مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل يقوم التقييد المصرفي مقام القبض الحقيقي في شراء الذهب من البنك ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أرى أحلاما مزعجة كل يوم، ما تفسير ذلك؟- سؤال وجواب | الفرق بين(لن يلج النار) و (حرمه الله على النار)
- سؤال وجواب | حكم اختلاف سعر السلعة ونسبة أرباحها من عميل لآخر
- سؤال وجواب | أصبت بدوخة لم أستطع معها الوقوف، ما تشخيص ذلك؟
- سؤال وجواب | الفرق بين الحرائر والإماء في الحجاب
- سؤال وجواب | أحكام أداء العمرة عن الغير
- سؤال وجواب | حكم من أخذ من زكاة الفطر دون استحقاق ثم أخرج زكاته مما أخذه
- سؤال وجواب | آلام الدبر الناتجة عن أكل الموز والزنجبيل وعلاقتها بالقولون
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع صديقاتي اللاتي ينتقدنني أمام الناس؟
- سؤال وجواب | حكم الجوائز التي يجعلها أصحاب المحلات
- سؤال وجواب | مقدار الدية إن كان الخطأ مشتركا بين القاتل والقتيل
- سؤال وجواب | أشكو من وجود كتلة شحمية أسفل قدمي، فما العلاج برأيكم؟
- سؤال وجواب | كشف العورة للتداوي عند طبيب غير مسلم أقل مفسدة منه عند طبيبة
- سؤال وجواب | المصاب بالسلس هل يقضي الصلوات إذا تعافى من سلسه
- سؤال وجواب | راجع زوجته في حيضتها الثالثة
البنك الذي أتعامل معه يتيح شراء ذهب (من البنك) من حسابي بالعملة المحلية أو من حسابي الدولاري ، إلى حساب الذهب الخاص بي.
وفي نفس الوقت يمكنني بيع الذهب للبنك من حساب الذهب إلى حساب الدولار أو العملة المحلية.
وتكون المعاملة آنية ، أي سحب قيمة الشراء ، سواء بالدولار أو العملة المحلية من حسابي ، وفي نفس الوقت يضع كمية الذهب المشتراة في حساب الذهب ، وليس هناك أي شروط لسحب الذهب من البنك في أي وقت ، وبأي كمية ، بل علي موقع البنك يضع صور الذهب ، ومختومة بخاتم البنك الكويتي التركي ، أي يمتلك الذهب حقيقة وليس وسيط.
فهل هذا التعامل الآن جائز بيعا وشراءً ؟.
الحمد لله.
لشراء الذهب من البنك ثلاث صور فيما يبدو : الأولى : أن يكون الذهب غير متوفر لدى البنك ولا مملوكٍ له ، وإنما يتم - فقط - تقييده في حساب العميل بالمصرف.
ففي هذه الحال لا يجوز شراء الذهب من البنك ؛ لأن شرط بيع الذهب وشرائه : أن يتم قبضه، وقبض ثمنه بالعملة المتفق عليها ، في مجلس العقد.
وفي هذه الصورة لا يوجد قبض للذهب ، بل هو غير مملوك للبنك أصلاً.
فكل ما في الأمر أنه يشتري ذهباً ويدفع ثمنه ، ثم يتم تسجيله في حسابه ، وإذا أراد البيع : يبيع ما قُيِّد في حسابه من ذهب ، وهكذا ، دون وجود حقيقي لمعدن الذهب ، فالعملية تتم على رصيد رقمي من الذهب في حساب العميل.
وفي الحديث : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ.
مِثْلا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (2970).
فقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان يدا بيد ) يدل على أنه إذا بيع الذهب بالنقود ، فإنه يشترط التقابض من البائع والمشتري ، قبل أن يتفرقا في مجلس العقد.
قال ابن المنذر : " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا : أن الصرف فاسد " انتهى من "الأوسط" (10/197).
وهذه الصورة ، للأسف ، هي حال أغلب البنوك التي تتعامل بالذهب بيعا وشراءً ، ولذلك ينبغي لمن أراد التعامل بتجارة الذهب مع أي من البنوك التأكد ـ بنفسه ـ من وجود حقيقي للذهب لدى البنك ، يوازي ما يقوم ببيعه على الناس.
الثانية : أن يكون الذهب مملوكاً للبنك وموجوداً لديه ، وإذا قام العميل بشرائه يقوم البنك بفرزه ، وتسجيله باسم العميل الخاص ، سواء عن طريق رقم السبيكة ، أو غير ذلك من الطرق التي يتم من خلالها تعيين وتمييز ذهب هذا العميل عن غيره.
ففي هذه الحال لا حرج من شراء الذهب من البنك ، ويكون هذا التقييد والفرز بمثابة القبض الحقيقي.
الثالثة : أن يكون الذهب مملوكاً للبنك وموجوداً لديه ، ولكن عند شراء العميل له : لا يتم فرزه باسم العميل ، وإنما يتم تقييده باسمه في حسابه فقط ، دون تعيين القطعة الذهبية المشتراة.
فهذه الصورة محل احتمال وتردد : فقد يقال : إن التقييد المصرفي كافٍ عن القبض الحقيقي ؛ لأن القبض راجع إلى العرف ، فما عده الناس قبضاً فهو قبض ، والعرف المصرفي يَعُدُّ هذا قبضاً.
وكما كان القيد المصرفي قبضاً في تبادلات العملات الورقية ، فهو قبض في شراء الذهب والفضة ، فكلاهما معاملة صرفية ، يشترط فيها التقابض في مجلس العقد.
وقد جاء في قرار "المجمع الفقهي" برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : " يعتبر القيد في دفاتر المصرف : في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى ، سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف ، أو بعملة مودعة فيه ".
انتهى من " قرارات المجمع الفقهي الإسلامي " صــ 264.
وقد يقال : إن الذهب والفضة لا ينطبق عليهما ما قيل من الاكتفاء بالقيد المصرفي للعملات الورقية ، لسببين : 1- لأنها أعيان مقصودة لذاتها ، وقيمتها في ذاتها ، ولا تَحْصُل آثار القبض إلا بقبض أعيانها ، بخلاف النقود الورقية ، فإن قيمتها اعتبارية ، والمعول عليه هو القيمة الاسمية لها ، ولذا فهي لا تختلف باختلاف ذواتها ، ولا فئاتها ، إذا كانت من عملة واحدة.
2- ولأن آثار القبض الحكمي تظهر في الأوراق النقدية ، من حيث تمكُّن العميل من التصرف فيها مطلقاً ، لتوافرها في مكائن الصرافة ، وفروع البنوك كافة ، بخلاف الذهب الذي لا يتوافر كثيراً في المصارف ، ولا يتاح له مطلق التصرف فيه بأي وقت شاء ، وقد لا يتمكن من سحبه متى أراد ، مما يُضعف حكم القبض الحكمي هنا.
وهذا القول أوفق بالأصول ، وأحوط ، وأبرأ للذمة ؛ لما في ذلك من البعد عن الشبهات ، ومن توقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، لاسيما ونحن لسنا على يقين من أن البنوك تمتلك الذهب الذي تبيعه للعميل حقيقة.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | راجع زوجته في حيضتها الثالثة- سؤال وجواب | مشكلتي مع عائلة زوجي كثرة تجمعاتهم وأنا امرأة عاملة!
- سؤال وجواب | حكم تنفيذ الوقف الذي وجد مكتوبا بعد موت الواقف والشهود
- سؤال وجواب | أشاهد الأفلام الإباحية أحيانا، وأود أن أقتل نفسي بعدها من شعوري بالذنب!
- سؤال وجواب | الجهر بقراءة القرآن قبل خطبة الجمعة
- سؤال وجواب | كيف السبيل إلى الزواج وإمكاناتي لا تسمح؟
- سؤال وجواب | حكم كتابة القرآن بالدم بنية التقرب إلى الله
- سؤال وجواب | كيف أسامح أبي وهو يظلمنا ويظلم أمي ويريد الابتعاد عنا؟
- سؤال وجواب | حكم الاكتفاء في غسل الذكر من المذي برش الماء دون استعمال اليد
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من عادة نتف شعر الرموش؟
- سؤال وجواب | أشعر بأني لست أنثى إلا بالجسد
- سؤال وجواب | هل يوجد علاج للقولون المتهيج إثر تناول بعض المأكولات؟
- سؤال وجواب | ما أسباب تسارع دقات القلب، والشعور بالدوار؟
- سؤال وجواب | كيفية التصرف في نماء الرهن إذا كان فائدة ربوية
- سؤال وجواب | بعد تناول علاج للاكتئاب والرهبة والتوقف عنه أصبت بأعراض ما سببها؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا