مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مات عن أم وزوجة وبنتين وأخت شقيقة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيف يحسب حول عروض التجارة إذا كان قد اشتراها بنقود؟
- سؤال وجواب | صلت الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا وقصرا بعدما رجعت من السفر
- سؤال وجواب | المسافر إذا نوى جمع تأخير ووصل لبلده في وقت أولاهما
- سؤال وجواب | لا يظهر شمع أبدًا عند تنظيف أذني. ما السبب؟
- سؤال وجواب | يتقدم لخطبتي الكثير ويبدو عليهم الإعجاب لكن لا يتم الأمر!
- سؤال وجواب | يعمل في شركة أدوية ويريد الحصول على خطاب ضمان من الشركة لصرف قيمة سيارة من البنك
- سؤال وجواب | تعودت نتف حواجبي وقضم أظافري، فما السبيل للتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | حكم من قال لامرأته: طالق ست مرات
- سؤال وجواب | يقرأ المسبوق ما أمكنه من التشهد والصلوات الإبراهيمية
- سؤال وجواب | أصبت بالاكتئاب والهموم بسبب انسحاب الخُطاب عني. ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | أكلم نفسي كثيرا وأشرد ذهنيا. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | هل تغني استخارة آخر عن استخارتك
- سؤال وجواب | أريد أن أخرج من مشاعر ليس لها مستقبل.
- سؤال وجواب | ماتت عن زوج وأربعة أبناء وثلاث بنات
- سؤال وجواب | مسائل فيما يجب فعله قبل توزيع الميراث
آخر تحديث منذ 1 ساعة
4 مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم كما يلي: لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ووجود عدد من الإخوة قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَد{النساء:11}، وقال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}، ولابنتيه الثلثان فرضا لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، وقال صلى الله عليه وسلم: اعط ابنتي سعد الثلثين.

الحديث رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

ولشقيقته ما بقي بعد أصحاب الفروض تعصيبا.

ولا شيء للأخ لأم؛ لأنه محجوب بالفرع ـ البنات ـ حجب حرمان، ولا شيء لابن العم الشقيق كذلك؛ لأنه عاصب محجوب بالأخت الشقيقة التي تنزل منزلة العاصب مع البنات.

وأصل التركة من أربعة وعشرين؛ فيقسم المال على أربعة وعشرين سهما، تأخذ الأم سدسها: أربعة أسهم، وتأخذ البنتان ثلثيها: ستة عشر سهما، لكل واحدة منهما ثمانية، وتأخذ الزوجة ثمنها: ثلاثة أسهم، ويبقى سهم واحد هو نصيب الشقيقة العاصبة في هذه الحالة، وانظر الجدول التوضيحي: أصل التركة24أم4بنت 216زوجة 13شقيقة 11والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | دلالة ثناء الناس على العلماء العاملين
- سؤال وجواب | إبطال السحر عن المسحور. الممنوع والمشروع
- سؤال وجواب | هل طفلي يعاني من مشكلة أم هو مجرد وسواس؟!
- سؤال وجواب | حرمان الوارث من الميراث لا يجوز
- سؤال وجواب | هل يشرع الانتفاع باللقطة المعروف صاحبها إن تأخر في استلامها
- سؤال وجواب | هل يجوز إهداء العطور المحتوية على كحول دون الإخبار بوجوده؟
- سؤال وجواب | من فعل محظوراً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً
- سؤال وجواب | أعاني من اضطراب القلق النفسي وكثرة الوساوس.
- سؤال وجواب | منعتها أمها من الصدقة ، وقد نذرت أن تطيع أمها ، فماذا تفعل ؟
- سؤال وجواب | سرد لمبطلات الصلاة
- سؤال وجواب | أرغب في الإنجاب وزوجي يمانع، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | مخالفة المرأة للرؤيا الحسنة التي رأتها بعد الاستخارة بشأن الزواج
- سؤال وجواب | خبر طلب فاطمة الزهراء ميراثها
- سؤال وجواب | هل الشعور بالخوف وفرط الحركة من مضاعفات الديباكين؟
- سؤال وجواب | الإخوة والأخوات لا يرثون بوجود الأبناء
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل