مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مات عن أم وأب وزوجة و5 أبناء و3بنات، وأوصى لخاله بمثل نصيب أمه، وعليه ديون

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ساعدوني في فهم شخصيتي وتحليلها.
- سؤال وجواب | كيفية زكاة المال الذي أدخل في تجارة بناء العقارات وبيعها وهل تؤخر إلى وقت بيع العقار؟
- سؤال وجواب | مطالبة الزوجة بعدم التنازل عن إرثها من أبيها
- سؤال وجواب | لا حرج في بيع سلعة قبل تسديد كامل ثمنها
- سؤال وجواب | كتابة الدين والإشهاد عليه
- سؤال وجواب | لا يحقّ لأحد من الورثة أن يستبدّ بشيء من التركة دون رضا الآخرين
- سؤال وجواب | توفي عن أب وأم وزوجة وأربع بنات
- سؤال وجواب | ماتت عن أم وأب وزوج وبنتين وأخوين لأب
- سؤال وجواب | زكاة الربح تابعة لزكاة رأس المال
- سؤال وجواب | تجب الزكاة في أرباح المغسلة لافي معداتها
- سؤال وجواب | سبب التهاب السرة القيحي وعلاجه
- سؤال وجواب | حكم شراء المعدات التي استغنت عنها الشركة من أحد العاملين فيها
- سؤال وجواب | تشققات الجلد. أسبابها وسبل علاجها
- سؤال وجواب | توزيع تركة الأب وزوجته شريكته
- سؤال وجواب | حكم لأبيهم بمال على جهة الصلح فهل يلزمهم رده بعد موته
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:فيجب أولًا إخراج مصاريف تجهيز الميت من التركة، وانظر الفتوى رقم:

64799�

� وما دام أن على الميت ديونًا، فإنه يجب أن تسدد تلك الديون قبل قسمة التركة على مستحقيها؛ لأن سداد الدَّين مقدم على حق الورثة في المال، لقول الله تعالى في آيات المواريث: {.

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ .} [النساء: 11].

جاء في الموسوعة الفقهية: دَيْنُ الآْدَمِيِّ هُوَ الدَّيْنُ الَّذِي لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ، فَإِنَّ إِخْرَاجَ هَذَا الدَّيْنِ مِنَ التَّرِكَةِ وَالْوَفَاءَ بِهِ وَاجِبٌ شَرْعًا عَلَى الْوَرَثَةِ قَبْل تَوْزِيعِ التَّرِكَةِ بَيْنَهُمْ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، وَعَلَى ذَلِكَ الإْجْمَاعُ، وَذَلِكَ حَتَّى تَبْرَأَ ذِمَّتُهُ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ، أَوْ حَتَّى تَبْرُدَ جِلْدَتُهُ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ.

اهـ.وبعد سداد الدَّين تُخرجُ الوصيةُ، وتدفع للموصى له قبل قسمة التركة بين الورثة؛ لأن الوصية مقدمة على حق الورثة في المال ما دامت وصيةً لغير وارث، وبما لا يزيد على الثلث؛ جاء في الموسوعة الفقهية: وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ تَنْفِيذَ مَا يُوصِي بِهِ الْمَيِّتُ يَجِيءُ بَعْدَ الدَّيْنِ وَقَبْل أَخْذِ الْوَرَثَةِ أَنْصِبَاءَهُمْ مِنَ التَّرِكَةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}.

وَلاَ يَكُونُ تَنْفِيذُ مَا يُوصَى بِهِ مِنْ أَصْل الْمَال؛ لأِنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّكْفِينِ وَقَضَاءِ الدَّيْنِ قَدْ صَارَ مَصْرُوفًا فِي ضَرُورَاتِهِ الَّتِي لاَ بُدَّ مِنْهَا، وَالْبَاقِي هُوَ مَالُهُ الَّذِي كَانَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي ثُلُثِهِ.

وَأَيْضًا رُبَّمَا اسْتَغْرَقَ ثُلُثُ الأْصْل جَمِيعَ الْبَاقِي، فَيُؤَدِّي إِلَى حِرْمَانِ الْوَرَثَةِ بِسَبَبِ الْوَصِيَّةِ.

اهـ.

ثم يقسم الورثة ما بقي بعد سداد الديون والوصية ومؤن التجهيز.ووصيته لخاله بمثل نصيب أمه تعتبر وصية صحيحة؛ لأنها وصية لغير وارث بما لا يزيد على الثلث، إذ إنها وصية بالسدس لأن نصيب أمه السدس، فتحل المسألة أولًا على أنها توفي عن أم وأب وزوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات، ثم يضاف لأصل مسألتهم مثل نصيب الأم؛ قال ابن قدامة في المغني: وَإِنْ أَوْصَى بِنَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ، فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ مُزَادًا عَلَى الْفَرِيضَةِ.

هَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ, وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ.

اهـ.وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لأمه السدس فرضًا، ولأبيه السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: {.

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ .} [النساء: 11].

ولزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: {.

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .} [النساء: 12].

والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .} [النساء: 11].

ولا شيء للأخ من الأم؛ لأنه لا يرث مع وجود أبي الميت، ولا مع وجود فرعه الوارث؛ قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا والد.

وكذا لا شيء لأخته الشقيقة -وأحرى عمه الشقيق-؛ لأنهم لا يرثون مع وجود أبيه ولا مع وجود ابن الميت؛ قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا: لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب.

اهـ.فتقسم التركة أولًا على أربعة وعشرين سهمًا؛ للأم سدسها (أربعة أسهم)، وللأب سدسها (أربعة أسهم)، وللزوجة ثمنها (ثلاثة أسهم)، ولكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد، ثم يُضاف لأصل المسألة أربعةُ أسهم (مثل نصيب الأم)، فتقسم أخيرًا على ثمانية وعشرين، ويكون لكل واحد من الورثة ما ذكرناه من الأسهم، ويأخذ الخال الموصى له أربعة أسهم، والمبلغ الذي يقسم على ثمانية وعشرين هو المتبقي بعد خصم الدَّين ومؤن التجهيز، وهو عشرة آلاف وتسعمائة وستين جنيها (

10960)

، وهذه صورة المسألة مع نصيب كل وارث بالجنيهات:جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة24 +

42810960

جنيها أم

441565

.71 جنيهاـــــأب

441565

.71 جنيهاـــــزوجة

331174

.29 جنيهاـــــ5 أبناء

10103914

.29 جنيهالكل ابن 782.8573 بنات

331174

.29 جنيهالكل بنت 391.428الخال الموصى لهــــــ

41565.71

جنيهاـــــوالله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | توزيع تركة الأب وزوجته شريكته
- سؤال وجواب | حكم لأبيهم بمال على جهة الصلح فهل يلزمهم رده بعد موته
- سؤال وجواب | توريث المال للورثة يُرجَى منه المثوبة
- سؤال وجواب | مات عن ست بنات وابني عم شقيق وستة أبناء عم لأب
- سؤال وجواب | حكم صوم آكل الربا
- سؤال وجواب | المني وأحكامه.
- سؤال وجواب | لا يشرع للمصلي رفع يديه عند الدعاء في التشهد
- سؤال وجواب | اشترى أرضاً ثم ادعى أحد أولاد البائع أن له جزءًا منها
- سؤال وجواب | ما الأعراض الانسحابية للفافرين؟ وكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | أصابني الاكتئاب بسبب صوت بلعي العالي، هل له علاج؟
- سؤال وجواب | التعاون من أجل الإكثار من ختم المصحف في رمضان
- سؤال وجواب | زكاة المشروع التجاري
- سؤال وجواب | خطبت لأحدهم مع علمه بمرضي لكنه رفضني بسبب دراستي وأنا أفكر فيه.
- سؤال وجواب | حكم الإفطار للطيار الذي يقوم بمهمة الدوريات
- سؤال وجواب | زيادة عادة المرأة وحكم الطهر الذي يتخللها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل