مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | قسمة تركة الزوج ولمن تكون الحضانة بعد موته

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | إصابة أبيها بمرض البهاق جعلتني أتردد في الزواج بها!
- سؤال وجواب | الأخذ بمذهب المالكية في عدم انتقاض طهارة صاحب السلس
- سؤال وجواب | ما يجوز وما لا يجوز من العمليات التجميلية
- سؤال وجواب | اختلاف الدار ليس مانعا من الإرث بين المسلمين
- سؤال وجواب | اختلاف حجم أعضاء الجسم في جانبه الأيسر عن الأيمن
- سؤال وجواب | تحلل المعلم من حقوق الطلاب
- سؤال وجواب | عنيف وشديد العصبية وأفتقد الشعور بالأمان، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | دعوت على أبي بالموت واللعن، فهل يغفر الله لي؟
- سؤال وجواب | اشترى لعبة فضاع قرصها فهل له تنزيلها بلا إذن أصحابها
- سؤال وجواب | اضطراب الدورة الشهرية بعد ثاني دورة، هل هو مشكلة؟
- سؤال وجواب | ارتكبت بعض الذنوب وأهملت واجباتي، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | هل يجب على صاحب السلس التحفظ بشد خرقة
- سؤال وجواب | حول قوله تعالى: ومن الأرض مثلهن
- سؤال وجواب | والدي سريع الغضب. فكيف أكسب رضاه؟
- سؤال وجواب | صلاة صاحب الباسور
آخر تحديث منذ 40 دقيقة
8 مشاهدة

أختنا توفي زوجها بعد أقل من عام على زواجهما بعد مرض مفاجيء، وتركها حاملا في شهرها الأخير.

أختي ولدت مولودا ذكرا بعد خمسة أيام من وفاة زوجها، وطبعا انتهت عدتها بوضعها للمولود.

الزوج ليس له ولد غير هذا المولود، و له زوجة واحدة هي أختنا وأبوه وأمه على قيد الحياة.

لنا عدة أسئلة نأمل أن يتسع صدركم لها وهي مهمة لإحقاق الحق:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فأما عن كيفية قسمة الميراث، فإن من توفي عن أب وأم وزوجة وابن فإن لأبيه السدس ولأمه السدس لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ولزوجته الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} والباقي لابنه تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.

متفق عليه.

فتقسم التركة على 24 سهما؛ للأب سدسها 4 أسهم، وللأم سدسها 4 أسهم، وللزوجة ثمنها 3 أسهم، والباقي 13 سهما للابن.

ويدخل في التركة كل ما كان يملكة الزوج في حياته من سيارة وملابس وأدوات منزلية وأثاث وغير ذلك، وما أحضره الزوج من أثاث إلى البيت هو من جملة التركة، إلا أن يكون أهداه لزوجته وقامت البينة على حيازتها له قبل وفاته فإنه لا يدخل التركة.

وما أحضرته الزوجة واشترته هي من مالها الخاص فهو ملك لها ولا يدخل في التركة، وكذا ما أهدي لها من زوجها إذا حازته قبل وفاته كما تقدم.وأما عن راتب الضمان الاجتماعي فينظر إن كان منحة من قبل الحكومة وخصصته للزوجة وابنها فهو لهما دون غيرهما، وإن كان عبارة عن مستحقات اقتطعت من راتب الميت أو نهاية خدمة فهو تركة يقسم بين جميع الورثة القسمة الشرعية.

وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 9045.وما ذكرته من أن الزوج أخبر زوجته أن والده كتب البيت باسمه وأن الوالد أنكر، فمجرد كتابة البيت باسم الابن لا يصير بها البيت ملكا له، لأنه بذلك يكون هبة من والده ، والهبة لا تصير لازمة حتى يحوزها الموهوب له بحيث يصير يتصرف فيها تصرف المالك مع ثبوت ذلك بالبينة، ولا يكفي مجرد الدعوى.وأما حضانة الطفل والامتناع من إرساله إلى بيت جده، فمعلوم أن حضانته لأمه، وليس لها منع جده من رؤيته وأخذه نهارا- إذا أمنت عليه من الضرر- إلا أن لها الحق في منعه من المبيت عندهم، فالطفل المحضون يبيت عند حاضنه.

وانظر الفتوى رقم:

117932

.وأما انتهاء مدة الحضانة، فحضانة الغلام تنتهي إذا بلغ سبع سنين، فإذا بلغ سبع سنين خير بين أبويه، فكان مع من اختار منهما، ومتى اختار أحدهما فسلم إليه، ثم اختار الآخر رد إليه، فإن عاد فاختار الأول أعيد إليه، وهكذا لا يمنع من الانتقال بينهما، والجد وسائر العصبات مثل الأب، فإذا كان الأب ميتا والجد موجودا خير الغلام بين أمه وجده وهذا قول الحنابلة.قال ابن قدامة في المغني : فإن كان الأب معدوما أو من غير أهل الحضانة وحضر غيره من العصبات كالأخ والعم وابنه قام مقام الأب فيخير الغلام بين أمه وعصبته لأن عليا رضي الله عنه خير عمارة الجرمي بين أمه وعمه ولأنه عصبة فأشبه الأب.

اهـ.وانظر الفتوى رقم: 6256.

حول أقوال الفقهاء في الأحق بالحضانة وإلى أي عمر تستمر، وإذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة وانتقل إلى أم الأم كما بيناه في الفتوى رقم:

77142.

وإذا تنازلت أم الأم عن حقها فإن الحضانة لا تنتقل إلى من تريد هي بل إلى من يلي الجدة في الترتيب الذي ذكرناه في الفتوى المشار إليها آنفا، وليس للجدة أن تتنازل عن حقها في الحضانة إلى أم الولد بعد زواجها إلا إذا رضي من له حق الحضانة بعدها وسائر من لهم الترتيب.قال صاحب الزاد: وإن امتنع من له الحضانة منها أو كان من له الحضانة غير أهل للحضانة انتقلت إلى من بعده.

انتهى.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تفسير: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا.
- سؤال وجواب | عدم تسليم العوض للزوج هل يبطل الخلع
- سؤال وجواب | أشكو من الأرق منذ سنتين وأريد علاجًا مناسبًا له
- سؤال وجواب | الاستمرار بالنصح والموعظة الحسنة ما لم يحصل ضرر
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع أمي وأختي ومشاكلهم؟
- سؤال وجواب | ميراث امرأة تحولت إلى رجل
- سؤال وجواب | قريبي يشعر بندم شديد بعد وفاة والده لعدم يقينه برضاه عليه!
- سؤال وجواب | كيفي يتطهر ويصلي من يلازمه الحدث كثيرا
- سؤال وجواب | تغير ضغط الدم وتأثيره على الأذن!
- سؤال وجواب | لا أستطيع التوقف عن التفكير بمن أحببتها، ساعدوني
- سؤال وجواب | عواقب الزواج من فتاة دون رغبة الوالدين
- سؤال وجواب | أتوق للحمل بشدة. فمتى يكون وقت التبويض عندي؟
- سؤال وجواب | شراء واستخدام صندوق مطليّ بماء الذهب فيه عطور
- سؤال وجواب | تعلقت بشاب وأعرف أن هذه العلاقة محرمة ولكن!
- سؤال وجواب | الأواني الفضية بين الأكل فيها وبين استعمالها واقتنائها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/27




كلمات بحث جوجل