مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | لا يحق للأخ التصرف في مال أخته إذا لم تكن له وصاية عليها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل ضيق التنفس يتسبب في الإجهاض؟
- سؤال وجواب | شروط أخذ الأب من مال ولده
- سؤال وجواب | مسائل متعلقة بالزكاة
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق
- سؤال وجواب | وجود بثرة لحمية على الشفرة . هل أزيلها؟
- سؤال وجواب | هل يشترط في النيابة عن الغير كون الحج والعمرة عن شخص واحد
- سؤال وجواب | لا زكاة على الشقة المؤجرة
- سؤال وجواب | هل هناك مضاد حيوي للسعال ولا يؤثر على المعدة؟
- سؤال وجواب | علاج كثرة النسيان والشرود وعدم التركيز
- سؤال وجواب | شروط الوصية للأم على القصر وكيفية إثباتها
- سؤال وجواب | حكم من يتصدق وعليه ديون
- سؤال وجواب | حكم إسناد الموظف ما كُلف به من مشاريع لشخص يعمل في مؤسسته الخاصة
- سؤال وجواب | هل يجب على من منع شخصا من العمل أن يعوضه
- سؤال وجواب | التعامل مع هذه الشركة بهذه الصيغة لا يجوز
- سؤال وجواب | الأصناف الذين تحل لهم المسألة
آخر تحديث منذ 1 ساعة
12 مشاهدة

كنت قد استشرتكم في موضوع خالتي هذه في السنة الفارطة، والآن أريد مجددا نصيحتكم في ما يلي والذي يخصها، وكنتم قد نصحتموني بأخذها لطبيب نفسي لعلاجها مما تعاني منه، وبعد استشارتكم رفض أخواها وخاصة خالي الكبير أن يقوما بعرضها على طبيب نفسي بدعوى لم يذهب المال خسارة، وهي في هذا السن فلتكمل ما تبقى لها على تلك الحال، وفعلا مضى الأمر كذلك وهي لم تغير شيئا من تصرفاتها، بل على العكس ربما زادت، ونحن لم نستطع إحضارها عندنا ثانية نظرا لمرض أمي، وقد تسببت لها في ارتفاع السكري وضغط الدم، وخاصة أننا لا نملك غرفة إضافية لنخصصها لها.

المهم أنهم ورثوا عن جدتي رحمة الله عليها منزلا وأخيرا تم بيع هذا المنزل، وقد كنت أمني نفسي أنا وأمي بأن نخصص نصيب خالتي لعلاجها، لعل الله يكتب لها الشفاء أو على الأقل التخفيف من حدة تصرفاتها، خاصة أن لديها معاشا شهريا تصرف منه على نفسها من دواء وأكل وملبس وما إلى ذلك، ومن الممكن أن توفر منه إذا نظمنا لها المصروف بشكل جيد..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا وصاية للأخ المذكور على مال أخته، ولا يجوز له أخذه إلا إذا كان وصيا من قبل أبيها أو جدها أو القاضي، وحيث لم تذكر ثبوت الوصاية له على مال تلك المرأة، فلا ينبغي لكم تمكينه من التصرف فيه سيما مع ما ذكر من صرفه له في مصالحه الخاصة، ولكم رفع المسألة إلى القاضي ليعين وصيا لمال تلك المرأة، وتختلف الوصاية على النفس عن الوصاية على المال.

وقد بينا ذلك مفصلا في الفتوى رقم:

37701.

وعلى من يعينه القاضي وصيا على مالها أن يتصرف فيه وفق مصلحتها، ومن ذلك علاجها إن كانت تحتاج إلى علاج، وغلب على الظن نفعه وحصول فائدته.

وخلاصة القول والذي ننصح به هنا هو رفع القضية إلى القضاء لتعيين وصي أمين من قبل القاضي على مال تلك المرأة، ينظر في مصالحها أو يمنع هذا الأخ من الاعتداء على مالها.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الأصناف الذين تحل لهم المسألة
- سؤال وجواب | هل يجوز للوكيل في توزيع الصدقات أن يعطي أمه المحتاجة منها؟
- سؤال وجواب | لا بد من المحرم في عمرة التطوع
- سؤال وجواب | الذي يلي أموال من أصيب بتلف في المخ
- سؤال وجواب | حائر بين المساهمة في بناء مسجد والتصدق على المحتاجين
- سؤال وجواب | تعجيل توزيع الأضحية أفضل
- سؤال وجواب | هل تجب الزكاة في العقار الموروث
- سؤال وجواب | هل هذا الدواء مناسب لعلاج هرمونات الذكورة عند الأنثى؟
- سؤال وجواب | لا تعطى الصدقة لغير من عيَّنه المتصدق إلا بإذنه
- سؤال وجواب | شروط الإنفاق في سبيل الله وبعض آدابه
- سؤال وجواب | كيفية زكاة الوديعة الخاصة بالأولاد وحكم دفع الزكاة للأخ المحتاج
- سؤال وجواب | هل الأولى إظهار الصدقة أم إخفاؤها
- سؤال وجواب | فدية من جاوز الميقات بدون إحرام
- سؤال وجواب | زكاة من وضع كل ماله في التجارة
- سؤال وجواب | قضاء الدين مقدم على الصدقة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/03




كلمات بحث جوجل