مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل يصح الوضوء والصلاة مع وجود الوشم ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما العلاج الأنجع لتحسين المزاج؟
- سؤال وجواب | طفلتي لا تأكل كبقية الأطفال مع استخدام المشهيات.
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع الشخصية السيكوباتية
- سؤال وجواب | هل يصح الوضوء والصلاة مع وجود الوشم ؟
- سؤال وجواب | البرنامج الذي يجعله طالب العلم لنفسه
- سؤال وجواب | ماذا يفعل من قطعه أرحامه
- سؤال وجواب | موضع ذكر كفارة المجلس عند نهاية المجلس
- سؤال وجواب | اعتراض الأولاد على زواج الأب الكبير في السن
- سؤال وجواب | ذكر الله قبل الجماع وأثناءه وبعده
- سؤال وجواب | والدته تريد السكن بمفردها وتطلب منه من الخروج من البيت.
- سؤال وجواب | اكتئاب وحزن كلما ضايقت شخصا أو ضايقني. أفيدوني
- سؤال وجواب | أصبت بقلق واكتئاب بعد قيامي بحمية غذائية قاسية، ما الرابط بينهما؟
- سؤال وجواب | كيف يناقش الولد أباه عند حصول خلاف بينهما؟
- سؤال وجواب | خير صيغة نصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | إجهاض المغتصَبة. الأحكام المترتبة
آخر تحديث منذ 45 ثوانى
2 مشاهدة

هل يجوز الوضوء أو يصح الوضوء على جسم عليه وشم ، مع العلم إنه قام بوضعه قبل أيام قليلة بحجة أنه يصح الوضوء فوقه ؟.

الحمد لله.

أولا: الوشم محرم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة ، والواصلة والمستوصلة.

رواه البخاري (5942).

والوشم في هذا العصر على نوعين: النوع الأول: أشكال ترسم على أماكن من الجسم، باستعمال ألوان خاصة على ظاهر البشرة، دون إدخالها تحت الجلد بإبرة ونحوها.

وهذا وإن لم يكن وشما حقيقيا، فهو محرم ، لما فيه من التشبه بالكفار والفسقة.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

رواه أبو داود (4031)، وصححه الألباني في "ارواء الغليل" (5 / 109).

وهذا النوع مجرد لون، ولا جِرم له، فلا يؤثر على صحة الوضوء، كالحناء.

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: " ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه ، دون عينه، أو أثر دهن مائع؛ بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها ، لكن لا يثبت: صحت طهارته " انتهى من "المجموع شرح المهذب" (1 / 467 — 468).

وقال عثمان بن شطا البكري رحمه الله تعالى: "وأثر حبر وحناء؛ فإنه لا يضر.

والمراد بالأثر: مجرد اللون، بحيث لا يتحصل بالحت - مثلا - منه شيء".

انتهى من "اعانة الطالبين" (1 / 35).

النوع الثاني: الوشم المشهور منذ القدم ، عن طريق وخز الجلد بإبرة ونحوها، وإدخال أصباغ معينة تختلط بالدم.

جاء في "الموسوعة العربية العالمية" (27 / 110): " الوشم: رسومات ذات أثر باق في الجلد، ويتم ذلك عن طريق وخز الجلد بوساطة آلة حادة، بعد غمسها في أصباغ ملونة بألوان طبيعية " انتهى.

ويؤدي هذا الوخز إلى حبس الدم ، وتيبّسه في موضع الوشم ، والدم نجس، فيتنجس موضع الوشم.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: " ويصير الموضع الموشوم نجسا، لأن الدم انحبس فيه ، فتجب إزالته إن أمكنت، ولو بالجرح، إلا إن خاف منه تلفا، أو شينا، أو فوات منفعة عضو: فيجوز إبقاؤه، وتكفي التوبة في سقوط الإثم، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة " انتهى من"فتح الباري" (10 / 372).

وعلى ذلك؛ فيترتب على هذا الوشم أمران: 1-كون الوشم مانعا لوصول الماء إلى البشرة، إلا إن غطاه اللحم.

2-كون المصلي به مصليا بالنجاسة.

ولهذا يجب إزالته، إلا أن يخشى الضرر.

أما الوضوء: فإنه إن لم يُزله، وكان لم يغطه اللحم، فإنه في الوضوء يغسل الأعضاء السالمة، ويتيمم عن موضع الوشم؛ لأنه لم يصله الماء.

فإن غطاه اللحم، فوضوؤه صحيح ، لأن الماء وصل إلى البشرة.

وأما الصلاة: فإن كان قادرا على إزالة الوشم، دون ضرر، فلم يزله، لم تصح صلاته لوجود النجاسة، ما لم يغطه اللحم.

وقد ذكر جماعة من الفقهاء هذا التفصيل فيمن خاط جرحه بخيط نجس، أو جبر عظمه بنجس، أو استعمل الوشم.

قال في "كشاف القناع" (1/292): " (وإن خاط جرحه، أو جبر ساقه ونحوه) كذراعه ، (بنجس ، من عظم أو خيط ، فجبر ، وصح) الجرح أو العظم : (لم تلزمه إزالته) ، أي: الخيط ، أو العظم النجس، (إن خاف الضرر) ، من مرض أو غيره ، (كما لو خاف التلف) ، أي: تلف عضوه، أو نفسه ، لأن حراسة النفس وأطرافها من الضرر واجب وهو أهم من رعاية شرط الصلاة.

(ثم إن غطاه اللحم : لم يتيمم له) ، لتمكنه من غسل محل الطهارة بالماء.

(وإلا) ، بأن لم يغطه اللحم : (تيمم) له ، لعدم غسله بالماء.

قلت: ويشبه ذلك الوشم ؛ إن غطاه اللحم : غسله بالماء ؛ وإلا : تيمم له.

(وإن لم يخف) ضررا بإزالته : (لزمته) إزالته ، لأنه قادر على إزالته من غير ضرر، فلو صلى معه لم تصح" انتهى.

وجاء في " حاشية البجيرمي على شرح المنهج" في الفقه الشافعي (1 / 238): " وإن فعله – الوشم - حال التكليف : فإن كان لحاجة لم تجب الإزالة ، مطلقا.

وإلا : فإن خاف من إزالته محذورَ تيممٍ: لم تجب.

وإلا : وجبت.

ومتى وجبت عليه إزالته ، لا يعفى عنه ، ولا تصح صلاته معه " انتهى.

ومن أهل العلم من يرى أن الوشم لا يترتب عليه وجود عين النجاسة على العضو، وإنما يظهر لونها فقط.

وعليه: فلا يلزم التيمم، وتصح الصلاة.

قال اللبدي في حاشيته على "نيل المآرب" (1/ 37) : " مسألة: الذي كنا نسمعه من أفواه مشايخنا الكرام، ونَعِيهِ من تقرير ساداتنا الأعلام، أن الوشام نجس، لأنه مختلط بالدم، وتجب إزالته، ولا يطهر بالغسل لبقاء عين النجاسة.

فإن لم تمكن إزالته، أو خيف منها ضرر، لزمه التيمم عنه، كمن خاط جرحه، أو جبر ساقه ونحوه بنجس، من خيط أو عظم، وخاف بنزعه الضرر، ولم يستره اللحم فإنه يتيمّم له.

وإن غطاه اللحم فلا.

لكن لم أر من نصّ على مسألة الوشام.

والذي يظهر لي عدم لزوم التيمّم له، لأن الظاهر لون النجاسة، لا عينها، وبقاء اللون مع العجز عن إزالته: لا يضر، فهو كالصبغ بنجس.

وما تحت الجلدة لا يلزم التيمم له، كما تقدم.

فليحرر" انتهى.

وفي "حاشية ابن عابدين" (1/ 330): " مَطْلَبٌ فِي حُكْمِ الْوَشْمِ [تَنْبِيهٌ مُهِمٌّ] يُسْتَفَادُ مِمَّا مَرَّ: حُكْمُ الْوَشْمِ فِي نَحْوِ الْيَدِ، وَهُوَ أَنَّهُ كَالِاخْتِضَابِ، أَوْ الصَّبْغِ بِالْمُتَنَجِّسِ؛ لِأَنَّهُ إذَا غُرِزَتْ الْيَدُ ، أَوْ الشَّفَةُ مَثَلًا ، بِإِبْرَةٍ ، ثُمَّ حُشِيَ مَحَلُّهَا بِكُحْلٍ ، أَوْ نِيلَةٍ ، لِيَخْضَرَّ: تَنَجَّسَ الْكُحْلُ بِالدَّمِ.

فَإِذَا جَمَدَ الدَّمُ ، وَالْتَأَمَ الْجُرْحُ : بَقِيَ مَحَلُّهُ أَخْضَرَ.

فَإِذَا غُسِلَ: طَهُرَ؛ لِأَنَّهُ أَثَرٌ يَشُقُّ زَوَالُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَزُولُ إلَّا بِسَلْخِ الْجِلْدِ، أَوْ جَرْحِهِ.

فَإِذَا كَانَ لَا يُكَلَّفُ بِإِزَالَةِ الْأَثَرِ الَّذِي يَزُولُ بِمَاءٍ حَارٍّ، أَوْ صَابُونٍ؛ فَعَدَمُ التَّكْلِيفِ هُنَا أَوْلَى.

وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي الْقُنْيَةِ، فَقَالَ: وَلَوْ اتَّخَذَ فِي يَدِهِ وَشْمًا: لَا يَلْزَمُهُ السَّلْخُ اهـ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْوَشْمَةِ، وَبَيْنَ السِّنِّ، عَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهَا: ظَاهِرٌ؛ فَإِنَّ السِّنَّ عَيْنُ النَّجَاسَة،ِ وَالْوَشْمَةَ أَثَرٌ" انتهى.

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: " الوشم في الجسم حرام؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( أنه لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة ).

وإذا فعله المسلم في حال جهله بالتحريم ، أو عمل به الوشم في حال صغره: فإنه يلزمه إزالته بعد علمه بالتحريم.

لكن إذا كان في إزالته مشقة ، أو مضرة : فإنه يكفيه التوبة والاستغفار، ولا يضره بقاؤه في جسمه " انتهى من"مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز" (10 / 44).

وهذا القول هو الأظهر، والله أعلم، فإن الذي يظهر على ذراع الواشم مثلا: هو لون النجاسة من تحت الجلد، لا عينها، والنجاسة إذا لم تكن ظاهرة على البدن، صحت معها الصلاة.

ومع هذا: فالواجب على العبد: التباعد عن هذا الوشم ، والحذر منه ، فإنه محرم ، على كل حال ، وإذا قدر على إزالته، بأمر لا ضرر فيه ، سعى في ذلك ؛ فإن بقاءه يترتب عليه بطلان الصلاة عند كثير الفقهاء.

والله أعلم.

​.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | إجهاض المغتصَبة. الأحكام المترتبة
- سؤال وجواب | هذا الذكر بهذه الكيفية يدخل في حد البدعة الإضافية
- سؤال وجواب | أصبحت أنانيا محبا لنفسي دون الآخرين، أفيدوني بنصحكم.
- سؤال وجواب | حكم استعمال أعشاب لفرد الشعر تعطي لونا أسود داكنا
- سؤال وجواب | الوسواس القهري والاكتئاب يضايقانني. أريد أدوية سريعة المفعول؟
- سؤال وجواب | حكم تقبيل قدم الأب
- سؤال وجواب | الاحتقان النفسي الشديد، وأثره السلبي على الإنسان
- سؤال وجواب | حكم ترقيع غشاء البكارة
- سؤال وجواب | تريد المشورة في الاختيار بين رجلين تقدما لخطبتها
- سؤال وجواب | كثرة النوم عطلت حياتي، فكيف أصبح نشيطا؟
- سؤال وجواب | لم أعد أطيق زوجي وأريد الانفصال، فما نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | واجب من قامت بإجهاض الجنين
- سؤال وجواب | قال لزوجته علي الطلاق بالثلاثة وتكونين طالقا مني إن فعلت كذا
- سؤال وجواب | الجمع بين الزواج والإحسان إلى الأم
- سؤال وجواب | لا أريد الزواج ، ووالداي يرغماني عليه ، فهل أنا ملزمة شرعا بالقبول ؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل