مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مات عن زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وابن عم لأب

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الطلاق يندب عند تقصير الزوجة في شيء من دينها
- سؤال وجواب | تعاشر رجلا من سنوات وتريد أن تحج ثم تعود إليه
- سؤال وجواب | أعاني من قصور الغدة الدرقية، أرجو توضيح الحالة
- سؤال وجواب | أشعر بقلق وألم بعد سقوط لوحة على رأسي. ما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | آلام وشعور بوجود كتلة في الثدي. أخشى أت أكون مصابة بسرطان؟
- سؤال وجواب | هل يمكن للغضروف الهلالي النمو مجددا؟
- سؤال وجواب | حكم رسم ذوات الأرواح في تصاميم التطريز
- سؤال وجواب | من أحكام البيع
- سؤال وجواب | انتقبت في حجها فهل عليها شيء
- سؤال وجواب | صرف الشيك من محلات الصرافة مقابل عمولة
- سؤال وجواب | لا يقال عن المرأة عاهرة مهما بالغت في التبرج لأنه من ألفاظ القذف
- سؤال وجواب | ما علاج حساسية الأنف والعين؟
- سؤال وجواب | حكم إدارة زجاجات العطر بين المصلين في أثناء الدروس والخطب وانتظار الصلاة
- سؤال وجواب | هل يقع طلاق من قال لزوجته: تزوجي أخي
- سؤال وجواب | من قال لزوجته التي خلا بها ولم يدخل: "أنت طالق أنت طالق"
آخر تحديث منذ 2 ساعة
5 مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكر؛ فإن لزوجته الربع فرضا -لعدم وجود الفرع الوارث-.

قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء : 12 }.ولأخته الشقيقة النصف -فرضًا- لقول الله تعالى في آية الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {سورة النساء:176}.ولأخته من الأب السدس تكملة الثلثين، كبنت الابن مع البنت تماما.قال سبط المارديني في شرح الفصول: والأخت من الأب فصاعدًا مع الشقيقة كذلك: أي تكملة الثلثين، للإجماع.

اهــ.ولأخته من الأم السدس -فرضا- لقول الله تعالى في نصيب الواحد من ولد الأم: وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {سورة النساء:12}.قال في دقائق أولي النهى: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَخِ وَالْأُخْتِ هُنَا وَلَدُ الْأُمِّ، وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ: وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ.

اهــ.وأما ابن العم من الأب: فإنه عاصب يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، وهنا في هذه المسألة لا يبقى له شيء، فيسقط، والمسألة عائلة من اثني عشر سهما إلى ثلاثة عشر سهما.

والعول نقص في الأنصباء، وزيادة في السهام.فتقسم التركة على ثلاثة عشر سهما، لزوجة الميت منها ثلاثة أسهم، ولأخته الشقيقة منها ستة أسهم، ولأخته من الأب منها سهمان، ولأخته من الأم منها سهمان، وهذه صورة مسألتهم:جدول الفريضة الشرعيةالورثة أصل المسألة 12 ــ 13زوجة3أخت شقيقة6أخت من الأب2أخت من الأم2ابن عم من الأبـــوالله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم كتمان المرأة أمر عدتها كي لا يُرجعها زوجها
- سؤال وجواب | أنا عريضة جدًا ومع ذلك ليس لي أرداف. فما المشكلة؟
- سؤال وجواب | عدم القيام بأعمال خيرية خوفًا من أن تصل لغير مستحقيها
- سؤال وجواب | عوامل إصلاح المجتمع الإسلامي
- سؤال وجواب | عدم قدرة الزوجة على الإنجاب والحل في الزواج بثانية
- سؤال وجواب | حق الوطء من آكد حقوق الزوجة على زوجها
- سؤال وجواب | كيفية المسح على الجوربين
- سؤال وجواب | علق تحريم زوجته على إنفاقها من مالها الخاص على البيت
- سؤال وجواب | الإفرازات التي تخرج من المرأة الحامل
- سؤال وجواب | حكم الصلاة والرأس مكشوف ليس عليه شيء
- سؤال وجواب | حكم اصطياد البقر الذي تركه أصحابه رغبة عنه
- سؤال وجواب | إطالة الجلوس في الحمام والقراءة فيه
- سؤال وجواب | الرد على من قال: إن الله في كل الجهات
- سؤال وجواب | أخشى من الحمل بعد ولادتي.
- سؤال وجواب | قمت بكشف مهبلي، فنزل الدم، ما تشخيصكم؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/08




كلمات بحث جوجل