مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | أرضعت والدتهم ولداً فهل يرث من أبيهم؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم تقيؤ الشيء القليل من الصائم- سؤال وجواب | الاشتراك في مسابقة ترفيهية وأخذ جائزة على الفوز
- سؤال وجواب | ليس بالضرورة أن يكون نزول البلاء عقوبة
- سؤال وجواب | حكم مسابقات البرمجة
- سؤال وجواب | صعوبة في إخراج البول. هل للزيروكسات دور في ذلك؟
- سؤال وجواب | رصد مكافأة على مسابقة دينية للأسرع إجابة
- سؤال وجواب | لا بد من اكتشاف ذواتنا قبل اكتشاف وجوهنا
- سؤال وجواب | خروج الدم من اللثة أثناء استعمال السواك
- سؤال وجواب | حكم بذل العوض وأخذه في سباق الخيل
- سؤال وجواب | المسابقة مقابل عوض. الصور الجائزة والممنوعة
- سؤال وجواب | منذ سنوات وأنا أعاني من آلام في المعدة!
- سؤال وجواب | من أحكام العقيقة
- سؤال وجواب | ما علاج الحكة في المنطقة الحساسة؟
- سؤال وجواب | فتاوى حول المسابقات
- سؤال وجواب | حكم تبني المرأة طفلا ونسبته إلى زوجها
وجد والدي طفلاً على رأس جبل فأنقذ حياته ، وقامت والدتي بتربيته ، وقد در صدرها لبناً دون طفل فقامت بإرضاعه عامين ، وكبر الولد وتربى معنا ، وقد أعطاه والدي اسمه ، وتوفي والدي ووالدتي وقد أوصى والدي بأن يرث هذا الغلام معنا ، فهل يجوز له أن يرث معنا وما حكم صلته بنساء عائلتنا ؟..
الحمد لله.
أولاً : يشكر والدك ووالدتك على ما قاما به من الإحسان إلى هذا اللقيط حتى كبر.
ثانياً : الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإذا كان رضاع الطفل من أمك كذلك فهو ابن لها ولزوجها من الرضاع ، وأخ لجميع أولادهما من الرضاعة ، قال تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم.
إلى قوله.
وأخواتكم من الرضاعة.
) النساء / 23 ، وقال تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حوالين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) البقرة / 233 ، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ) رواه مالك 2/601 ، وبلفظ قريب منه البخاري 3/149 ، ومسلم 2/1086 ، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ) رواه مالك 2/608 ، ومسلم 2/1075.
علماً أن الرضعة هي : أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبناً ، فإن تركه وعاد ومص لبناً فرضعة ثانية وهكذا.
ثالثاً : لا يجوز أن ينتسب المذكور إلى أبيكم على أنه ابن له.
رابعاًُ : لا يرث المذكور من أبيكم ، لأنه ليس من ورثته.
خامساً : إذا ثبت أن أباكم أوصى للمذكور بالثلث فما دون فلا بأس بذلك ، ولكم أن تصلوا المذكور وتحسنوا إليه فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
وبالله التوفيق.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أشعر بألم في القضيب عند الانتصاب، ولدي سرعة قذف. ما الحل؟- سؤال وجواب | حكم تربية الخيول التي تستخدم في السباقات
- سؤال وجواب | حكم من طلق زوجته الحائض، بالثلاث، في حال غضب شديد، بدون نية
- سؤال وجواب | الاستفادة من جوائز المسابقات المعتمدة على توقع اسم الفائز
- سؤال وجواب | حكم الدخول في مسابقات بدون غرم
- سؤال وجواب | سافر أبوها فزوجها الجد وهي كارهة ، فهل يصح العقد ؟
- سؤال وجواب | المسابقات الثقافية لرواد المسجد مختلفي الأعمار
- سؤال وجواب | ما يجوز للرجل بعد عقد النكاح وقبل الزواج!
- سؤال وجواب | السبيل الأقوم للدعوة والوقاية من النار
- سؤال وجواب | سبيل العقيقة والأضحية كسبيل الهدي
- سؤال وجواب | حكم الاشتراك في مسابقة بإرسال رسالة تفوق التكلفة العادية
- سؤال وجواب | طفلي يرفض الحليب أو أي شيء به حليب؛ فما الغذاء الأفضل له؟
- سؤال وجواب | أعاني من اضطرابات حركية في كل أنحاء الجسم، فهل لها علاقة بممارسة العادة؟
- سؤال وجواب | حرقة في البلعوم بعد تناول الطعام، ما سببها؟
- سؤال وجواب | أعاني من آلام في بطني مصحوبة بانتفاخ لمدة خسمة أيام بعد الدورة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا