مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مسألة حول ميراث العم مع الابن والبنت

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | يحرم أخذ المال غير المستحق بأي وجه من الوجوه
- سؤال وجواب | ما أسباب تشوه الأجنة. وهل يمكن أن يتكرر هذا التشوه في كل حمل؟
- سؤال وجواب | توفيت عن ولدين وست بنات وحفيدتين
- سؤال وجواب | حكم قبول هدية حائز المال الحرام
- سؤال وجواب | رفض الأهل للزواج بمن أحببت سبب لي حالة نفسية.
- سؤال وجواب | توفي عن بنت وأخ شقيق وأخت شقيقة
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بفوائد البنك للنفس وللغير
- سؤال وجواب | هل يجوز عمل مصلى تكون فيه النساء أمام الإمام؟
- سؤال وجواب | إذا سمن جسمي، فإن وجهي يظلّ نحيفًا لا يتغيّر، لماذا؟
- سؤال وجواب | لا يجوز للزوج الانتفاع بمال حصلت عليه زوجته غصبا
- سؤال وجواب | حكم إقراض فوائد ربوية لشخص مدين لبنك
- سؤال وجواب | مقدار كفارة تأخير قضاء الصوم
- سؤال وجواب | المال المستفاد عن طريق المحاباة من المدير هل ينتفع به
- سؤال وجواب | تقسيم ميراث من مات عن زوجة وثلاثة أبناء
- سؤال وجواب | هل ينتفع الابن بمال والديه ولوكان بعضه حراما
آخر تحديث منذ 37 دقيقة
6 مشاهدة

ما الحكمة من مشاركة الأعمام في الإرث إذا كانت الوارثة فتاة ـ فقط ـ ولا يدخلون إذا كان الوارث ولدا؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالعم لا يرث إلا بالتعصيب، بمعنى أنه يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض ـ سواء كانت بنتا، أو غيرها، ويأخذ جميع التركة إن لم يوجد أصحاب فروض، والبنت صاحبة فرض مقدر بكتاب الله تعالى ـ وهو النصف ـ فتأخذ ما قدره الله لها وما زاد فللعاصب، وأما الابن: فهو أقرب العصبة، فإذا انفرد أخذ جميع المال، ولا يرث العم عند وجود فرع وارث ذكر، لأن الفرع الوارث الذكر أقرب إلى الميت من العم فكان أحق بماله منه، وكذا لا يرث العم مع وجود الأب، أو جد من جهة الأب، أو أخ شقيق، أو من الأب، أو ابن أخ شقيق، أو من الأب، هؤلاء جميعاً أقرب إلى الميت من العم فكانوا أولى بماله منه، وإذا لم يوجد فرع وارث ذكر ولا أب ولا جد ولا أخ ولا ابن أخ كان العم أقرب للميت من بقية العصبة فكان أحق بالمال منهم، فالحكمة هي القرب منعا وإعطاء، والعدل هو أن من كان إلى الميت أقرب كان بماله أولى، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.

متفق عليه.

جاء في الموسوعة الفقهية: أجمع الفقهاء على أن الأقرب من العصبة الوارثين مقدم على غيره في الإرث، فلا يرث ابن ابن مع ابن صلب، أو مع ابن ابن أقرب منه، وذلك استناداً إلى حديث: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.

وأولى الواردة في الحديث معناه أقرب بإجماع الفقهاء.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أول ما يندب فعله للمعتمر حين دخول مكة
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بفوائد شهادات الاستثمار بالبنوك الربوية
- سؤال وجواب | هل صح أن إبليس يطمع يوم القيامة في رحمة الله؟
- سؤال وجواب | هل يمكن الشفاء تماما من متلازمة اهلرز؟
- سؤال وجواب | شروط جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر
- سؤال وجواب | لا قضاء إلا بعد البلوغ
- سؤال وجواب | الاهتمام بالحياة الزوجية في كافة النواحي
- سؤال وجواب | مات عن شقيق وجدة لأب وجدة لأم
- سؤال وجواب | حكم الاستفادة من أموال من يعمل في مؤسسة أمنية حكومية تشتمل على منكرات
- سؤال وجواب | هل نزل عيسى إلى الأرض بعد رفعه أم لا
- سؤال وجواب | ما سبب ظهور الكدمات على أجساد الأطفال عند تعرضهم للإصابات البسيطة؟
- سؤال وجواب | قدرة الله وتعلقها بالمستحيلات
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع من المال المحرم بعينه، والمال المكتسب بالحرام
- سؤال وجواب | هل يسبب الحقن المجهري والأدوية تأخر الدورة الشهرية؟
- سؤال وجواب | حكم انتفاع اللولد من مال أمه حيث تستثمره في بنك ربوي
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/27




كلمات بحث جوجل