مجموعة نيرمي الإعلامية


مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | توفي عن زوجة وابنين وبنتين وأوصى بشراء منزل لبنته وزوجته

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | طريقة استعمال الشامبوهات التي تحتوي على القطران
- سؤال وجواب | حضانة الأولاد بعد الطلاق
- سؤال وجواب | استيقظ قبيل الشروق فهل يبدأ بالصبح أم العشاء
- سؤال وجواب | متى ينزل العم منزلة الأب في الحضانة
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى (فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك.)
- سؤال وجواب | فضل صدقة الماء ووضعه للطيور والحيوانات
- سؤال وجواب | لا تثبت الحضانة بورقة مزورة
- سؤال وجواب | معنى قوله عز وجل (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم.)
- سؤال وجواب | الخشية أعلى مقاماً من الخوف
- سؤال وجواب | تهمل حضانة ابنتها ولا تمكن والدها من رؤيتها
- سؤال وجواب | هل تأتي المرأة بشهود زور لتحصل على حقها في الحضانة
- سؤال وجواب | الورثة هم: الزوج والابنان والبنات الثلاث فقط
- سؤال وجواب | كتاب مجربات الديربي الكبير كتاب سحر وكهانة
- سؤال وجواب | منع الزوج امرأته من صوم التطوع خوفا على صحتها
- سؤال وجواب | هل يجب على الأب توفير سكن لمطلقته حاضنة ابنه
آخر تحديث منذ 1 ساعة
5 مشاهدة

والدي توفي، وله زوجة (والدتي)، وابنان، وبنتان، والعدد الإجمالي أربعة، وقد أوصى والدتي قبل وفاته بشراء منزل بما تركه من مال بعد وفاته؛ كنوع من حفظ المال من الضياع، وتأمين مسكن لأختي غير المتزوجة، ووالدتي، علمًا أنهنّ يُقِمن بمنزل بالإيجار حاليًا، وكذلك الحال بالنسبة لي، ولعائلتي، ويقدر ما تركه والدي من مال بـ

150000

ريال سعودي، وليس على والدي أيُّ دين، أو التزامات مالية لأحد، كما ترك والدي عقارات في بلد آخر، سوف نقوم بحصرها لاحقًا، حيث تتطلب زمنًا أطول، وإجراءات حكومية معقدة..

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:فمن توفي عن زوجة، وابنين، وابنتين، ولم يترك وارثًا غيرهم ــ كأب، أو أم، أو جد، أو جدة ــ، فإن لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي للابنين والبنتين تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.فتقسم التركة ــ المبلغ المذكور، وغيره مما خلفه الميت ــ على ثمانية وأربعين سهمًا، لزوجة الميت ثمنها، ستة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورتها:جدول الفريضة الشرعيةالورثة / أصل المسألة8 × 648زوجة16ابنانبنتان

72814�

�أما الوصية المذكورة، فإن وصيته بشراء منزل لأختك، وأمك، تعد من الوصية للوارث، وهي وصية ممنوعة شرعًا، ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة؛ سواء قلنا: إنها باطلة شرعا، أم قلنا: إنها صحيحة موقوفة على رضا الورثة.ففي كل الأحوال؛ ليست وصية ملزمة، ويتوقف نفاذها على رضا الوارث البالغ الرشيد، كما فصلناه في الفتويين التاليتين:

121878

،

170967

.

فمن لم يرض من الورثة بإمضائها، فله الحق في أخذ نصيبه من التركة كاملًا موفورًا من غير أن يخصم منه شيء؛ لشراء ذلك المنزل.وعليه؛ فيمكنك المطالبة بحصتك من الميراث، لا حرج عليك في ذلك.وإن قررت ذلك، بيِّن للوالدة بلطف، وحكمة بطلان الوصية أصلًا، وحاجتك إلى نصيبك، وأنك وأخاك في كل الأحوال مسؤولان عنها، وعن أختكم غير المتزوجة، وعن توفير السكن اللائق لهما.والله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | مشكلة عدم الثقة بالنفس وسرعة الغضب . التشخيص والعلاج
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء فيمن اشترط الخلع مقابل تنازل الزوجة عن الحضانة
- سؤال وجواب | هل هناك علاج للندوب القديمة غير الليزر؟
- سؤال وجواب | ليس معنى الحضانة الاستبداد ومنع الطرف الآخر من حقه
- سؤال وجواب | هل مضادات التعرق تسبب سرطان الثدي؟
- سؤال وجواب | الأم أحق بالحضانة ما لم يوجد مانع شرعي
- سؤال وجواب | المرأة إن صبرت على زوجها المصاب بالمس ثم شق عليها فهل لها أن تطلب الطلاق
- سؤال وجواب | حول حضانة الأم
- سؤال وجواب | حكم التوقيع على نظام ادخاري يتضمن إيداع المال في حساب توفير ربوي
- سؤال وجواب | تسقط حضانة المرأة لأولادها إذا تزوجت
- سؤال وجواب | معنى أن (عيسى) هو كلمة الله
- سؤال وجواب | الأحق بحضانة الولد إذا تزوجت أمه
- سؤال وجواب | حكم أخذ عوض مقابل الأرض المتصدق بها
- سؤال وجواب | ازدياد قصر النظر بازدياد العمر
- سؤال وجواب | مسائل في الحضانة ورؤية المحضون
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/04