا النكاح فهو معتبر، قال ابن قدامة في المقنع: ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي عند أصحابنا.وعليه، فما دمت قد طلقتها ثلاثا فلا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجا غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم بعد الدخول يفارقها الزوج بطلاق أو موت وتنتهي العدة، جاء في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح: وسألته عن امرأة تزوجت بغير إذن وليها فطلقها هذا الذي تزوج بها ثلاثا ثم أجاز الولي النكاح هل تحل له من قبل أن تنكح زوجا غيره، لأن هذا النكاح الأول كان فاسدا؟ قال: لا ترجع إليه إلا بزوج، لأن هذا النكاح الذي تزوجها هذا به إن جاءت منه بولد كان الولد لاحقا به، لأن هذا نكاح شبهة فلا تحل له إلا أن تنكح زوجا غيره.مع التنبيه على أنه لا يجوز لمن اعتقد صحة النكاح أن يرجع ويبني على بطلانه حكما يوافق رغبته فإن ذلك غير جائز، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله : وَلَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنْ يَنْظُرَ فِي الْوَلِيِّ هَلْ كَانَ عَدْلًا أَوْ فَاسِقًا، لِيَجْعَلَ فِسْقَ الْوَلِيِّ ذَرِيعَةً إلَى عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ، فَإِنَّ أَكْثَرَ الْفُقَهَاءِ يُصَحِّحُونَ وِلَايَةَ الْفَاسِقِ، وَأَكْثَرُهُمْ يُوقِعُونَ الطَّلَاقَ فِي مِثْلِ هَذَا النِّكَاحِ، بَلْ وَفِي غَيْرِهِ مِنْ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ، وَإِذَا فَرَّعَ عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ فَاسِدٌ، وَأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ فِيهِ، فَإِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَحِلَّ الْحَلَالَ مَنْ يُحَرِّمُ الْحَرَامَ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْتَقِدَ الشَّيْءَ حَلَالًا حَرَامًا، وَهَذَا الزَّوْجُ كَانَ يَسْتَحِلُّ وَطْأَهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ، وَلَوْ مَاتَتْ لَوَرِثَهَا، فَهُوَ عَامِلٌ عَلَى صِحَّةِ النِّكَاحِ، فَكَيْفَ يَعْمَلُ بَعْدَ الطَّلَاقِ عَلَى فَسَادِهِ؟ فَيَكُونُ النِّكَاحُ صَحِيحًا إذَا كَانَ لَهُ غَرَضٌ فِي صِحَّتِهِ، فَاسِدًا إذَا كَانَ لَهُ غَرَضٌ فِي فَسَادِهِ، وَهَذَا الْقَوْلُ يُخَالِفُ إجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ اعْتَقَدَ حِلَّ الشَّيْءِ، كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَقِدَ ذَلِكَ سَوَاءٌ وَافَقَ غَرَضَهُ أَوْ خَالَفَهُ، وَمَنْ اعْتَقَدَ تَحْرِيمَهُ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَقِدَ ذَلِكَ فِي الْحَالَيْنِ، وَهَؤُلَاءِ الْمُطَلِّقُونَ لَا يُفَكِّرُونَ فِي فَسَادِ النِّكَاحِ بِفِسْقِ الْوَلِيِّ إلَّا عِنْدَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ، لَا عِنْدَ الِاسْتِمْتَاعِ وَالتَّوَارُثِ، يَكُونُونَ فِي وَقْتٍ يُقَلِّدُونَ مَنْ يُفْسِدُهُ، وَفِي وَقْتٍ يُقَلِّدُونَ مَنْ يُصَحِّحُهُ بِحَسَبِ الْغَرَضِ وَالْهَوَى، وَمِثْلُ هَذَا لَا يَجُوزُ بِاتِّفَاقِ الْأُمَّةِ.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تعرضت لتحرشات جعلتني أصاب بالاكتئاب وأفكر في الانتحار، فكيف أتجاوز المحنة؟
- سؤال وجواب | التوقف عن العادة السيئة، هل يعيد الأمور إلى طبيعتها؟
- سؤال وجواب | صارت أماً له من الرضاعة وأخاً لبناتها
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى: إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه
- سؤال وجواب | قصر الصلاة للمقيم في دولة أوربية
- سؤال وجواب | نصائح لمن حفظ القرآن الكريم حديثاً
- سؤال وجواب | طليق المرضعة أب للرضيع
- سؤال وجواب | التأمين التجاري مبني على غير أسس شرعية
- سؤال وجواب | ضوابط أخذ الأجرة كاملة لمن أنجز العمل قبل المدة المحددة
- سؤال وجواب | الجهل بالطلاق لا يعفي من الأحكام الشرعية المترتبة عليه
- سؤال وجواب | مسائل في الجمع والقصر وصلاة الجماعة للمسافر
- سؤال وجواب | كيف نتعامل مع طفل يخاف كثيراً ويكذب جداُ؟
- سؤال وجواب | مسائل حول الرضاع
- سؤال وجواب | رضاع أحد الإخوة من غير أمه
- سؤال وجواب | سيطر علي القلق والخوف بعد إصابتي بفيروس سي، فما نصيحتكم؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/15




كلمات بحث جوجل