عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | ساهم الأولاد في بناء بيت أبيهم، فهل لهم مطالبته بنصيبٍ من البيت؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل انعدم الطموح عند الشباب سببه انعدام حرية التعلم؟
- سؤال وجواب | عندي حبوب بالوجه ورؤوس سوداء بالأنف
- سؤال وجواب | أخذ أولاده ماله ظلما، هل له أن يوصي بخصم ذلك من إرثهم منه؟
- سؤال وجواب | أخاف من عقوق أمي بسبب سرعة الغضب، فهل من حل له؟
- سؤال وجواب | هل يتقدم لخطبة من رآها صاحبه قبله وتركها؟
- سؤال وجواب | حكم إنشاء استديو لتصوير الأطفال
- سؤال وجواب | التهاب البروستاتا بعد الزواج أسبابه وعلاجه.
- سؤال وجواب | شعري خفيف وضعيف، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | ماتت عن : أم ، وزوج ، وبنتين وثلاثة أولاد ، وأخ واحد وأربع أخوات ، فكيف يقسم الميراث ؟
- سؤال وجواب | أشكو من قسوة والدتي وظلمها، فكيف أتعامل معها؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من التدخين وأنا مريض اضطراب وجداني؟
- سؤال وجواب | حكم أكل أو إتلاف بيض حمام الحرم
- سؤال وجواب | هل من حل للخروج من مستنقع العادة السيئة؟
- سؤال وجواب | الأعراس إذا خلت من الحرام، يجوز العمل فيها بأجر
- سؤال وجواب | أحس أني غير مقتنعة بخطيبي، ما توجيهكم؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
3 مشاهدة

ما حكم الدين في زوجة توفت وزوجها علي قيد الحياة، ولها اثنان من الأبناء الذكور، وفي حياة الزوجة ورثت من أبيها مبلغا من المال، وأعطت هذا المبلغ لزوجها لمساعدته في بناء البيت، وطلبت من زوجها أن يكتب لها نصف البيت نظيرا للمال الذي أعطته لزوجها، ولكن رفض الزوج، وحدثت خلافات كبيرة بينهم، وتدخل الابن الأكبر لحل المشكلة، وقال لها: يا أمي لا تقلقي إن والدي أمين، وحقك عندي، وسكتت الزوجة بعدما قال لها ابنها ذلك، ولم تطلب أي شيء بعد ذلك، ومع العلم بأن المبلغ الذي طلبته الزوجة لا يساوي نصف البيت، ولكن ساهمت الزوجة أيضا منذ بداية حياتهم الزوجية في أساس رأس مال زوجها، حيث أعطت الزوجة ذهبها لزوجها، وأخذه الزوج، وباعه، واشتري بيتا صغيرا بغرض التجارة، ثم باعه، واشترى أراضٍ زراعية، وباعها بغرض التجارة أيضا، حتي اشتري الأرض التي بنى عليها البيت التي تريد الزوجة أن يكتب لها نصفه، مع العلم إن ثمن الذهب لم يرده الزوج حتي الآن.

السؤال هنا: توفت هذه الزوجة رحمه الله تعالى عليها منذ سنتين، والآن يريد زوجها أن يتزوج بأخرى، فما الحكم؟ وما حق الأبناء في ميراث والدتهم التي ساهمت به في بيت زوجها وذهبها الذي أعطته لزوجها، ويريد الأبناء أن يقدروا ذلك بشرع الله تعالى، ويأخذوا نصيب أمهم قبل أن يتزوج والدهم، فما الحكم في ذلك؟ وساهم الأبناء بمبلغ من أموالهم الشخصية في بناء البيت بالتساوي تقريبا، فهل لهم أن يطلبوا حقهم قبل زواج أبيهم أم لا؟.

الحمد لله.

أولا: نسأل الله أن يرحم المتوفاة ويغفر لها ويرفع درجتها في عليين.

وما أعطته لزوجها من ذهب أو مال –ولم تقصد به التبرع بل طالبت به في حياتها- فهو دين على زوجها.

فإذا ماتت، فلأولادها مطالبة أبيهم بهذا الدين.

ولا يلزم الأب أن يعطيهم جزءا من البيت مقابل الدين، لأن هذا بيع ولا يكون إلا بالتراضي، وقد أباه في حياتها.

وإنما يلزمه رد الذهب أخذه منها، ذهبا، ورد النقود التي أخذها.

ثانيا: ما ساهم به الأبناء في بناء البيت فيه تفصيل: 1-فإن كانوا دفعوا المال لأبيهم صلة وبرا، دون مشاركته أو نية الرجوع عليه ومطالبته، فليس لهم مطالبته به الآن؛ لأن الرجوع في الهبة محرم.

2-وإن دفعوا المال على أن يكونوا شراء في المنزل، فهم شركاء بقدر ما دفعوا.

3-وإن دفعوا المال بنية أن يعودوا فيطالبوا به، فلهم ذلك، وأمر نيتهم إلى الله.

ويجب أن يراعي الأبناء حق أبيهم وبره، ولا يحملهم أمر زواجه على التعنت معه في المطالبة، وزواج الوالد حاجة طبيعية وشرعية، وليس ذلك مما يضرهم، أو يمس أمر أمهم؛ خاصة وقد توفيت! وكيفما كان الأمر فالأب له حق عظيم، حتى منع بعض الفقهاء من مطالبة الابن لأبيه بالدين.

قال ابن قدامة - رحمه الله -: " وليس للولد مطالبة أبيه بدين عليه، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: له ذلك؛ لأنه دين ثابت، فجازت المطالبة به، كغيره" انتهى من "المغني"(5/395).

وفي "الموسوعة الفقهية الكويتية" (4/79): " ولو استقرض الأب من ولده، فإن للولد مطالبته، عند غير الحنابلة، لأنه دين ثابت، فجازت المطالبة به كغيره، وقال الحنابلة: لا يطالب، لحديث (أنت ومالك لأبيك)" انتهى.

وقد ألَّف عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية الشيخ عبد الله بن محمد آل خنين حفظه الله رسالة في هذه المسألة أسماها" دعوى الولد على والده في الفقه الإسلامي "، وقد حرر فيها مذهب الحنابلة، وأثبت أن معنى عدم مطالبة الابن أباه في ديْنه: إنما هو منع التنفيذ عليه، لا مجرد المخاصمة، وإثبات حقه عند القاضي.

وقال: " ويظهر من مذهب الحنابلة جواز مخاصمة الولد أباه في الدين، وإثباته في ذمته" انتهى.

وقد ذكر حفظه الله مسألة حبس الوالد بديْن ولده، وذكر الخلاف فيها ثم ختمها بقوله: " والأظهر قول الجمهور، فلا يسجن والد - من أب أو أم - بدين ولد، لما استدلوا به " انتهى من " دعوى الولد على والده والتنفيذ عليه في الفقه الإسلامي " (ص 38 - 40)، " مجلة العدل "، العدد (31)، رجب 1427هـ.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم بيع السلعة بثمن حال ثم شراؤها بأكثر نسيئة
- سؤال وجواب | كيفية إخراج زكاة الأموال المتجددة خلال الحول
- سؤال وجواب | سكن المرأة مع أخي زوجها في بيت ضيق
- سؤال وجواب | الكلام على حديث : (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة)
- سؤال وجواب | أعاني من الارتباك وسرعة نبضات القلب بسبب العادة السرية
- سؤال وجواب | فضل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر
- سؤال وجواب | استأجر أبوهم محلا بنظام الإيجار القديم ثم مات ، فهل يرثون عنه ذلك المحل ؟
- سؤال وجواب | أريد معرفة سبيل الرجوع إلى الله بعدما عصيته، فدلوني
- سؤال وجواب | ما تفسير تشخيص وجود كتل صلبة في الثدي لدى المرأة؟
- سؤال وجواب | لا يملك الورثة الإرث ملكا صحيحا إلا بعد أداء ديون المورث
- سؤال وجواب | هل يجوز لغير المؤذن أن يقيم الصلاة بدون إذنه ؟
- سؤال وجواب | لا حرج على المرأة انتظار اليوم ونصف اليوم بعد رؤية الجفوف
- سؤال وجواب | كيف يكون ضرب الأطفال على الصلاة ؟
- سؤال وجواب | المشروع في متابعة المؤذن أن يقول مثل ما يقول بلا زيادة
- سؤال وجواب | ظهور جسمٍ يشبه حبة الفراولة في مقدمة القضيب . التشخيص والعلاج
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/30




كلمات بحث جوجل