مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | قال لزوجته تكونين طالقا بالثلاثة لو خرجت فخرجت

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حب الوحدة وسوء علاقة مع الوالدين
- سؤال وجواب | هل تسبب البؤرة الإنتانية حكة مزمنة؟
- سؤال وجواب | التوبة الخالصة والندم ورد الحقوق تذهب بالسيئات
- سؤال وجواب | جهاز إزلة الشعر بالليزر هل يمكن استخدامه؟ وهل يسبب العقم؟
- سؤال وجواب | إرشادات طبية حول الإكثار من الأدوية النفسية وآثار ذلك على المريض.
- سؤال وجواب | حلف بالطلاق ألا يجلس على كرسي معين فجلس عليه نسياناً
- سؤال وجواب | نصيحة في المحافظة على الصلاة .
- سؤال وجواب | مجرد التهديد بالطلاق لا أثر له
- سؤال وجواب | ما سبب تأخر الدورة لمدة 20 يوماً؟
- سؤال وجواب | طلاق المرأة بعد الخلوة وقبل الدخول واستخراج الصك ثم إرجاعها
- سؤال وجواب | انعدام الحيوانات المنوية مع سلامة النسب الهرمونية
- سؤال وجواب | أعاني من انتفاخ في البطن والقدمين وزيادة في الوزن، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | سبب ظهور الحبوب الصديدية في الوجه. وعلاجها
- سؤال وجواب | قصة طلب سليمان عليه السلام أن يطعم الخلائق كافة
- سؤال وجواب | دخلت في نوبة هلع مفاجئة وأشعر بغصة في حلقي
آخر تحديث منذ 3 ساعة
1 مشاهدة

ما حكم الدين الإسلامي في زوج قال لزوجة لو خرجت من الشقة تكونين طالقة بالثلاتة(بثلاثة) ثم خرجت من الشقة بعد ذلك مباشرة، مع العلم بأن الزواج بالسنة وليس قانونيا على ورق رسمي.

هل يجوز لها الزواج فيما بعد ( أي بعد العدة) أم على ذمة الزوج الأول وهى لا تريد الرجوع إلى الزوج الأول ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان الرجل المذكور قال لزوجته لو خرجت من الشقة تكونين طالقا بالثلاث.

ثم خرجت كما ذكرتَ، فقد وقع الطلاق الثلاث وبانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول وهذا مذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان الزوج لا يقصد طلاقا وإنما قصد منعها من الخروج مثلا أو نحو ذلك فلا يقع طلاق بل تكفيه كفارة ويمين.

وبالتالي فهي باقية في ذمته لا يجوز لها الزواج بغيره، وإن قصد زوجها الطلاق لزمته طلقة واحدة وفى هذه الحالة له مراجعتها قبل تمام عدتها، فإن انقضت عدتها جاز لها أن تتزوج مَن شاءت، وراجع في ذلك الفتوى رقم:

62216.


وفي خصوص ما سألت عنه من إباحة أن تتزوج تلك المرأة من زوج آخر أو عدم إباحة ذلك، فننصح فيه بالذهاب إلى المحكمة الشرعية في البلد الذي أنتم به لأن ذلك أدعى إلى عدم وجود نزاع في المستقبل.

وقد علمت أن المسألة مختلف فيها، والنكاح الشرعي ينعقد إذا توفرت أركانه من حضور ولي المرأة مع شاهدي عدل ومهر وصيغة دالة على العقد، ولا يشترط في صحته أن يكون موثقا لدى جهة رسمية كمحكمة أو نحوها وعليه فعدم ُتوثيق النكاح لا يسقط حقا من حقوق أحد الزوجين على الآخر.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيف يتصرف مع والده الذي اكتشف أن له علاقات محرمة مع نساء ؟
- سؤال وجواب | ما هو الفرق بين التوحد، والتوحد الظاهري، والحرمان البيئي؟
- سؤال وجواب | ما سبب نزول الحيض مرتين في الشهر؟ وهل هو خطير؟
- سؤال وجواب | نصائح لطالب العلم
- سؤال وجواب | كسب المال عن طريق المواقع الإلكترونية
- سؤال وجواب | حل الإشكال حول خلق السموات والأرض
- سؤال وجواب | أتعلق بشخص إذا التزم التزمت وإذا انتكس انتكست، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | علق طلاق زوجته بالثلاث على فعل أمر ما
- سؤال وجواب | القاديانية في ميزان الإسلام
- سؤال وجواب | حب الوحدة وسوء علاقة مع الوالدين
- سؤال وجواب | استمرار آلام الدوالي بعد الجراحة، ما أسبابه؟
- سؤال وجواب | هل تسبب البؤرة الإنتانية حكة مزمنة؟
- سؤال وجواب | إنزال الوزن مع كبر السن
- سؤال وجواب | التوبة الخالصة والندم ورد الحقوق تذهب بالسيئات
- سؤال وجواب | جهاز إزلة الشعر بالليزر هل يمكن استخدامه؟ وهل يسبب العقم؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل