مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مات عن زوجة، وسبعة أبناء، وبنتين إحداهما تدعي أن لها مالا بذمة والدها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل هناك علاقة بين الخوف وبين مرض الاذهان؟
- سؤال وجواب | أختي تعيش أوهامًا وتتحدث وتضحك مع نفسها فكيف نساعدها؟
- سؤال وجواب | تأخر زواجي أصابني بنوبات من الحزن والقلق، فما الحل؟
- سؤال وجواب | أوصت أمهم بغالب تركتها لجهة خيرية وبالتسوية بين الذكر والأنثى، وخصت إحدى البنات بصفقة سرية
- سؤال وجواب | أوصت الجدة بثلث مالها للفقراء وبناء المساجد فهل يجوز الأضحية عنها من هذا المال؟
- سؤال وجواب | ليس لدي أصدقاء وأملأ وقتي بمشاهدة المسلسلات الأجنبية، أرشدوني
- سؤال وجواب | السنة التي حرمت فيها الخمر
- سؤال وجواب | حكم زكاة من بنى عقارا بنية الإيجار ثم غير نيته لبيعه
- سؤال وجواب | اشترى أرضا وكتبها باسم أمه فتنازع الورثة بعد موتها
- سؤال وجواب | هل تمنع الديون الزكاة؟
- سؤال وجواب | هل تجب الزكاة على من ورث أرضا ويبيع منها ما يبلغ النصاب وينفقه قبل الحول
- سؤال وجواب | يزكي عن حصته بعد علمه بمقدارها عن السنين الماضية
- سؤال وجواب | الجمع بين الصلاتين للمعذورُ بالسلس
- سؤال وجواب | زكاة المال المغصوب
- سؤال وجواب | نزول دم يسير بعد الحيض بمدة
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وسبعة أبناء، وبنتان..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فمن المعلوم أن المهر حق للمرأة وليس لأبيها، قال الله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً { النساء: 24}.ولكن يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ـ ذكرا كان أو أنثى ـ ما لا يتضرر به الولد, قال صاحب الروض: وله ـ أي لأب حر ـ أن يأخذ ويمتلك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، لحديث عائشة مرفوعا: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم, وإن أولادكم من كسبكم ـ رواه سعيد, والترمذي وحسنه ـ وسواء كان الوالد محاتجا أو لا، وسواء كان الولد كبيرا، أو صغيرا , ذكرا أو أنثى، وليس له أن يتملك ما يضر بالولد، أو تعلقت به حاجته.

اهـ.وعلى هذا، فما أخذه والدها من مهرها إن كان لم يلحق ضررا بها ولم تكن بحاجة إليه فليس لها أن تطالب به، وأما إذا كان قد أضر بها بأخذ المهر كاملا وتعلقت حاجتها به ولم ينفقه عليها وأقامت البنت بينة على ذلك، أو صدقها الورثة في دعواها فلها الحق في المطالبة به, ويخصم من التركة قبل قسمتها على الورثة, ثم يقسم الباقي عليهم, وعدم مطالبتها بحقها في حياة أبيها لا يسقط حقها الآن ولا يدل على رضاها فربما علمت أنه لن يعطيها إياه، أو لم تطالب به خوفا على نفسها، أو خوفا من سخطه عليها، أو نحو ذلك من الأعذار, وأما إذا لم تقم بينة على دعواها ولم يصدقها الورثة فإنهم يحلفون على انتفاء علمهم بصحة دعواها، فإن حلفوا فلا حق لها فيما تطلبه, والقاعدة الشرعية في هذا الباب هي أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه, لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم, ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.

وفي رواية: واليمين على من أنكر.

رواه البيهقي وغيره وحسنه النووي في الأربعين وقال: وبعضه في الصحيحين.وانظر الفتاوى التالية أرقامها:

76263,

116932

,

129257

.ومن توفي عن زوجة وابنتين وسبعة أبناء ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.

والباقي للأبناء والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء:11 }.فتقسم التركة على مائة وثمانية وعشرين سهما: للزوجة ثمنها ـ ستة عشر سهما ـ ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق ، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | نزول دم يسير بعد الحيض بمدة
- سؤال وجواب | إذا أخذت من أخيها قرضا ثم مات ، وجب عليها رده إلى مال التركة ؟
- سؤال وجواب | هل قال أحد من أهل العلم بجواز الدعاء بدعاءين من أدعية الاستفتاح في الصلاة ؟
- سؤال وجواب | لا تجب الزكاة في الأرض إذا اشتراها بقصد السكن
- سؤال وجواب | حكم التسليم في الصلاة بصيغة: سلام عليكم
- سؤال وجواب | ما حكم اتفاق الورثة على أنَّ كلَّ جماعةٍ منهم يرثون من كان على دينهم؟
- سؤال وجواب | سكن في شقة إيجار قديم كان يسكنها والده وهدمت العمارة فحصل على تعويض من الدولة فهل لإخوته حق فيه؟
- سؤال وجواب | وجوب قطع العلاقات العاطفية
- سؤال وجواب | ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
- سؤال وجواب | ما سبب اختلاف الصحابة في المسألة المشرّكة أو الحمارية؟
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وثلاثة أبناء وثماني بنات
- سؤال وجواب | لا حرج في الجمع بين مشتركي الوقت تقديماً أو تأخيراً
- سؤال وجواب | قضاء كفارة القتل عن المتوفى وكيفية ذلك
- سؤال وجواب | تريد أن تعطي لابنها شقة يسكن فيها ، وأخواته معترضات
- سؤال وجواب | كيفية إعلام الفتاة شاباً برغبتها في الزواج منه
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل