مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | حكم بيع العنب مع ورقه قبل بدو صلاحه
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | افيدوني بالتفصيل الكامل لعملية لحمية الأنف- سؤال وجواب | الإفرازات المهبلية هل توجب الغسل
- سؤال وجواب | حكم البول قائما
- سؤال وجواب | السوأة. معناها. وحكم إظهارها
- سؤال وجواب | الخلاف حول تكبيرة الإحرام هل هي ركن أو شرط وما يترتب عليه
- سؤال وجواب | الطواف والصلاة لمن يبول كل نصف ساعة
- سؤال وجواب | أعاني من ألم المريء الذي أصابني بالوسوسة، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | صلاة الاستخارة في جميع الأمور مستحبة
- سؤال وجواب | تهديد الأب ابنَه بترك المنزل إن لم يحلق لحيته
- سؤال وجواب | شرح حديثين في النهي عن البدع ومحدثات الأمور
- سؤال وجواب | لدي خوف من المرض وعندي ألم في القلب والصدر، فما علاج حالتي؟
- سؤال وجواب | واجب من استيقظت بعد الفجر ووجدت الطهر
- سؤال وجواب | أشعر براحة مع الدواء ليلا. لكن تعاودني الأفكار والخوف والوساوس نهارا!
- سؤال وجواب | هل تسجد للسهو إذا نسيت عدد مرات التسبيح في الركوع والسجود؟
- سؤال وجواب | هداها الله لمذهب أهل السنة ويغضب منها أهلها لعدم حضور مجالسهم فهل يكون عقوقا؟
في بلدي تكثر بساتين العنب , ومن عدة سنوات أصبح ورق العنب له سعر جيد جدا ، حتى إن العائد المادي من بيع أوراق العنب قد يعادل تقريبا العائد المادي من بيع العنب ، والسؤال : أن الورق والعنب يباعان على الشجر قبل ظهور العنب ، أو ربما يكون العنب "حصرم" ، ويقول أهل الخبرة باستحالة بيع الورق لوحده ، لان ذلك يضر بالثمر ؛ وذلك أن من يشتري الورق والعنب سوف يحافظ على الثمر خلال قطف الأوراق ، ويُبقي بعض الأوراق لكي تحمي العنب من الشمس وغيره ..
الحمد لله.
لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها ؛ لثبوت النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم : ( نَهَى عَن بَيعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبدُوَ صَلَاحُهَا ، نَهَى البَائِعَ وَالمُبتَاعَ – أي المشتري -) رواه البخاري (2194) ومسلم (1534).
وحكمة النّهي عن بيع الثّمر قبل بدوّ صلاحه هي خوف تلف الثّمرة ، وحدوث العاهة لها قبل أخذها ، فإنه يكثر تعرض الثمرة للآفات قبل بدو صلاحها ، وقد ثبت في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أَرَأَيتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثّمَرَةَ ، بِمَ يَأخُذُ أَحَدُكُم مَالَ أَخِيهِ ؟ ) رواه البخاري (1488) ومسلم (1555).
والمراد ببدو الصلاح أول ظهوره وبدايته ، بحيث تكون الثمرة صالحة للأكل ، وقد روى مسلم (1536) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن بَيعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَطعَمَ ) وفي رواية : ( حَتَّى تَطِيبَ ).
واستثنى العلماء من هذا النهي صوراً منها : 1- إذا بيعت الثمرة مع أصلها ، أو بيع الزرع مع الأرض ، فلا يشترط بدو الصلاح في الثمر والزرع.
قال ابن قدامة رحمه الله : " أن يبيعها مع الأصل , فيجوز بالإجماع ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر , فثمرتها للذي باعها , إلا أن يشترط المبتاع ).
ولأنه إذا باعها مع الأصل حصلت تبعا في البيع , فلم يضر احتمال الغرر فيها , كما احتملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع مع بيع الشاة , والنوى في التمر مع التمر , وأساسات الحيطان في بيع الدار " انتهى من "المغني" (4/ 72).
2- إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال ، إذا كان ينتفع بها ، كالحصرم ، فإنه يستعمل في الطبخ وغيره.
قال ابن قدامة رحمه الله : " القسم الثاني : أن يبيعها بشرط القطع في الحال , فيصح بالإجماع ; لأن المنع إنما كان خوفا من تلف الثمرة , وحدوث العاهة عليها قبل أخذها ; بدليل ما روى أنس , أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو.
قال : أرأيت إذا منع الله الثمرة , بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟.
رواه البخاري.
وهذا مأمون فيما يقطع , فصح بيعه كما لو بدا صلاحه " انتهى من "المغني" (4/ 72).
وقال الخطيب الشربيني رحمه الله في "مغني المحتاج" (2/ 496) : " ( وقبل الصلاح إن بيع منفردا عن الشجر لا يجوز ) أي لا يصح البيع , ويحرم للخبر المذكور ( إلا بشرط القطع ) في الحال , وهو معنى قول ابن المقري : منجّزا ( وأن يكون المقطوع منتفعا به ) كلوز وحصرم وبلح , فيجوز حينئذ بالإجماع المخصص للخبر السابق.
ولو باع بشرط القطع ورضي البائع بإبقائه جاز , ولو أبقاها مدة ثم قطعها لزمته أجرتها إن كان البائع طالبه , وإلا فلا , قاله الخوارزمي , والشجرة أمانة في يد المشتري لتعذر تسليم الثمرة بدونها " انتهى.
وما ذكره الخطيب الشربيني في مسألة : لو باع بشرط القطع ورضي البائع بإبقائه ، مخالف لما ذهب إليه غيره ، فللحنابلة في ذلك روايتان ، إحداهما وهي المذهب : بطلان البيع.
قال في "الإنصاف" (5/ 71) : " للقول بالبطلان مأخذان : أحدهما : أن تأخيره محرم لحق الله ، فالبيع باطل ؛ كتأخير القبض في الربويات , ولأنه وسيلة إلى شراء الثمرة وبيعها قبل بدو صلاحها.
وهو محرم.
ووسائل المحرم ممنوعة.
المأخذ الثاني : أن مال المشتري اختلط بمال البائع قبل التسليم على وجه لا يتميز منه.
فبطل به البيع.
كما لو تلف " انتهى.
وقال في "كشاف القناع" (3/ 284) : " لأن صحة ذلك يجعله ذريعة إلى الحرام ، ووسائل الحرام حرام كبيع العينة ، وقد عاقب الله تعالى أهل السبت بصنيعهم " انتهى.
وينظر : الشرح الممتع (9/ 30).
وتبين بهذا : 1- أنه يجوز بيع ورق العنب بمفرده ، إذا كان ينتفع به كذلك.
2- أنه يجوز بيعه مع العنب ، بشرط قطع العنب في الحال إذا كان حصرما ، لأنه ينتفع به وهو كذلك.
3- أنه يجوز بيع العنب قبل بدو صلاحه إذا بيع مع شجره.
4- لا يجوز بيع العنب قبل بدو صلاحه بدون شرط القطع ، أو بدون شجره.
وبالإمكان التغلب على الصعوبة المذكورة في بيع الورق لوحده ، بأن يقوم صاحب البستان بقطع الورق بنفسه ، ثم بيعه بعد ذلك مقطوعا ، لكي يحافظ على ثمر العنب أثناء قطعه ، ويبقي له من الورق ما يحفظه.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | واجب من استيقظت بعد الفجر ووجدت الطهر- سؤال وجواب | أشعر براحة مع الدواء ليلا. لكن تعاودني الأفكار والخوف والوساوس نهارا!
- سؤال وجواب | هل تسجد للسهو إذا نسيت عدد مرات التسبيح في الركوع والسجود؟
- سؤال وجواب | هداها الله لمذهب أهل السنة ويغضب منها أهلها لعدم حضور مجالسهم فهل يكون عقوقا؟
- سؤال وجواب | قول: "حرمًا"، أو "تقبل الله" بعد الصلاة .
- سؤال وجواب | هل يصح الاستدلال على مشروعية رقص الصوفية أثناء الذكر الجماعي بحديث (اذكروا الله حتى يقولوا مجنون) ؟
- سؤال وجواب | حكم حلق اللحية استجابة لأمر الوالدين وتفاديا لغضبهما
- سؤال وجواب | أمي تعاني من ارتفاع حرارة جسمها ما السبب؟
- سؤال وجواب | لدي ضغوط وخوف شديد من المرض والموت
- سؤال وجواب | لماذا تطول فترة العلاج بالأدوية النفسية؟
- سؤال وجواب | حكم وضع المرأة لصورة لها على الفيسبوك بالنقاب لا تظهر إلا العينين فقط
- سؤال وجواب | مذهب عائشة رضي الله عنها في زكاة الحلي
- سؤال وجواب | أحوال إخراج الزكاة في الحلي وهل تصرف في علاج الأخت المريضة
- سؤال وجواب | مسائل حول زكاة الحلي
- سؤال وجواب | ترك الصلاة بسبب التعب والإرهاق الشديدين
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا