مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | لانصيب لبنت الأخ في الميراث بل في الوصية والهبة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | علاج الوساوس في الصلاة ورفع الصوت فيها
- سؤال وجواب | الجهر بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بين ركعات التراويح
- سؤال وجواب | حكم السفر لبلاد الكفر للعمل ببيع أدوات التجميل
- سؤال وجواب | حوار بين أم وطفلها حول الجنة ونعيمها ودخولها. الصواب والخطأ
- سؤال وجواب | حكم من غضب فخاطب ربه قائلا أنا أكرهك وأكره قدرك
- سؤال وجواب | الموسوس إن لم يعرض عن الوساوس فسيستمر شقاؤه وعناؤه
- سؤال وجواب | لا أستطيع النوم بسبب التفكير والأرق، فهل آخذ حبوبا منومة؟
- سؤال وجواب | الطلاق بالكتابة لا يعتبر ما لم يقترن بالتلفظ
- سؤال وجواب | حكم ميراث من كان نصرانيا فأسلم من أبيه الميت على النصرانية
- سؤال وجواب | لا تجوز وظيفة صراف أو أمين صندوق في بنك ربوي
- سؤال وجواب | حكم وضع تلبيسة على الأسنان لإخفاء العيب، وحكم حقن علاج تجاعيد الوجه
- سؤال وجواب | حكم التشهد الأوسط
- سؤال وجواب | أريد التوقف عن تناول الأدوية النفسية، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حماتي مصابة بالهذاء فكيف أتعامل معها؟
- سؤال وجواب | تراودني فكرة قتل نفسي أو أولاد إخوتي بسبب الوسواس القهري
آخر تحديث منذ 1 ساعة
14 مشاهدة

أنا رجل ميسور الحال وكان لي أخ كان يساعدني فى كل شيء وكان يعيش معي في المنزل وعندما كنت في السفر كنت أرسل له وهو كان قائما على كل شيء وشاء الله أن ينتهي أجله في حادث رحمه الله دون أن يترك لابنته أي شيء وأنا أريد أن (أورث) هذه الابنة مع أبنائي بالتساوي، فما حكم الشرع في هذا، علما بأني كنت قد وعدت أخي أن يكون له شقة أخرى يعيش من الإيجار مع الشقة التي يسكن فيها وكل ما لدي هو هذا المنزل المكون من خمسة طوابق؟ وجزاكم الله كل الخير..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فبنت الأخ هي واحدة من ذوي الرحم، ولم يجعل الله لها حقاً في الميراث، وهذا الحكم لا يمكن تغييره، ولكنك إذا كنت تريد إشراك بنت أخيك في المال، فأعطها منه الآن شيئاً قبل وفاتك، أو أوص لها به، ولا مانع من الوصية من أن تجعل لها سهما يساوي أو لا يساوي سهام بعض الورثة، بشرط أن لا يزيد الموصَى لها به عن الثلث، وأما إن زاد عن الثلث فلا يمضي منه لها إلا الثلث؛ إلا إذا أجاز الورثة الزائد.ففي مختصر الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى يبين أحكام بعض الصيغ التي يمكن أن يقولها الموصي ليجعل للموصَى له سهما أو سهاماً في الفريضة، قال: وبنصيب ابنه أو مثله فبالجميع، لا اجعلوه وارثاً معه أو ألحقوه به فزائد.

وبنصيب أحد ورثته فبجزء من عدد رءوسهم، وبجزء أو سهم فبسهم من فريضته.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تراودني فكرة قتل نفسي أو أولاد إخوتي بسبب الوسواس القهري
- سؤال وجواب | حكم الأخذ بقول بعض العلماء في مسائل دون غيرها
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء فيمن أكل بعد طلوع الفجر ظانا بقاء الليل
- سؤال وجواب | السرعة في التسليم لا أثر له على صحة الصلاة
- سؤال وجواب | عدم انتظام الدورة الشهرية وأثره في اضطرابات النوم
- سؤال وجواب | طلق زوجته طلقتين وعلق الثالثة وحنثته، وتريد طلب الطلاق
- سؤال وجواب | شراء وتحويل المصرف للعميل الدولار إلى اليورو
- سؤال وجواب | أمي مصابة بالذئبة الحمراء من 13 سنة ولم تنفعها الأدوية
- سؤال وجواب | مشاكلي مع أم زوجي لا تنتهي، فما الحل؟
- سؤال وجواب | إذا تراضى الورثة على غير القسمة الشرعية
- سؤال وجواب | حكم بناء حظيرة لتربية الأبقار وقد تربى فيها الخنازير
- سؤال وجواب | تعرض شعري للتساقط الكثير ثم توقف، فهل يمكن استعادة ما فقدته منه؟
- سؤال وجواب | حَدُّ اللقطة التي يجب تعريفها وكيفية تعريفها
- سؤال وجواب | رعشة في الجسم وتشنجات وتنميل وأرق، ما علاج كل ذلك؟
- سؤال وجواب | وجه منع التسمية بأسماء بعض الأنبياء أو صالحي الأمم السابقة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06