مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مات عن زوجة وأختين شقيقتين وأحد عشر ابن أخ شقيق

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | جمع الصلوات مع الإمام عند البرد غير الشديد
- سؤال وجواب | هل يرث المسلم من قريبه الكافر
- سؤال وجواب | البنت من الزنا لا تتنسب لأبيها ولا ثرثه
- سؤال وجواب | المتقدم موتا لا يرث من المتأخرين موتا
- سؤال وجواب | حكم ترك المسكر إذا كان يؤدي لألم الرأس
- سؤال وجواب | كيف أجمع بين حبي للعلوم الشرعية والأدب العربي؟
- سؤال وجواب | أعجبت بشاب لكنه لم يصارحني بإعجابه!
- سؤال وجواب | أختي مصابة بمرض الذهان والانفصام، فهل هناك علاجا لحالتها؟
- سؤال وجواب | أهدى لأمه هدية ثم أوصت له بها بعد وفاتها
- سؤال وجواب | منحت الدولة أرضا لمن يحمل دفتر عائلة، على قدر عددهم المسجل فيه، فهل يشاركهم فيها من ولد بعد ذلك؟
- سؤال وجواب | كيفية التخلص من مشكلة الخوف من السفر؟
- سؤال وجواب | من أسقطت بعد ثمانين يوماً من الحمل فإنها تعتبر نفساء
- سؤال وجواب | حكم أخذ القائم على نظافة المسجد أجرة
- سؤال وجواب | صرف الوقف إلى جهة أخرى لم يشترطها الواقف
- سؤال وجواب | يأخذ حكم اللقطة
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (ابن أخ شقيق) العدد 11 -للميت ورثة من النساء: (زوجة) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 2.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم عليهم على النحو التالي: لزوجته الربع -فرضًا- لعدم وجود الفرع؛ قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}، ولشقيقتيه الثلثان -فرضًا- لتعددهما، وعدم وجود الفرع، وعدم وجود من يعصبهما في درجتهما؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176}.وما بقي بعد فرض الزوجة، والشقيقتين، فهو لأبناء الأخ الشقيق -تعصيبا- لما جاء في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.وأصل التركة من اثني عشر، وتصح من مائة واثنين وثلاثين؛ فيقسم المال على مائة واثنين وثلاثين سهما، للزوجة ربعها: ثلاثة وثلاثون سهما، وللشقيقتين ثلثاها: ثمانية وثمانون سهما، لكل واحدة منهما: أربعة وأربعون سهما، تبقى أحد عشر سهما، هي نصيب أبناء الأخ الشقيق؛ لكل واحد منهم سهم واحد.وانظر الجدول: أصل التركة

12132�

�وجة 1333شقيقة 2888ابن أخ ش 11 11والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم أخذ القائم على نظافة المسجد أجرة
- سؤال وجواب | صرف الوقف إلى جهة أخرى لم يشترطها الواقف
- سؤال وجواب | يأخذ حكم اللقطة
- سؤال وجواب | توفي عن بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن
- سؤال وجواب | أتنفس من إحدى فتحتي الأنف فقط، افيدوني
- سؤال وجواب | الجمع في البلاد التي يتأخر فيها وقت العشاء
- سؤال وجواب | لا يصح جمع العصر مع المغرب أو جمع العشاء مع الصبح
- سؤال وجواب | أحكام الجمع بين الصلاتين للمسافر، وكيفية الصلاة في القطار
- سؤال وجواب | تعلقت بابن الجيران، ولكنه يرفض هذه العلاقة، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | نسي الزبون أشياء تخصه في المحل ولم يرجع لأخذها
- سؤال وجواب | تقرضهم الوزارة قرضاً بشرط شراء شيء معين ، فهل يجوز صرفه في شيء آخر؟
- سؤال وجواب | جمع صلاتي الظهر والعصر للموظفة التي لا يوجد في مكان عملها مصلى خاص بالنساء
- سؤال وجواب | أشكو من آلام في ثديي قبل موعد الدورة الشهرية
- سؤال وجواب | لو باع الذهب واشترى أسهما هل ينقطع حول زكاة الذهب؟
- سؤال وجواب | حق المرأة في الميراث
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل