مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل من العينة أن يشتري هو وشريكه نقدا ممن باع عليه السلعة دينا؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | البواسير الداخلية والإمساك
- سؤال وجواب | الأصل أداء الصلاة في وقتها ما لم يكن مسوغ شرعي للجمع
- سؤال وجواب | ما يتمه المسبوق بعد سلام إمامه يعتبر آخر صلاته
- سؤال وجواب | تريد أن تتهجد آخر الليل فهل توتر مع الإمام في التراويح؟
- سؤال وجواب | خطورة تليف الرئة
- سؤال وجواب | مزيد بيان حول بدعة تقبيل الإبهامين عند سماع قول المؤذن ( أشهد أن محمدا رسول الله )
- سؤال وجواب | حقنت نفسي بحقنة في العضل فسال الدم. هل هناك خطورة إن خرج الدم؟
- سؤال وجواب | صلب المسيح بين الإسلام والنصرانية
- سؤال وجواب | الإمام الراتب أحق بالإمامة من غيره
- سؤال وجواب | ما الأعراض الجانبية لتناول حبوب (الكولاجين)؟
- سؤال وجواب | الخوف من الظلام نتيجة المرور بموقف مخيف في الصغر
- سؤال وجواب | البدعة الحسنة
- سؤال وجواب | دخلت في علاقة مشبوهة، وخرجت منها بالتوبة إلى الله
- سؤال وجواب | هل للشخص المتعب أن يجمع الصلاة تقديما لينام
- سؤال وجواب | أعاني من الدوخة وحرقان في الرقبة والأكتاف، فما السبب؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
6 مشاهدة

اشترى زيد وعمر سيارة ، ثم اشتراها زيد ، ثم قام زيد ببيعا دينا على محمد ثم اشتراها زيد وعمر من محمد ، هل هذا صحيح ؟.

الحمد لله.

إذا باع شخص سلعة بثمن مؤجل فلا يجوز له أن يشتريها من المشتري مرة أخرى نقدا بثمن أقل من الثمن الأول ؛ لأن هذه الصورة تسمى " بيع العينة ".

وينظر لبيان معنى العينة وأدلة تحريمها جواب السؤال: (

105339

).

فإذا كان شراء زيد وعمر للسيارة من محمد هو بأقل من الثمن الذي باع به زيد السيارة على محمد فهو من العينة المحرمة ، سواء كان الذي باشر العقد هو زيد أم عمر ، لأنهما شريكان ، وكل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه.

قال ابن قدامة رحمه الله في سياق حديثه عن العينة : " وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ قُلْنَا: لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِوَكِيلِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ ".

انتهى من " المغني" (6/ 263).

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : " العينة : وهي أن يبيع شيئاً بثمن مؤجل ثم يشتريه البائع أو شريكه أو وكيله من المشتري بأقل مما باعه به ، وهذا لا يجوز".

انتهى من " فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم " (7/ 58).

أما إذا اشتراها زيد وعمر من محمد بثمن يساوي الثمن الأول أو بأكثر منه ، فلا بأس بذلك.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا بعتُ على هذا الرجل سيارة بعشرين ألفاً إلى سنة ، ثم عدتُ واشتريتُها منه بعشرين ألفاً نقداً ، فهذا يجوز ؛ لأنه لا يوجد فيه ربا.

وكذلك لو بعتُها بعشرين واشتريتُها بخمسة وعشرين ، فهذا جائز ؛ لأنه ليس في هذا ربا ، لأني إذا أعطيتُه أكثر مما بعت به فهذا من مصلحته ، والربا الأصل فيه الظلم ، وهذا ليس فيه ظلم ، بل فيه فضل " انتهى من " الشرح الممتع " (8/ 214).

والحاصل : أنه لا بأس بشرائها بمثل الثمن الأول أو أكثر منه أما شراؤها بأقل من الثمن الأول فمن العينة المحرمة.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ابني يعاني من إمساك شديد وفقدان الشهية فما علاجه
- سؤال وجواب | أشعر بضيق في التنفس، ما العلاج الأفضل لذلك؟
- سؤال وجواب | ما يجب على من نسي سجود السهو في الظهر ثم جمع العصر
- سؤال وجواب | ذبل الإيمان في قلبه فماذا يصنع
- سؤال وجواب | حكم الخلوة في البريّة كما يصنع الصوفية
- سؤال وجواب | أود الزواج من شاب أمريكي مسلم ومترددة في إخبار أهلي، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | حكم من جمع بين الصلاتين بغلبة الظن أن المطر يبل الثوب
- سؤال وجواب | هل يجوز شراء منزل بالتقسيط، بدفع مبلغ لشركة لمدة أربع سنوات ثم تشتريه الشركة ويظل باسمها حتى يتم سداد باقي القيمة؟
- سؤال وجواب | ما سبب تغير لون الدم عند طفلي؟
- سؤال وجواب | جهل الطبيب يستوجب الضمان والإثم
- سؤال وجواب | ومظاهرضعف الإيمان
- سؤال وجواب | تعديل الأسنان غير المستوية
- سؤال وجواب | استخدمت إبرا تفجيرية للحمل ولم يحدث ما هو تفسير حالتي؟
- سؤال وجواب | تريد أن تتيمم بدلا عن غسل الجنابة حياء من أهل زوجها
- سؤال وجواب | كل محاولات زواجي باءت بالفشل
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/01




كلمات بحث جوجل