مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل يجوز أن يتولى بيع الكلب ليأخذ حقه من ثمنه؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | مسائل في الاستخارة
- سؤال وجواب | وجوب بّر الأب الذي يكثر من السب والحلف بالطلاق
- سؤال وجواب | تعزية الكافر والترحم عليه
- سؤال وجواب | طلقت زوجتي بعد استخارتي في طلاقها. هل في ذلك الخير لي؟
- سؤال وجواب | 1
- سؤال وجواب | هل فارق جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى؟
- سؤال وجواب | أقارن نفسي بالعلماء قديمًا ولا أشعر بالإنجاز في طلب العلم!
- سؤال وجواب | المستخير يستمر في الأخذ بكل الأسباب
- سؤال وجواب | الحساسية إذا أطال القيام من الليل
- سؤال وجواب | حكم معاودة الدم بعد الطهر
- سؤال وجواب | وجود جيب في المستقيم هل يعيق عملية الإخراج؟
- سؤال وجواب | أفيدوني حول حبوب أوميجا 3 وعشبة لسان الثور؟
- سؤال وجواب | حكم الصدقة الجارية عن جميع أموات المسلمين
- سؤال وجواب | هل يفهم من ظهور عيوب في الخاطب بعد الاستخارة ترك إتمام الخطبة
- سؤال وجواب | بيع الأشرطة المرئية واقتناء التلفزيون والفيديو
آخر تحديث منذ 1 ساعة
5 مشاهدة

قام رجل صيني غير مسلم بالذهاب بكلبه لعلاجه عند طبيب بيطري مسلم، ولما شُفي الكلب فرّ من الطبيب، فلما جاء هذا صاحب الكلب، وعرف أن كلبه ضاع، طلب من الطبيب ثمنه فدفع له ثمنه، وبعد فترة رجع الكلب إلى الطبيب، فأعطاه لصاحبه الصيني، ولما طلب الطبيب من صاحب الكلب المبلغ الذي دفعه له قيمة للكلب، اعتذر له بعدم وجود أموال لديه حالياً، ولكنه سمح للطبيب ببيع الكلب واستيفاء أمواله، فهل يجوز للطبيب بيع الكلب واسترداد المال الذي دفعه سابقا؟.

الحمد لله.

أولا: حكم بيع الكلب لا يجوز بيع الكلب، ولو كان مما يجوز اقتناؤه ككلب الصيد؛ لأحاديث كثيرة وردت في تحريم ثمنه، منها: ما روى البخاري (1944) عن أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ.

وما روى البخاري (2083)، ومسلم (2930) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ ".

وروى أبو داود (3021) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ، فَامْلأْ كَفَّهُ تُرَابًا ".

قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح.

وصححه الألباني في"صحيح أبي داود".

وروى أبو داود (3023) عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَلا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ ، وَلا مَهْرُ الْبَغِيِّ قال الحافظ : إسناده حسن.

وصححه الألباني في"صحيح أبي داود".

قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم: " وَأَمَّا النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب ، وَكَوْنه مِنْ شَرّ الْكَسْب ، وَكَوْنه خَبِيثًا : فَيَدُلّ عَلَى تَحْرِيم بَيْعه , وَأَنَّهُ لا يَصِحّ بَيْعه , وَلا يَحِلّ ثَمَنه , وَلا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه سَوَاء كَانَ مُعَلَّمًا أَمْ لا , وَسَوَاء كَانَ مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَمْ لا.

وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَة وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَرَبِيعَة وَالأَوْزَاعِيّ وَالْحَكَم وَحَمَّاد وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَدَاوُد وَابْن الْمُنْذِر وَغَيْرهمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : يَصِحّ بَيْع الْكِلاب الَّتِي فِيهَا مَنْفَعَة , وَتَجِب الْقِيمَة عَلَى مُتْلِفهَا.

وَحَكَى اِبْن الْمُنْذِر عَنْ جَابِر وَعَطَاء وَالنَّخَعِيّ جَوَاز بَيْع كَلْب الصَّيْد دُون غَيْره.

ودَلِيل الْجُمْهُور هَذِهِ الأَحَادِيث " انتهى.

وعليه فلم يكن يلزم الطبيب أن يعطي ثمن الكلب لصاحبه؛ لأن الكلب لا قيمة له شرعا.

ثانيا: حكم قيام الطبيب بيع الكلب لاستيفاء حقه يلزم الرجل الصيني أن يرد المال إلى الطبيب، فيتولى هو بيع الكلب ويرد المال، ولا يجوز للطبيب أن يأخذ الكلب في مقابل المال، ولا أن يتولى بيع الكلب ليحصل على ماله؛ لأن بيعه محرم كما تقدم.

ولا حرج على الطبيب في أخذ المال مع علمه أنه من ثمن البيع المحرم؛ لأن بيع الكافر للكلب جائز عند بعض الفقهاء، وكذا بيع كلب الصيد والحراسة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وما قبض بتأويل، فإنه يسوغ للمسلم أن يشتريه ممن قبضه، وإن كان المشتري يعتقد أن ذلك العقد محرم، كالذمي إذا باع خمرا وأخذ ثمنه، جاز للمسلم أن يعامله في ذلك الثمن، وإن كان المسلم لا يجوز له بيع الخمر، كما قال عمر بن الخطاب: ولُّوهم بيعها وخذوا أثمانها.

وهذا كان سببه أن بعض عماله أخذ خمرا في الجزية، وباع الخمر لأهل الذمة، فبلغ ذلك عمر فأنكر ذلك، وقال: ولوهم بيعها وخذوا أثمانها.

وهذا ثابت عن عمر وهو مذهب الأئمة" انتهى من"مجموع الفتاوى"(29/ 265).

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أتعرق بغزارة في كل جسمي ثم إذا توقف العرق أصاب بالجفاف!
- سؤال وجواب | حكم من قال لامرأته بأنه لن يقربها حتى يموت
- سؤال وجواب | هل يصلون خلف من يقول : إن الله في كل مكان ؟
- سؤال وجواب | هل يجب على الحائض أن تستنجي بعد قضاء الحاجة؟
- سؤال وجواب | حكم الطهر المتخلل للنفاس
- سؤال وجواب | حكم الدم العائد بعد مدة الحيض
- سؤال وجواب | أثر الجنسنج في تقليل نسبة الكالسيوم في الدم
- سؤال وجواب | هل استعمال زيت الزنجبيل كدهان للصدر يسبب سرطان الثدي؟
- سؤال وجواب | فائدة عشبة عصبة القلب في علاج الاكتئاب واسمها العلمي والتجاري
- سؤال وجواب | هل يوجد دواء لمرض السرطان بالأعشاب؟
- سؤال وجواب | إمكانية الإباضة مع ضعف هرمون البروجسترون، أفيدوني.
- سؤال وجواب | حكم الألوان المائية، التي يستعمل في تركيبها صفراء الثور
- سؤال وجواب | مقيم في أوروبا ولا يستطيع غض بصره
- سؤال وجواب | كيف تصلي من وضعت دواء في مهبلها ومنعتها الطبيبة من الحركة؟
- سؤال وجواب | هل يعفى عن النجاسة اليسيرة؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/01




كلمات بحث جوجل