مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | تحريم التبني وتوريثه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | التوفيق بين حسن الظن بالله وعدم الأمن من مكره
- سؤال وجواب | شروط الأخوة من الرضاعة
- سؤال وجواب | حكم من طلق زوجته وهو غضبان وهي حائض
- سؤال وجواب | مصاب بدوخة وعدم تركيز وأوجاع في المعدة، فما هذه الحالة؟
- سؤال وجواب | تعرفت على شاب عن طريق الانترنت. فهل أخبر والدي بذلك وهل أقبل به زوجا؟
- سؤال وجواب | حضور الأب ذبح العقيقة لا يجب
- سؤال وجواب | كيف يتصرف من قوانين بلده لا تسمح بإبطال التبني
- سؤال وجواب | الأولى عدم الجمع بين الأضحية والعقيقة بنية واحدة
- سؤال وجواب | طلاق الحائض وما ينبني عليه من أحكام
- سؤال وجواب | من عقوبات الذنوب حرمان العلم، فهل يدخل في ذلك العلم الدنيوي؟
- سؤال وجواب | تناولت الشوفان فأصابتني عدة أعراض، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | ماهي أسباب عسر الهضم ، وتغير لون البلغم
- سؤال وجواب | حكم بقاء المتَبنَى على اسم الأسرة التي تبنته
- سؤال وجواب | مخالفة المطلق قول من أفتاه بوقوع الطلاق
- سؤال وجواب | مناقشة قول: لولا أنه أحبك ما أوجدك
آخر تحديث منذ 18 دقيقة
10 مشاهدة

نسب والدي حفيدة زوجته إلى نفسه، وسجلها بأنها ابنته في سجلات الدولة، فما حكم ذلك؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن كان ما حصل من هذا الرجل هو بقصد تبني حفيدة زوجته ونسبتها إليه فإن ذلك لا يجوز، بل هو ذنب كبير يترتب عليه إثم عظيم، لأن التبني عادة جاهلية محرمة، وقد أبطلها الإسلام؛ قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ [الأحزاب:4-5].

ولا يحق للبنت التي تبنيت أن ترث من تركة من تبناها، ولا عبرة بالسجلات الرسمية، فهي ليست سببًا للميراث في الشرع إذا كان أساسها غير صحيح.

وللفائدة راجع الفتوى رقم:

96578.

ومن الخطأ العظيم تسجيله الورثة مدخلًا فيهم البنت المتبناة، وتاركًا الأولاد الحقيقيين، فهذا لا يجوز لما يفضي إليه من ضياع حق الورثة الأصليين وهم الأولاد الذين لم يسجلوا، وإدخال وارث لا حق له في التركة.

ولو أراد هذا الرجل أن ينفع هذه البنت منفعة مباحة فبإمكانه أن يوصي لها بشيء من ماله، فالوصية لها صحيحة لكونها غير وارثة، وتنفذ وصيته في ثلث ماله.

وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم:

38324.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | مناقشة قول: لولا أنه أحبك ما أوجدك
- سؤال وجواب | أدعية الجنين
- سؤال وجواب | لا يجزئ في العقيقة طبخ ما تبقى من لحم الأضحية
- سؤال وجواب | الفصل بين الضرائر في السكن لا يعني الهجر وعدم التزاور
- سؤال وجواب | حكم قص الشعر الكثيف في طرفي الحاجبين وقص الرموش
- سؤال وجواب | حكم ماء الاستنجاء الخارج من الذكر
- سؤال وجواب | عليكم من الأعمال ما تطيقون
- سؤال وجواب | الشرك الأصغر لا يُخرج من الملة ولا يوجب إعادة الشهادتين والاغتسال
- سؤال وجواب | زكاة مؤخر الصداق
- سؤال وجواب | هبة الوالد ابنه لصديقه حرام
- سؤال وجواب | قال لزوجته غاضبا مهددا: إذا تحدثت في الهاتف تكونين طالقا
- سؤال وجواب | الحامل إذا كانت ناشزا فهل يلزم دفع نفقتها ومصاريف ولادتها
- سؤال وجواب | محل جواز تقبيل الأطفال
- سؤال وجواب | الذبح للعقيقة والذبح لحصول نعمة
- سؤال وجواب | من أحكام الجزية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/09




كلمات بحث جوجل