مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | اعتراض من ملحد على مسائل العَوْل في المواريث

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الإعلان على النت إذا اشتمل على صور لنساء متبرجات
- سؤال وجواب | ما سبب الرعشة والبرودة التي أشعر بها في جسمي؟
- سؤال وجواب | أقوال العلماء فيمن ركع أثناء رفع الإمام من الركوع هل تحسب له ركعة؟
- سؤال وجواب | ما هي أنواع الحجامة وفوائدها، وهل هي مفيدة لحرق الدهون؟
- سؤال وجواب | الطريقة التي أيقظني بها أخي جعلتني أعاني من الخوق والوسواس
- سؤال وجواب | ما تفعله الفتاة التي يرفض أهلها الخاطب لكونه من قبيلة أخرى
- سؤال وجواب | حكم العمل في بنك ربوي وفي وكالة أنباء
- سؤال وجواب | لا أثر لتغيير المعلومات الشخصية على صحة الزواج وحلية الراتب
- سؤال وجواب | وساوسي القهرية أثرت على ابنتي. فهل من نصيحة؟
- سؤال وجواب | المال المستفاد وحكمه
- سؤال وجواب | هل تبطل صلاة من رجع إلى دعاء الاستفتاح، بعد الشروع في قراءة الفاتحة؟
- سؤال وجواب | أعاني من فقدان الدافعية في الحديث مع الناس.
- سؤال وجواب | هل لوالدي الغني الأخذ من الزكاة وصرفها على أخي لأجل إكمال الدراسة الدنيوية؟
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع حسد الحاسد
- سؤال وجواب | ما حكم الصلاة خلف من يبدل الطاء تاء في الصراط؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
9 مشاهدة

عُرض علي هذا السؤال من أحد الملاحدة وقال فيه إن هناك أخطاء حسابية في القرآن -تعالى الله سبحانه- إذا مات أحدهم وكان الورثة 3 بنات ووالديه وزوجته ، نصيب الـ 3 بنات = ثلثا التركة استناداً لقوله: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك).

ونصيب والديه= السدس + السدس = ثلث التركة (ولأبويه كل واحد منهما السدس مما ترك).

نصيب زوجته= ثمن التركة (فلهن الثمن مما تركتم).

مجموع الحصص = الثلثين للبنات + الثلث للوالدين + الثمن للزوجة = 1.125.

أي لو ترك المتوفي 1000 دينـــار لاحتـاج القاضي لـ 1125 دينــار ليوزعها عليهم حسب القرآن.

هذا ما قاله لي ذلك الملحـد نقلته نصاً لكم ، أرجو الإجابة عن ذلك ..

الحمد لله.

هذا الإشكال الذي أثاره ذلك الملحد ليس بمشكل في الواقع ، وقد أجاب عليه العلماء.

وليس هذا الإشكال خاصاً بالمسألة التي ذكرها ، بل له أمثله كثيرة ، ويسمي العلماء هذا النوع من المسائل بـ "العَوْل" ومعناه عند علماء المواريث : زيادة فروض الورثة عن التركة.

وطريقة حل هذا النوع من المسائل : أن ينقص نصيب كل واحد من الورثة بمقدار ما حصل به العول في المسألة ، وذلك هو العدل ، حتى لا ينقص واحد من الورثة دون الباقي.

ولم تقع مسألة فيها عَوْل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أبي بكر رضي الله عنه ، وإنما وقعت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فهو أول من حكم به حين رفعت إليه مسألة : زوج وأختين (شقيقتين أو لأب) ، فقال : فرض الله للزوج النصف ، وللأختين الثلثين ، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما ، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه ، فاستشار الصحابة في ذلك ، فأشاروا عليه بالعَوْل ، وقاسوا ذلك على الديون إذا كانت أكثر من التركة ، فإن التركة تقسم عليها بالحصص ، ويدخل النقص على الجميع.

وانقضى زمن عمر رضي الله عنه على ذلك ، ثم أظهر عبد الله بن عباس خلافاً في المسألة ، فكان لا يقول بالعول.

ثم انقرض هذا الخلاف ، ورجع جميع العلماء إلى ما قضى به عمر وجمهور الصحابة.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" : "ولا نعلم اليوم قائلاً بمذهب ابن عباس رضي الله عنهما ، ولا نعلم خلافاً بين فقهاء العصر في القول بالعول ، بحمد الله" انتهى.

انظر : "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية" للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ص 161 – 166.

وعلى هذا ، فطريقة حل المسألة التي ذكرها ذلك الملحد : الزوجة لها الثمن ، والبنات لهن الثلثان ، والأب له السدس ، والأم لها السدس.

وحتى يتم توزيع التركة على الورثة تقسم التركة إلى 24 جزءاً متساوية وهو ما يسميه العلماء بـ "أصل المسألة" وهو أقل عدد تخرج منه فروض المسألة بلا كسر ، وهو شبيه بعملية "توحيد المقامات" عند جمع الكسور الاعتيادية مختلفة المقامات ، مثل : نصف وثلث.

وإذا أخرجنا سهام كل وارث في المسألة ، فللزوجة الثمن : 3 ، ولكل من الأب والأم السدس : 4 ، وللبنات الثلثان 16 ، ومجموع هذه السهام 27 أكثر من أصلها وهو 24 وهذا هو "العَوْل" ، وهو الاعتراض الذي اعترض به ذلك الملحد.

فلا يمكن أن يعطى كل وارث سهمه كاملاً لأن التركة لن تكفي ، وحينئذ ، فالعدل : أن ينقص نصيب كل وارث بمقدار ما حصل في المسألة من العول ، فبدلاً من تقسيم التركة إلى 24 جزءاً متساوية ، يتم تقسيمها إلى 27 جزءاً متساوياً ، وهو مجموع سهام الورثة.

فيكون التقسيم النهائي للمسألة : للزوجة : 3 أسهم من 27 ، بدلاً من 24 ، فصار الثُمْن الذي تستحقه تُسْعاً بسبب العول.

ولكل واحد من الأبوين 4 أسهم من 27 ، بدلا من 24.

وللبنات 16 سهماً من 27 ، بدلا من 24.

فنجد أن النقص دخل على سهام جميع الورثة ، وبهذا يتحقق العدل ، وينتهي الإشكال الذي ذكره ذلك الملحد.

وإننا لننتهز الفرصة وندعو ذلك الشخص إلى مراجعة نفسه ، والتأمل فيما هو عليه من دين ، ومقارنته بالإسلام ، فلن يجد أعدل ولا أحسن من الإسلام ، فهو دين الله المحفوظ من التحريف والتبديل ، وليعد النظر في تشريعات الإسلام ، ومنها هذا النوع من مسائل المواريث: "العَوْل" ، فلن يجد في الأديان المنسوبة إلى السماء ، أو المذاهب الأرضية أعدل وأحسن من ذلك.

وليبادر إلى الدخول في هذا الدين ، ليكون من الناجين من عذاب الله وسخطه ، وليفوز فوزاً لا خسارة بعده.

نسأل الله له الهداية والتوفيق والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما حكم الصلاة خلف من يبدل الطاء تاء في الصراط؟
- سؤال وجواب | هل الإحرام من الميقات من واجبات الحج؟
- سؤال وجواب | مذهب الأحناف في قراءة الفاتحة وغيرها في الصلاة
- سؤال وجواب | أستذكر أحداث قديمة وتؤثر على تفكيري فكيف أتركها؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الحساسية الزائدة، وأدافع عن نفسي؟
- سؤال وجواب | لا خلاف في جواز قيام الليل للمسافر
- سؤال وجواب | حكم أجرة الوسيط - غير الموظف - بين الشركة وعملائها
- سؤال وجواب | تصيبني رعشة عندما أتوتر .فما علاج حالتي؟
- سؤال وجواب | حكم التدريس في مدرسة رواتب مدرسيها من الكنائس، وطلابها أقل من العدد المحدد
- سؤال وجواب | هل يعطى وكيل ناظر الوقف من عائد الوقف ؟
- سؤال وجواب | متى يكون التكبير في جلسة الاستراحة في حق الإمام والمنفرد؟
- سؤال وجواب | حكم العمل بوظيفة مندوب دعاية لشركة أدوية
- سؤال وجواب | حكم العمل بشهادة من جامعة غير معترف بها
- سؤال وجواب | حكم العمل في تقديم عروض للسياح وحجز غرف لهم
- سؤال وجواب | حكم السرحان في الصلاة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06