مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | حكم الاتجار في الهدايا والدمى
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | البواسير الداخلية والإمساك- سؤال وجواب | الأصل أداء الصلاة في وقتها ما لم يكن مسوغ شرعي للجمع
- سؤال وجواب | ما يتمه المسبوق بعد سلام إمامه يعتبر آخر صلاته
- سؤال وجواب | تريد أن تتهجد آخر الليل فهل توتر مع الإمام في التراويح؟
- سؤال وجواب | خطورة تليف الرئة
- سؤال وجواب | مزيد بيان حول بدعة تقبيل الإبهامين عند سماع قول المؤذن ( أشهد أن محمدا رسول الله )
- سؤال وجواب | حقنت نفسي بحقنة في العضل فسال الدم. هل هناك خطورة إن خرج الدم؟
- سؤال وجواب | صلب المسيح بين الإسلام والنصرانية
- سؤال وجواب | الإمام الراتب أحق بالإمامة من غيره
- سؤال وجواب | ما الأعراض الجانبية لتناول حبوب (الكولاجين)؟
- سؤال وجواب | الخوف من الظلام نتيجة المرور بموقف مخيف في الصغر
- سؤال وجواب | البدعة الحسنة
- سؤال وجواب | دخلت في علاقة مشبوهة، وخرجت منها بالتوبة إلى الله
- سؤال وجواب | هل للشخص المتعب أن يجمع الصلاة تقديما لينام
- سؤال وجواب | أعاني من الدوخة وحرقان في الرقبة والأكتاف، فما السبب؟
هل الاتجار في الهدايا والدباديب حرام أم حلال ؟.
الحمد لله.
أولا : يجوز الاتجار في السلع التي يستعملها الناس في الهدايا كاللعب والورود والبطاقات وغيرها ، ما لم تشتمل على محرم كالموسيقى والتماثيل وصور ذوات الأرواح ، أو تكون عونا على محرم ، كهدايا عيد الحب والكريسمس والهلوين وما شابه ذلك ؛ لأنه لا يجوز بيع ما هو محرم ، ولا الإعانة على الحرام ؛ لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2.
ثانيا : الدمى و"الدباديب" ما كان منها للأطفال ، فلا حرج في الاتجار فيه ؛ لوجود الرخصة في لعب البنات ، ولأن الصغار يرخص لهم ما لا يرخص للكبار.
وما كان منها يشتريه الكبار لتزيين مجالسهم وسياراتهم فلا يجوز بيعها لهم.
ففي الصحيحين عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : ( كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ،َ وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي .الحديث ) رواه البخاري (6130) ومسلم (2440).
و(البنات) أي : العرائس.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح : " وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى جَوَاز اِتِّخَاذ صُوَر الْبَنَات وَاللُّعَب مِنْ أَجْل لَعِب الْبَنَات بِهِنَّ , وَخُصَّ ذَلِكَ مِنْ عُمُوم النَّهْي عَنْ اِتِّخَاذ الصُّوَر , وَبِهِ جَزَمَ عِيَاض وَنَقَلَهُ عَنْ الْجُمْهُور , وَأَنَّهُمْ أَجَازُوا بَيْع اللُّعَب لِلْبَنَاتِ لِتَدْرِيبِهِنَّ مِنْ صِغَرهنَّ عَلَى أَمْر بُيُوتهنَّ وَأَوْلادهنَّ وَقَدْ تَرْجَمَ اِبْن حِبَّان : الإِبَاحَةُ لِصِغَارِ النِّسَاء اللَّعِب باللُّعَب.
وفي رِوَايَة جرير عن هشام : " كُنْت أَلْعَب بِالْبَنَاتِ وَهُنَّ اللُّعَب " أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَة وَغَيْره , وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : " قَدِمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَة تَبُوك أَوْ خَيْبَر " فَذَكَرَ الْحَدِيث فِي هَتْكه السِّتْر الَّذِي نَصَبَتْهُ عَلَى بَابهَا قَالَتْ : " فَكَشَفَ نَاحِيَة السِّتْر عَلَى بَنَات لِعَائِشَة لُعَب فَقَالَ : مَا هَذَا يَا عَائِشَة , قَالَتْ : بَنَاتِي.
قَالَتْ : وَرَأَى فِيهَا فَرَسًا مَرْبُوطًا لَهُ جَنَاحَانِ فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قُلْت فَرَس.
قَالَ فَرَس لَهُ جَنَاحَانِ ؟ قُلْت : أَلَمْ تَسْمَع أَنَّهُ كَانَ لِسُلَيْمَان خَيْل لَهَا أَجْنِحَة ؟ فَضَحِكَ " انتهى مختصرا.
والرواية التي ذكرها ابن حجر عند أبي داود برقم (
22813)
، وصححها الألباني في غاية المرام (129).وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم شراء عرائس البنات والصور الموجودة في الكتب ، كصور الحيوانات والطيور وغيرها ، حيث إن الأطفال يجدون في النظر إليها متعة ويتعلمون من خلال النظر إليها ، فما أدري ما حكم ذلك ؟ فأجاب : "ما يسمى بعرائس الأطفال وهي الصور المجسمة على صورة امرأة أو بنت أو ولد ينقسم إلى قسمين : القسم الأول : جائز ولا إشكال فيه ، وهو ما صار يصنع الآن حديثاً بحيث تكون الصور كظل ليس لها عين ولا أنف ولا فم وهذه لا إشكال في جوازها ، وكان لـ عائشة رضي الله عنها بنات من هذا النوع تلعب بهن.
القسم الثاني: ما يصنع من البلاستيك ويكون على شكل الصورة الآدمية تماماً حتى في العيون والشفتين والأهداب والحواجب ، حتى إن بعضها ربما تمشي وتصوت ، فهذا في جوازه نظر ، ولكن لا أشدد فيه ؛ لأن حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات ، فقد يقال : إنه يدل على الفسحة والتوسع للبنت ، لاسيما وأنها يحصل لها بذلك -كما قلت- شيء من المتعة ، لكن مع هذا نقول : ما دام قد وجد ما يغني عن ذلك ، فلا ينبغي العدول إلى شيء مشتبه مع وجود شيء لا شبهة فيه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ).
أما صور الحيوانات الأخرى كالحصان والأسد وما أشبهها فلا وجه لاقتنائها إطلاقاً ويستغنى عن هذا بصور الآلات المصنوعة كالسيارة والجراف وما أشبه ذلك ، فإن الصبي يلهو بها كما يلهو بصور الحيوان الأخرى ، وإذا لم يكن فيها بد بأن أهدي للإنسان شيء من هذه الحيوانات فإنه يقطع رأسها ويبقيها بلا رأس ولا حرج في هذا " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (26/6).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ابني يعاني من إمساك شديد وفقدان الشهية فما علاجه- سؤال وجواب | أشعر بضيق في التنفس، ما العلاج الأفضل لذلك؟
- سؤال وجواب | ما يجب على من نسي سجود السهو في الظهر ثم جمع العصر
- سؤال وجواب | ذبل الإيمان في قلبه فماذا يصنع
- سؤال وجواب | حكم الخلوة في البريّة كما يصنع الصوفية
- سؤال وجواب | أود الزواج من شاب أمريكي مسلم ومترددة في إخبار أهلي، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | حكم من جمع بين الصلاتين بغلبة الظن أن المطر يبل الثوب
- سؤال وجواب | هل يجوز شراء منزل بالتقسيط، بدفع مبلغ لشركة لمدة أربع سنوات ثم تشتريه الشركة ويظل باسمها حتى يتم سداد باقي القيمة؟
- سؤال وجواب | ما سبب تغير لون الدم عند طفلي؟
- سؤال وجواب | جهل الطبيب يستوجب الضمان والإثم
- سؤال وجواب | ومظاهرضعف الإيمان
- سؤال وجواب | تعديل الأسنان غير المستوية
- سؤال وجواب | استخدمت إبرا تفجيرية للحمل ولم يحدث ما هو تفسير حالتي؟
- سؤال وجواب | تريد أن تتيمم بدلا عن غسل الجنابة حياء من أهل زوجها
- سؤال وجواب | كل محاولات زواجي باءت بالفشل
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا