مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم صرف المال الحرام على الأم الفقيرة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أحكام رفض العمرة
- سؤال وجواب | زيارة القبور مشروعيتها وآدابها
- سؤال وجواب | تجربة الطلاق التي مررت بها أصابتني بضغوط نفسية، ما الحل؟
- سؤال وجواب | كيفية الحلق للتحلل من النسك
- سؤال وجواب | ما المراد بالمجالس في قوله تعالى (تفسحوا في المجالس)؟
- سؤال وجواب | حكم الإحرام بالحج في اليوم السابع من ذي الحجة
- سؤال وجواب | هل لآثار حب الشباب وندبات الوجه من علاج؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في مفصل الرسغ يظهر عند ربط مسمار بيدي
- سؤال وجواب | بكاء الطفل
- سؤال وجواب | ما هو علاج الوسواس القهري لقطع الصلاة وانتشار النجاسة؟
- سؤال وجواب | لدينا طفلة أتعبتنا بعصبيتها وصراخها بغير دموع
- سؤال وجواب | داء الصدفية. كيف يمكنني القضاء عليه
- سؤال وجواب | كتب ومواقع لمناقشة شبهات الملاحدة
- سؤال وجواب | الإحرام للصبي وحكم تغطيته ببطانية لوقايته من البرد
- سؤال وجواب | ابنتي تعاني من الصدفية فهل ستشفى منها؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
9 مشاهدة

أحتفظ ببعض النقود في البنك وآخذ بعض الفوائد من البنك وعلمت أنه لا يجوز شرعا ولكني قرأت هنا في بعض الفتاوي أنك من المستحب لك أن تتبرع بهذا المال لفقراء المسلمين ولكن أمي ولله الحمد فقيرة جدا ومريضة بالسكر وبعض الأمراض الأخرى وأبي على قيد الحياة ولكنه يحب المال حبا شديداً ولا ينفق على أمي إنها تريد علاجا وطعاما وأشياء أخرى أمي لا تملك أي شيء غير حب الله والرسول فقيرة جداً وأنا الآن خارج بلدي في غربة وأنا قلق على أمي وإني أكبر الأبناء فهل يجوز لي إعطاء أمي فوائد البنك والله هي محتاجة إليه جداً والأقربون أولى بالمعروف ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فاعلم أنه لا يجوز لك الاحتفاظ بنقودك في البنك الربوي ويجب عليك سحبها ، وما حصلت عليه من فوائد يجب أن تتخلص منه ، وقولنا يجب يعني أنه إذا لم تفعل ذلك فأنت آثم ومتعرض للعقوبة الإلهية في ترك الواجب ، ولا ندري من أين لك أننا قلنا إنه يستحب ذلك ولا يجب؟!.

وأما صرف هذا المال إلى والدتك المحتاجة فلا، لأن نفقتها واجبة عليك إن أعسر والدك أو امتنع عن الإنفاق عليها وكنت موسراً فنفقتها واجبة عليك، فهي إذاً غنية بك وليست فقيرة يدفع إليها ذلك المال.

جاء في المدونة: فقلت لمالك: فالمرأة يكون لها الزوج وهو معسر ولها ابن موسر أيلزم الابن النفقة على أمه وهو يقول: لا أنفق عليها لأن لها زوجاً ؟ قال مالك: لا.

ينفق عليها ولا حجة له في أن يقول: إنها تحت زوج ، ولا حجة له في أن قال فليفارقها هذا الزوج حتى أنفق عليها.

فلها أن تقيم مع زوجها ويلزم ولدها نفقتها.

اهـ هذا.

وإذا كنت فقيراً جاز لك في هذه الحالة دفع هذا المال إلى أمك ، وراجع الفتوى رقم :

18727

.والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | القلق على ابني في مرحلة المراهقة
- سؤال وجواب | هل شدة البكاء حيلة يستخدمها الرضّع؟
- سؤال وجواب | حبوب مستمرة وحساسية في جسمي. كيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | لبس المحرم ثوبا مخيطا منعا للتسلخ
- سؤال وجواب | تشخيص الحكة في الجلد مع القشور المبطنة بمادة شفافة لزجة
- سؤال وجواب | حكم قص شعر الحاجبين
- سؤال وجواب | شرح حديث (.غفر له وإن كان فر من الزحف)
- سؤال وجواب | معنى العواء. والذكر المشروع لدى سماعه
- سؤال وجواب | السحب على شهادات الاستثمار
- سؤال وجواب | أعاني من داء الصدفية منذ زمن، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل يجوز للمسلم أن يقيم بمنزل غير المسلم ويصلي فيه ؟
- سؤال وجواب | حكم من أجر نفسه لمن يقترض بالربا
- سؤال وجواب | النهي عن الإجهاض دون مبرر شرعي
- سؤال وجواب | الانتفاع بالكتب بغير إذن مالكها
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع الطفل المدلل
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/30




كلمات بحث جوجل