مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مسألة في الميراث

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما يلزم من تاب من ذنب ثم عاد إليه مرة أخرى
- سؤال وجواب | العمل في إرشاد الناس من المصالح المتعدية الجديرة بالتقديم
- سؤال وجواب | الوعود المالية من الخطيب لخطيبته وأثرها على الحياة الزوجية
- سؤال وجواب | حكم بيع الوفاء
- سؤال وجواب | بعد استعمالي للمينوكسديل أشعر بحكة شديدة ما سببها؟
- سؤال وجواب | خطيبتي تملك مميزات كثيرة لكنها ليست جميلة، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أصبت بالاكتئاب بعد وعكة صحية أقعدتني بالبيت، فما الحل؟
- سؤال وجواب | الموازنة بين مراجعة المرأة النكدية شديد الغيرة وعدمها
- سؤال وجواب | والدتي المسنة بدأت تنسى بعض الأمور، فهل من علاج لذلك؟
- سؤال وجواب | أرى نفسي غالبا أسير وأمامي سلالم أحاول صعودها ولا أستطيع!
- سؤال وجواب | بين حرمة الإقراض بالربا وجواز الاقتراض بالربا للضرورة
- سؤال وجواب | أقوال الفقهاء فيما يتم به الإنقاء من النجاسة في الاستبراء
- سؤال وجواب | الحديث الذي أسر به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه
- سؤال وجواب | غيرتي ممن كان سيتقدم لخطيبتي قبلي تقتلني!
- سؤال وجواب | أسباب السعال الشديد المصاحب للبلغم
آخر تحديث منذ 2 ساعة
7 مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فيجب أولا قبل قسمة التركة على الورثة أن تسدد تلك الديون التي في ذمة الميت وتدفع لمستحقيها، لأن سداد الدين مقدم على حق الورثة في المال، لقول الله تعالى في آيات المواريث: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 11}، جاء في الموسوعة الفقهية: دَيْنُ الآدَمِيِّ هُوَ الدَّيْنُ الَّذِي لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ، فَإِنَّ إِخْرَاجَ هَذَا الدَّيْنِ مِنَ التَّرِكَةِ وَالْوَفَاءَ بِهِ وَاجِبٌ شَرْعًا عَلَى الْوَرَثَةِ قَبْل تَوْزِيعِ التَّرِكَةِ بَيْنَهُمْ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ـ وَعَلَى ذَلِكَ الإْجْمَاعُ، وَذَلِكَ حَتَّى تَبْرَأَ ذِمَّتُهُ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ، أَوْ حَتَّى تَبْرُدَ جِلْدَتُهُ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ.

اهـ.

وأيضا إن كان الميت لم يحج حجة الفريضة مع استطاعته ماديا، وتمكنه من الذهاب إلى الحج بعد دخول وقته، فإنه يجب على الورثة قبل قسمة التركة بينهم أن يخرجوا من التركة ما يُحَجُ به عن الميت.قال صاحب الروض: ويُخْرِجُ وصيٌ فوارث، فحاكم: الواجب كله من دين، وحج وغيره، كزكاة، ونذر، وكفارة من كل ماله بعد موته؛ وإن لم يوص به، لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}.

اهـ.وانظر أقوال الفقهاء فيمن مات ولم يحج في الفتوى رقم:

128212

، وإن ضاقت التركة عن الجمع بين سداد دين الآدمي وبين إخراج ما يحج به عنه، فقد تعددت أقوال الفقهاء في أيهما يقدم حق الله تعالى أم حق العباد إذا ضاقت التركة عنهما، وقد ذكرنا أقوالهم في الفتوى رقم:

135761

، فانظرها.

وإن بقي شيء من التركة بعد سداد الديون وإخراج ما يحج به عنه قُسِمَ الباقي بين الورثة القسمة الشرعية.وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا، ولأبيه السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ.

{النساء:11}.ولزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

{النساء:12}ولابنته النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.

{النساء:11}والباقي يأخذه الأب تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

متفق عليه.ولا شيء للأخوين الشقيقين والأعمام وأبنائهم لأنهم جميعا محجوبون بالأب حجب حرمان فلا يرثون معه شيئا، فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما، لابنة الميت نصفها: اثنا عشر سهما، ولزوجته ثمنها: ثلاثة أسهم، ولأمه سدسها: أربعة أسهم، ولأبيه سدسها: أربعة أسهم، ويبقى سهم واحد يأخذه الأب تعصيبا فيتحصل له خمسة أسهم، وهذه صورة المسألة:جدول الفريضة الشرعيةالورثة / أصل المسألة24أم4أب4 + 1زوجة3بنت12 والبنت الصغيرة يُحتفظ لها بنصيبها ويتولى وليها أو الوصي عليها التصرف فيه بالأحظ لها، وانظر الفتوى:

28545.

وأما ما ذكرته من أن السيارة المسجلة باسم الزوج هي للزوجة اشترتها بمالها الخاص، فاعلم أن الأصل أن السيارة للزوج المتوفى ما دامت مسجلة باسمه، وشهادة والديه بأن السيارة اشتريت بمالها هذا لا يكفي وحده لإثبات ملكية السيارة لها، فربما كان ذلك المبلغ عن دين له عليها، وربما كان قرضا، وربما كان هبةً، فلا تنفع شهادتهما بمجرد كون السيارة اشتُرِيَتْ بمالها، فتبقى السيارة على الأصل ملكا للزوج، وتقسم بين الورثة القسمة الشرعية.وإذا أراد والدا الميت أن يتنازلا عن نصيبيهما للزوجة فلهما ذلك؛ ولكن يبقى نصيب البنت من السيارة محفوظا لها، وعند الاختلاف والنزاع في ملكية السيارة يرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أسباب السعال الشديد المصاحب للبلغم
- سؤال وجواب | أعاني من وخز بالقلب يمتد للظهر. فما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | غضب الأم لطلب ابنها ميراثه من أبيه
- سؤال وجواب | حكم البيع إذا كان مصحوبا بشرط ينافي مقتضى العقد
- سؤال وجواب | خروج الزوجة من بيت زوجها لمدة شهر وفطامها طفلهما دون علمه
- سؤال وجواب | السحر الأسود وأعراضه وعلاجه
- سؤال وجواب | حكم تسمية البنت المولودة باسم جهينة
- سؤال وجواب | معروض عليه عمل في بنك ربوي
- سؤال وجواب | نصائح لجماع ناجح
- سؤال وجواب | حكم من شرط على خطيبته أن تعمل داخل إدارة العمل فقط
- سؤال وجواب | دم النفاس إذا تجاوز أربعين يوما
- سؤال وجواب | ما حكم قول: تسمي عليك ملائكة الرحمن؟
- سؤال وجواب | شروط التوبة من التحرش الجنسي
- سؤال وجواب | تقدم لي شخص لم أشعر بأي ميل تجاهه، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | تحريم التعامل مع موقع golden-tea
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/09




كلمات بحث جوجل