مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | ماتت عن زوج وأم وثلاثة أبناء وبنت وأربعة أشقاء وثلاث شقيقات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تزوج نصرانية عرفيا وطلقها ثلاثا وتريد الإسلام والرجعة لزوجها
- سؤال وجواب | الشحنات الكهربائية الزائدة عند الأطفال، هل تؤثر عليهم في المستقبل؟
- سؤال وجواب | أعاني من وجود الشعر بالوجه، وألم في أسفل البطن، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | الحكمة من مشروعية مهر المرأة
- سؤال وجواب | استثمر ماله عند شخص ووعده بأن يعطيه ضعف ماله في كل سنتين
- سؤال وجواب | كيف أتصرف مع زوجي الذي لا يتحمل المسؤولية ويرفض عملي؟
- سؤال وجواب | الحالات التي يجوز فيها عضل الزوجة لتفتدي بمهرها
- سؤال وجواب | حكم وضع مكياج مخيف بغرض التسلية
- سؤال وجواب | عندي بروز في الثديين يسبب لي الإحراج. هل للعادة السرية دور في ذلك؟
- سؤال وجواب | ما سبب الشعور بالحرقة والألم بعد الاحتلام؟
- سؤال وجواب | سارية بن زنيم. والأعجوبة التي حصلت على يديه
- سؤال وجواب | هل من الصدقة الجارية إنشاء صفحة على الفيسبوك لنشر آيات قرآنية يوميا؟
- سؤال وجواب | زوجتي تعاني من حرارة مرتفعة مستمرة وصداع وكحة. أفيدونا
- سؤال وجواب | وجوب الحج على المستطيع
- سؤال وجواب | حكم رسم ملابس على جسم بلا رأس ولا وجه
آخر تحديث منذ 1 ساعة
7 مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لأمها السدس فرضًا، ولأبيها السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: {.

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ.

} [النساء: 11]، ولزوجها الربع فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: {.

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

} [النساء: 12]، والباقي للأبناء الثلاثة والبنت تعصيبًا؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

} [النساء: 11], ولا شيء للإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات؛ لأنهم جميعًا لا يرثون مع وجود الابن ولا مع وجود الأب؛ قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب.

اهـ.فتقسم التركة على أربعة وثمانين سهمًا؛ للأم سدسها (أربعة عشر سهمًا)، وللأب سدسها (أربعة عشر سهمًا)، وللزوج ربعها (واحد وعشرون سهمًا)، ولكل ابن عشرة أسهم، وللبنت خمسة، وهذه صورتها:جدول الفريضة الشرعيةالورثة / أصل المسألة12 * 784أم214أب214زوج3213 أبناءبنت5305والله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ضوابط لبس الألوان للرجل
- سؤال وجواب | حكم إهداء غير المسلمين ترجمة معاني القرآن عبر صناديق البريد
- سؤال وجواب | هل يصح إهداء جميع الحسنات للميت
- سؤال وجواب | ألم في العظمة التي فوق فتحة الإخراج
- سؤال وجواب | ألم في أعلى البطن يمتد إلى الأضلاع والظهر، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | اقترض بالربا ثم أفلس فماذا يفعل؟
- سؤال وجواب | مقدار فدية المحرم لو نزع شعرة
- سؤال وجواب | من انصرف قبل طلوع الشمس لعذر هل ينال أجر حجة وعمرة
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع تصرفات حماتي غير المقبولة اجتماعيًا؟
- سؤال وجواب | هل من المجاهرة أن يخبر الطبيب ببعض ذنوبه ؟
- سؤال وجواب | كن داعية خير وهدى مقابل ما فعلت سابقا
- سؤال وجواب | لا يجوز تأخير الصلاة الفائتة بعد تذكرها والقدرة على أدائها
- سؤال وجواب | إعياء دائم وانخفاض في ضغط الدم فما السبب؟ وهل لحبوب نور سات علاقة بظهور الشعر الزائد؟
- سؤال وجواب | الأولى انفراد الشباب عن الفتيات في العمل الدعوي تجنبا لمحاذير لاختلاط
- سؤال وجواب | حكم نكاح كتابية أحبها مطلقة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/04