مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | عدة المطلقة في الحيض بدءا وانتهاء وأحكام إرجاعها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | إخراج المني يفسد الصوم
- سؤال وجواب | حكم إجراء عملية زراعة للجنين وتحديد جنسه
- سؤال وجواب | عدم السعادة والتوافق.هل يبرر الزواج بثانية؟
- سؤال وجواب | واجب الورثة سداد ديون الميت من تركته وأداء الأمانة لأهلها
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق في التنفس وأشتكي من حب الشباب فما هو تشخيص حالتي
- سؤال وجواب | إضافة لحم للعقيقة
- سؤال وجواب | العبرة في التحريم بالرضاع اجتماع الشخصين على ثدي امرأة واحدة
- سؤال وجواب | كفارة من طلق زوجته وهي في عدة طلاق سابق
- سؤال وجواب | أنجبت مولودا بعد خمسة شهور من الزواج
- سؤال وجواب | حكم تطليق الحائض بدون علمها
- سؤال وجواب | من حلف ألا يعود للتدخين ثم أشعل سيجارة وأعطاها لأحد المدخنين
- سؤال وجواب | وجوب الجزم بالنية في الصوم
- سؤال وجواب | من كان عاجزاً عن العقيقة حين الولادة ثم أيسر
- سؤال وجواب | حقوق المطلقة طلاقا بائنا وهي حامل
- سؤال وجواب | أثر الردة على النكاح قبل الدخول وبعده
آخر تحديث منذ 19 دقيقة
16 مشاهدة

طلقت زوجتي في التاسع من شهر مارس، وهي حائض، علما بأنني كنت غاضبا، ومع طلبها المتكرر للطلاق، تسرعت وطلقتها طلقة واحدة.

والآن مر على طلاقنا حيض آخر، وستدخل قريبا في الحيض الذي يليه.

طلاقنا مر عليه شهر وعشرون يوما تقريبا..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فطلاق الحائض محرم، لكنه نافذ عند أكثر أهل العلم، فإن كنت طلقت امرأتك دون الثلاث، فلك مراجعتها ما دامت في عدتها، والعدة ثلاث حيضات، ولا تحتسب الحيضة التي وقع فيها الطلاق.

فإن كانت امرأتك طهرت من الحيضة التي طلقتها فيها، ثم حاضت حيضة أخرى، فهذه أول حيضة في العدة.

فإذا حاضت بعدها فهي الثانية، فإذا طهرت منها، ثم حاضت بعدها، فهي الثالثة، وبانقضائها تنقضي العدة، وراجع الفتوى رقم:

134208

واعلم أنّه يستحب لمن طلق امرأته حائضاً أن يراجعها، ثم يتركها حتى تطهر، ثم يطلقها، أو يمسكها إن أحب، وأوجب ذلك بعض أهل العلم.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وتكون الرجعة واجبة عند الحنفية، والمالكية إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة في حالة حيض، فهذا طلاق بدعي يستوجب التصحيح، والتصحيح لا يتم إلا بالرجعة.

والدليل على ذلك حديث ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، وتسن عند الشافعية والحنابلة في هذه الحالة.

اهـ.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | شروط جواز عمل المرأة
- سؤال وجواب | التخصص الطبي المناسب للفتاة
- سؤال وجواب | حكم الشك في وجود الرضاع المحرم
- سؤال وجواب | صديقتها تبنت ذكرا وأنثى وسمتهما باسم زوجها
- سؤال وجواب | ابنتي تعاني من نزيف الأنف منذ سنتين، فما السبب والعلاج؟
- سؤال وجواب | أسباب عدم أهمية فنّ إدارة الزمن في التحصيل العلمي
- سؤال وجواب | حكم الاعتبار بالتحاليل الطبية لإثبات النسب
- سؤال وجواب | هل يثبت التحريم حال الشك في عدد الرضعات؟
- سؤال وجواب | آلام فم المعدة مع المغص الشديد وعلاقتها بالقولون العصبي
- سؤال وجواب | لا حرج في السحب من جهاز غير مصدر البطاقة
- سؤال وجواب | تسمية المولود عند ذبح العقيقة
- سؤال وجواب | هل يجب على الزوج المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته النصرانية؟
- سؤال وجواب | ما يستحب لمن طلق امرأته حائضاً
- سؤال وجواب | تجوز العقيقة من الشاة المهداة
- سؤال وجواب | من مسائل الرضاع
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/09




كلمات بحث جوجل