مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | حكم المكرَهة على الزنى، ومتى يعد فعلها إكراهاً؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | المقصود بقارئ القرآن الذي ينال الثواب الدنيوي والأخروي- سؤال وجواب | الإجماع وخلاف العوام
- سؤال وجواب | الفرق بين الفرض والواجب
- سؤال وجواب | ما سبب الإجهاض المتكرر عندي؟
- سؤال وجواب | استعمال القواعد الأصولية هل يعد معارضة للكتاب والسنة
- سؤال وجواب | رتبة حديث: مَا شَمَمْتُ عَنْبَرًا قَطُّ، وَلَا مِسْكًا، وَلَا شَيْئًا أَطْيَبَ.
- سؤال وجواب | حكم قراءة القرآن بغير وضوء
- سؤال وجواب | لدي قلق وفزع عند الاستيقاظ من النوم وخوف في صلاة الجمعة!
- سؤال وجواب | مؤلفات ومراجع في أصول الفقه
- سؤال وجواب | أشتكو من الخفقان المستمر رغم سلامة تخطيط القلب، فما سببه؟
- سؤال وجواب | حكم نكاح بنت الأخ من الرضاع
- سؤال وجواب | هل تأثم من أخفت مرض أختها حتى انتشر وكان سببا في موتها؟
- سؤال وجواب | مس المصحف بلا وضوء هل يعد تهاونا بالقرآن
- سؤال وجواب | نظرات في استقبال النبي بـأنشودة: طلع البدر علينا.
- سؤال وجواب | الأعراض الجسدية ذات المنشأ النفسي التي تصيب الشخصيات القلقية وكيفية علاجها
أتساءل كيف لامرأة تولَد مسلمة أن تُجبر على عمل كداعرة ، فهناك حالات كثيرة في "إندونيسيا" أجبرت الفتيات صغيرات السن اللاتي بلا مأوى على العمل كداعرات ، فهل سيكون مصير فتاة كهذه أن تدخل النار ؟ فإن ترفض الفتاة هذا العمل يكون مصيرها القتل ، فهل يقع إثمها عليها ، أم يقع على والدها ؟.
الحمد لله.
أولاً : لا شك أن هذا مما يؤلم القلب ، بل ويدميه ، ونسأل الله تعالى أن يخلص أولئك من براثن أهل الشر ، والسوء.
ثانياً : أول من تقع المسؤولية عليه هو الحاكم لتلك البلاد ، ثم المسؤولون عن محاربة الشر والفساد وأهله ، الذين يستطيعون القضاء على هؤلاء ، ثم أهل الحل والعقد والكبراء ، ممن يعلمون هذا الأمر ، ويسكتون عنه.
والمسؤولية تقع أيضاً على والديهم ممن رضي لأولاده بالعمل في هذا المجال ، أو فرَّط في تربية أولاده حتى وصلوا إلى هذه الحال.
ومن أعظم أسباب ضياع الأولاد : تقصير الوالدين في حق أولادهم بتضييعهم , وعدم القيام بواجب المسؤولية نحوهم.
قال ابن القيم رحمه الله : "فمَن أهمل تعليم ولده ما ينفعه ، وتركه سدى : فقد أساء إليه غاية الإساءة ، وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبَل الآباء ، وإهمالهم لهم ، وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه ؛ فأضاعوهم صغاراً" انتهى.
"تحفة المودود" (ص 229).
وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولية أولئك جميعاً في سياق واحد في هذا الحديث : عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا) رواه البخاري (853) ومسلم (1829).
ثالثاً: من قواعد الشريعة المتفق عليها بين أهل العلم : التجاوز عن المكرَه إكراهاً ملجئاً ، لا يستطيع التخلص منه ، بسبب ضعفه ، وقلة حيلته ، وبسبب جبروت المكرِه وطغيانه ، حتى لو كان الإكراه في الكفر ، فإن الله تعالى قد تجاوز عنه ، ولا يكون المكرَه آثماً بحال ، كما قال تعالى : (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) النحل/ 106.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ ، وَالنِّسْيَانَ ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) رواه ابن ماجه (2045) ، وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه".
وقد نصَّ الله تعالى على حرمة الإكراه على " البغاء " ، وتوعَّد من أكره النساء عليه ، وأخبر عن غفرانه لذنب من أكرهت على ذلك من النساء ، بل وللمكرِه أيضاً إن هو تاب ، وأناب.
قال الله تعالى: (وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ) النور/33.
وسبب نزول هذه الآية : هو ما كان يفعله " عبد الله بن أبيّ بن سلول " – زعيم المنافقين – من إكراه إماءٍ عنده على الزنى.
فعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ جَارِيَةً لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَىٍّ ابْنِ سَلُولَ يُقَالُ لَهَا " مُسَيْكَةُ " ، وَأُخْرَى يُقَالُ لَهَا " أُمَيْمَةُ " فَكَانَ يُكْرِهُهُمَا عَلَى الزِّنَى ، فَشَكَتَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : (وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ) إِلَى قَوْلِهِ (غَفُورٌ رَحِيمٌ) رواه مسلم (3029).
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : "قال تعالى : (وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ) أي : إماءكم ، (عَلَى الْبِغَاءِ) أي : أن تكون زانية ، (إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا) لأنه لا يُتصور إكراهها إلا بهذه الحال ، وأما إذا لم ترد تحصناً : فإنها تكون بغيّاً ، يجب على سيدها منعها من ذلك ، وإنما هذا نهي لما كانوا يستعملونه في الجاهلية ، من كون السيد يُجبر أمَته على البغاء ؛ ليأخذ منها أجرة ذلك ، ولهذا قال : (لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) فلا يليق بكم أن تكون إماؤكم خيراً منكم ، وأعفَّ عن الزنا ، وأنتم تفعلون بهن ذلك ؛ لأجل عرَض الحياة ، متاع قليل ، يعرض ، ثم يزول.
فكسبكم النزاهة ، والنظافة ، والمروءة - بقطع النظر عن ثواب الآخرة وعقابها - : أفضل من كسبكم العرَض القليل ، الذي يكسبكم الرذالة ، والخسَّة.
ثم دعا من جرى منه الإكراه إلى التوبة ، فقال : (وَمَنْ يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ) فليتب إلى الله ، وليقلع عما صدر منه مما يغضبه ، فإذا فعل ذلك : غَفر الله ذنوبه ، ورحمه" انتهى.
"تفسير السعدي" (ص 567).
وقال الطبري رحمه الله : "(وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ) يقول : ومن يكره فتياته على البغاء ، فإن الله من بعد إكراهه إياهنّ على ذلك ، لهنَّ (غَفُورٌ رَحِيمٌ) ، ووزر ما كان من ذلك عليهم ، دونهن" انتهى.
"تفسير الطبري" (19/174).
والآية تشمل المعنيين ، فهو تعالى غفور رحيم للمكرَهات على الزنى ، وهو غفور رحيم لمن تاب ممن أكرههنَّ على فعل الفاحشة.
وقد فصَّل العلماء في حد الإكراه الذي يُعذر فيه الإنسان.
قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله : "وهو نوعان : أحدهما من لا اختيار له , ولا قدرة له على الامتناع ، كمن حُمل كرها , وأُدخل إلى مكان حلَف على الامتناع من دخوله ، أو حُمل كرهاً ، وضُرب به غيره حتى مات ذلك الغير , ولا قدرة له على الامتناع ، أو أضجعت ، ثم زني بها ، من غير قدرة لها على الامتناع ، فهذا لا إثم عليه بالاتفاق.
والنوع الثاني : من أكره بضرب أو غيره حتى فعل هذا الفعل.
فإن أكره على شرب الخمر أو غيره من الأفعال المحرمة ، ففي إباحته قولان : أحدها : يباح له ذلك ، استدلالاً بقول الله تعالى : (وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ .).
وذكر الحديث المتقدم في نزولها في عبد الله بن أبي ، ثم قال : وهذا قول الجمهور كالشافعي وأبي حنيفة وهو المشهور عن أحمد ، وعن عمر بن الخطاب ما يدل عليه" انتهى باختصار.
" جامع العلوم والحكم " ( ص 376 ).
فإذا كان الإكراه وصل إلى حدِّ القتل – كما جاء في السؤال - : فلا إثم عليها ، ولا حد.
وكذلك لو كان الإكراه بالمنع من الطعام والشراب ، حتى يُخاف عليها من الهلاك : كان هذا عذراً أيضاً ، ولا إثم عليها.
فعَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِي قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِامْرَأَةٍ جَهَدَهَا الْعَطَشُ ، فَمَرَّتْ عَلَى رَاعٍ ، فَاسْتَسْقَتْ ، فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَهَا إِلاَّ أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا ، فَفَعَلَتْ ، فَشَاوَرَ النَّاسَ فِي رَجْمِهَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : هَذِهِ مُضْطَرَّةٌ ، أَرَى أَنْ تُخَلِّىَ سَبِيلَهَا ، فَفَعَلَ.
رواه البيهقي في " سننه " (8/ 236) ، وقوَّى إسنادَه الألباني في "إرواء الغليل" (7/341).
قال ابن القيم رحمه الله : "والعمل على هذا ، لو اضطرت المرأة إلى طعام ، أو شراب ، عند رجل ، فمنعها إلا بنفسها ، وخافت الهلاك ، فمكَّنته من نفسها : فلا حدَّ عليها.
فإن قيل : فهل يجوز لها في هذه الحال أن تمكِّن من نفسها ، أم يجب عليها أن تصبر ، ولو ماتت ؟.
قيل : هذه حكمها حكم المكرَهة على الزنا ، التي يقال لها : إن مكنتِ من نفسك وإلا قتلتُك ، والمكرهة لا حدَّ عليها , ولها أن تفتدي من القتل بذلك , ولو صبرت : لكان أفضل لها , ولا يجب عليها أن تمكن من نفسها ، كما لا يجب على المكره على الكفر أن يتلفظ به , وإن صبر حتى قُتل : لم يكن آثما ، فالمكرهة على الفاحشة أولى" انتهى.
"الطرق الحُكمية" (ص 80).
وينبغي أن يُعلم : أن من شروط الإكراه أن يكون عاجزاً عن دفع المكرِه عن نفسه ، أو الهرب منه ، فإن أمكنها الهرب وجب عليها ذلك ولا تكون مكرهة ، أو أمكنها أن تستعين بالشرطة أو المسؤولين ـ إن كانوا سيحمونها ـ فليست مكرهة.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم الشراء من متجر يدعم حقوق الشواذ- سؤال وجواب | مذهب الإمام أحمد في الغناء
- سؤال وجواب | أيهما أفضل: قراءة سورة البقرة كل يوم، أم قراءة جزء من القرآن كل يوم؟
- سؤال وجواب | علق طلاق زوجته على ركوب المواصلات العامة وكان قصده مجرد التهديد
- سؤال وجواب | تزيين السيارات ومشاهدة سباقاتها
- سؤال وجواب | إنكار شريح صفة العَجب ولقراءة (بل عجبتُ) بالضم
- سؤال وجواب | ثواب القراءة في الصلاة كما في غيرها
- سؤال وجواب | الدية المستحقة لأهل القتيل لا تسقط بحبس القاتل تعزيرا
- سؤال وجواب | بطلان نظرية التطور والارتقاء
- سؤال وجواب | حكم كتابة الأملاك للزوجة والبنات دون غيرهم من الورثة
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وثلاث شقيقات
- سؤال وجواب | كيفية زكاة محصول الزيتون
- سؤال وجواب | عورة المرأة بين النساء
- سؤال وجواب | الوقف على الذرية ودخول أولاد البنات فيه
- سؤال وجواب | قراء الآية الأخيرة من سورة التوبة في الصباح والمساء
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا