مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل من العينة أن يشتري هو وشريكه نقدا ممن باع عليه السلعة دينا؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | البواسير الداخلية والإمساك- سؤال وجواب | الأصل أداء الصلاة في وقتها ما لم يكن مسوغ شرعي للجمع
- سؤال وجواب | ما يتمه المسبوق بعد سلام إمامه يعتبر آخر صلاته
- سؤال وجواب | تريد أن تتهجد آخر الليل فهل توتر مع الإمام في التراويح؟
- سؤال وجواب | خطورة تليف الرئة
- سؤال وجواب | مزيد بيان حول بدعة تقبيل الإبهامين عند سماع قول المؤذن ( أشهد أن محمدا رسول الله )
- سؤال وجواب | حقنت نفسي بحقنة في العضل فسال الدم. هل هناك خطورة إن خرج الدم؟
- سؤال وجواب | صلب المسيح بين الإسلام والنصرانية
- سؤال وجواب | الإمام الراتب أحق بالإمامة من غيره
- سؤال وجواب | ما الأعراض الجانبية لتناول حبوب (الكولاجين)؟
- سؤال وجواب | الخوف من الظلام نتيجة المرور بموقف مخيف في الصغر
- سؤال وجواب | البدعة الحسنة
- سؤال وجواب | دخلت في علاقة مشبوهة، وخرجت منها بالتوبة إلى الله
- سؤال وجواب | هل للشخص المتعب أن يجمع الصلاة تقديما لينام
- سؤال وجواب | أعاني من الدوخة وحرقان في الرقبة والأكتاف، فما السبب؟
اشترى زيد وعمر سيارة ، ثم اشتراها زيد ، ثم قام زيد ببيعا دينا على محمد ثم اشتراها زيد وعمر من محمد ، هل هذا صحيح ؟.
الحمد لله.
إذا باع شخص سلعة بثمن مؤجل فلا يجوز له أن يشتريها من المشتري مرة أخرى نقدا بثمن أقل من الثمن الأول ؛ لأن هذه الصورة تسمى " بيع العينة ".
وينظر لبيان معنى العينة وأدلة تحريمها جواب السؤال: (
105339
).فإذا كان شراء زيد وعمر للسيارة من محمد هو بأقل من الثمن الذي باع به زيد السيارة على محمد فهو من العينة المحرمة ، سواء كان الذي باشر العقد هو زيد أم عمر ، لأنهما شريكان ، وكل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه.
قال ابن قدامة رحمه الله في سياق حديثه عن العينة : " وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ قُلْنَا: لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِوَكِيلِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ ".
انتهى من " المغني" (6/ 263).
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : " العينة : وهي أن يبيع شيئاً بثمن مؤجل ثم يشتريه البائع أو شريكه أو وكيله من المشتري بأقل مما باعه به ، وهذا لا يجوز".
انتهى من " فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم " (7/ 58).
أما إذا اشتراها زيد وعمر من محمد بثمن يساوي الثمن الأول أو بأكثر منه ، فلا بأس بذلك.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا بعتُ على هذا الرجل سيارة بعشرين ألفاً إلى سنة ، ثم عدتُ واشتريتُها منه بعشرين ألفاً نقداً ، فهذا يجوز ؛ لأنه لا يوجد فيه ربا.
وكذلك لو بعتُها بعشرين واشتريتُها بخمسة وعشرين ، فهذا جائز ؛ لأنه ليس في هذا ربا ، لأني إذا أعطيتُه أكثر مما بعت به فهذا من مصلحته ، والربا الأصل فيه الظلم ، وهذا ليس فيه ظلم ، بل فيه فضل " انتهى من " الشرح الممتع " (8/ 214).
والحاصل : أنه لا بأس بشرائها بمثل الثمن الأول أو أكثر منه أما شراؤها بأقل من الثمن الأول فمن العينة المحرمة.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ابني يعاني من إمساك شديد وفقدان الشهية فما علاجه- سؤال وجواب | أشعر بضيق في التنفس، ما العلاج الأفضل لذلك؟
- سؤال وجواب | ما يجب على من نسي سجود السهو في الظهر ثم جمع العصر
- سؤال وجواب | ذبل الإيمان في قلبه فماذا يصنع
- سؤال وجواب | حكم الخلوة في البريّة كما يصنع الصوفية
- سؤال وجواب | أود الزواج من شاب أمريكي مسلم ومترددة في إخبار أهلي، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | حكم من جمع بين الصلاتين بغلبة الظن أن المطر يبل الثوب
- سؤال وجواب | هل يجوز شراء منزل بالتقسيط، بدفع مبلغ لشركة لمدة أربع سنوات ثم تشتريه الشركة ويظل باسمها حتى يتم سداد باقي القيمة؟
- سؤال وجواب | ما سبب تغير لون الدم عند طفلي؟
- سؤال وجواب | جهل الطبيب يستوجب الضمان والإثم
- سؤال وجواب | ومظاهرضعف الإيمان
- سؤال وجواب | تعديل الأسنان غير المستوية
- سؤال وجواب | استخدمت إبرا تفجيرية للحمل ولم يحدث ما هو تفسير حالتي؟
- سؤال وجواب | تريد أن تتيمم بدلا عن غسل الجنابة حياء من أهل زوجها
- سؤال وجواب | كل محاولات زواجي باءت بالفشل
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا